قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل الرابع (مكرر) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 2004.
يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
- أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على عدد بيداغوجي يساوي 12 من20 على الأقل.
- أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى القائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات اقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب. في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي.المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة(10) كعدد بيداغوجي.
- أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى المترسمون برتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو على شهادة معترف بمعادلتها.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 : تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة ،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم الى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية وملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح،
- تلخيص للملف الإداري والبيداغوجي للمترشح.
الفصل 6 : تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة
الفصل 7 : قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 2004.
- تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لاحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- آخر عدد بيداعوجي للمترشح(ضارب1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخرعدد إداري(ضارب1)وعشرة(10) (ضارب2) كعدد بيداغوجي،
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح(نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- الأقدمية العامة للمترشح(نقطة بحساب كل سنة اقدمية).
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل 4 سنوات بعد الـ12 سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين والأساتذة الملحقين بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
- التنفيل بعدد أقصاه عشرين(20) نقطة لحاملي الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
• الأستاذية أو ما يعادلها: عشرون(20) نقطة
• خمس شهادات أو ما يعادلها: عشر(10) نقاط
• أربع شهادات أو ما يعادلها: ثماني(
نقاط
• ثلاث شهادات أو ما يعادلها: ست(6) نقاط
• شهادتان أو ما يعادلهما: أربع(4) نقاط
• شهادة أو ما يعادلها: نقطتان(2)
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بنقطتين(2) على أقصى تقدير لأساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى المكلفين منذ خمس سنوات على الأقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين وذلك كالآتي:
- مدير مؤسسة تربوية: نقطتان(2)
- ناظر معهد: نقطة(1) واحدة
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 20 % من مجموع أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها وتعرضها على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني من قبل وزير التربية.
الفصل 10 : ينتج عن كل عش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس(5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 1999.