COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي /بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

 النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي /بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك   Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي /بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك     النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي /بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك   Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 6:37 pm

أمر عـدد 2015 لسنـة 1998 مـؤرخ في 19 أكتوبر 1998
يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات
التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي .



الفصل الأول:أمر عدد 305 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 .
أحدث سلك مشترك بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي يسمى "سلك مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية" .
يدعى هذا السلك لتدريس اختصاصيي اللغة الإنقليزية والإعلامية بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي ويشتمل على الرتب التالية :
- أستاذ أول فوق الرتبة
- أستاذ أول
- أستاذ
الفصل 2: أمر عدد 305 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000.
يقوم الأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية بالتدريس في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي وفي التعليم الثانوي وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في التكوين لتحسين المردود البيداغوجي.
- بالمشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد.
- بالمشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة.
- بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في مؤسستهم التعليمية.
ويمكن دعوة الأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول لتقديم المساعدة البيداغوجية للأساتذة المتربصين لتأطير المدريسن.
الفصل2 (مكرر): أمر عدد 2244 لسنة 2004 مؤرخ في 21 سبتمبر 2004.
يخضع المدرسون العاملون بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة .وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 3 : أمر عدد 305 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000.
يقوم الأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث بمهام التدريس والتأطير البيداغوجي الخاصة بالتكوين والمراقبة والتقييم لمعارف وأشغال الطلبة في اختصاصي اللغة الإنقليزية والإعلامية وهم في هذا الإطار مطالبون خاصة بالقيام :
- بتدريس ذي صبغة نظرية وتطبيقية.
- بكل مهمة بيداغوجية تعهد إليهم طبقا لنظام الدراسة بأقسام التدريس المنتدبين بها.
- بالمساهمة في الاعداد العلمي والمادي للامتحانات والمناظرات.
الفصل 4 : أمر عدد 305 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000.
يطالب الأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة التابعون لوزارتي التربية والتعليم العالي بتدريس 18 ساعة في الأسبوع وهم مطالبون علاوة على ذلك بالقيام بكل مهام التدريس المدرجة بالأقسام المعهودة إليهم.
يمكن أن ينفل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه والقائمين بأشغال إضافية بعد أوقات العمل القانونية بساعات عمل إضافية تحتسب كالآتي:
- ساعة إضافية لفائدة كل مدرس يقوم بست ساعات إلى إحدى عشرة ساعة عمل في الأقسام النهائية ويصبح هذا التنفيل ساعتين إذا كان المدرس يقوم باثنتي عشرة(12) ساعة فأكثر بالأقسام النهائية.
- ساعة إضافية لفائدة كل مدرس مكلف بمسؤولية مخبر أو العناية به.
وتضبط قائمة المخابر التي تمنح الحق في هذا الطرح لكل مؤسسة تربوية بمقرر من وزير التربية وذلك باقتراح من مدير المعهد.
- ساعتان إضافيتان لفائدة الأساتذة المكلفين بمساعدة التلاميذ الأساتذة.
- ساعة إضافية لفائدة كل مدرس قام بعشر ساعات على الأقل في أقسام تعد 34 تلميذا على أقل تقدير.
- ساعة إضافية لفائدة كل مدرس معين بصفة أستاذ مكلف بالتنشيط والتنسيق في مادته إلا أنه لا تقبل هذه الزيادة إلا لفائدة مدرس واحد لكل مادة وبشرط أن يكون عدد المدرسين لهذه المادة مساويا لأربعة على الأقل.
لا يمكن بأي حال أن يتجاوز مجموع الساعات الإضافية المشار إليها في هذا الفصل الثلاث ساعات.
الفصل 5 : عندما يقع القيام بالتعليم في معهدين مختلفين وموجودين في منطقتين يفصل بينهما أكثر من 20 كيلومترا حسب مسلك وسائل النقل البري العمومي ، تعتبر الساعة الواحدة لتكميل هذا التعليم ساعة ونصف.
الفصل5(مكررجديد):أمر عدد 2244 لسنة 2004 مؤرخ في21 سبتمبر 2004.
تتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة من بين المترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة:
- للأساتذة الأولين المباشرين للتدريس المتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 13 من 20 على الأقل.
- للأساتذة الأولين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 13 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخرعدد بيداغوجي وعدد إداري . ويحتسب – في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي. المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20./. من مجموع الأساتذة الأول الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة بنسبة 20./. من عدد المترشحين للمناظرة.
لايمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الأولين فوق الرتبة 40./. من مجموع الأساتذة الأولين.
تتم تسمية الأساتذة الأولين فوق الرتبة بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
الفصل 6 : أمر عدد 2244 لسنة 2004 مؤرخ في 21 سبتمبر 2004.
تتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول من بين المترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة:
- للأساتذة المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
- للأساتذة المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمحرزين على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري و-يحتسب- في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري و10 كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20./. من مجموع الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول بنسبة 20./. من عدد المترشحين للمناظرة.
لا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الأول 40./. من مجموع الأساتذة.
تتم تسمية الأساتذة الأولين بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
الفصل 7 : أمر عدد 305 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000.
يقع انتداب الأساتذة من بين المترشحين المحرزين على الأقل على شهادة الأستاذية في اللغة الانقليزية أو في الإعلامية أو على عناوين أو على شهادات معادلة عن طريق مناظرة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يضبط نظام المناظرة وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارت مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
تتم تسمية الأساتذة بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين.
الفصل 8 : أمر عدد 886 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006.
ينتمي الأساتذة الأولون فوق الرتبة والأساتذة الأولون إلى الصنف الفرعي "أ1" وينتمي الأساتذة إلى الصنف الفرعي "أ2" .
تشتمل رتبة أستاذ أول فوق الرتبة على عشرين درجة و تشتمل رتبتا أستاذ أول و أستاذ على 25 درجة .
تقدر المدة الواجب قضاؤها- بداية من تاريخ صدور هذا الأمر- للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنتين بالنسبة إلى الأساتذة الأولين فوق الرتبة و بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى الأساتذة الأولين و الأساتذة غير انه و عملا بأحكام الفصلين 4 و6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه ، يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور .
الفصل 9 : أمر عـدد305 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000.
يرتب الأساتذة في الدرجة الأولى من رتبتهم إذا كانوا من المترشحين غير التابعين للإدارة ويرتب الأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة إذا كانوا من المترشحين التابعين للإدارة.
الفصل 10 : يدمج الأساتذة الأولون وأساتذة التعليم الثانوي المحرزون على شهادة الأستاذية في اللغة الإنقليزية أو الأستاذية في الإعلامية المنتدبون طبقا لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 والأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في15 سبتمبر 1980 والأمر عدد 841 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمشار إليها أعلاه، والمباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر في رتبتي سلك مدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية المنصوص عليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 11 : أمر عـدد2244 لسنة 2004 مؤرخ في 21 سبتمبر 2004.
يتم إقرار الأساتذة الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين في رتبتهم ابتداء من تاريخ تسميتهم.
يخضع الأساتذة لتربص يدوم سنتين يمكن تجديده بسنة واحدة وبانتهاء مدة التربص يقع إما ترسيمهم وإما إرجاعهم إلى الرتبة الأصلية واعتبارهم كأن لم يغادروها قط وإما إعفاؤهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة وذلك بناء على تقرير تفقد بيداغوجي بالنسبة إلى المدرسين التابعين لوزارة التربية والتكوين أو على تقرير رئيس مؤسسة التعليم العالي والبحث المعنية بالنسبة إلى المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا حسب الحالة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة.
يخضع الأساتذة لتربص يدوم سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا أثبتوا:
- أن لهم أقدمية بسنة واحدة على الأقل في التعليم قبل انتدابهم أو أنهم تابعوا مرحلة تحضير للمناظرة المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه في الاختصاص المعني.
- أو أنهم متحصلون على الماجستير أو على شهادة الدراسات المعمقة في اللغة والآداب والحضارة الانقليزية أو على الماجستير المتخصص أو على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في اللغة الانقليزية للمنتدبين كأساتذة للغة الإنقليزية أو المتحصلون على الماجستير أو على شهادة الدراسات المعمقة أو على شهادة مهندس في الإعلامية للمنتدبين كأساتذة في الإعلامية.
الفصل 12 : أمر عدد 305 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000.
علاوة على المرتب الأساسي يتمتع الأساتذة الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول والأساتذة بالمنح المخولة لرجال التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والفني التابعين لوزارة التربية وذلك حسب القياس المبين بالجدول التالي:
الرتبة المعنية الرتبة المقاس عليها
أستاذ أول فوق الرتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
أستاذ أول أستاذ أول للتعليم الثانوي
أستاذ أستـاذ التعليم الثانـوي العـام وأستـاذ
التعليم الثانوي التقني وأستاذ التعليم الفني

الفصل 13 : وزيرا التربية والتعليم العالي، مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في : 19 أكتوبر 1998



أمر عدد 306 لسنة 2000 مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق
بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي ومستويات التأجير.



الفصل الأول : يضبط تطابق درجات رتب السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والاعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمشار إليه أعلاه، وفقا للجدول التالي:

الصنف الصنف
الفرعي الرتبـة الدرجة مستوى التأجير
المطابق
أ أ1 أستاذ أول فوق الرتبة 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
أ أ1 أستاذ أول من1 إلى25 من 1 إلى 25
أ أ2 أستاذ من1إلى25 من 1 إلى 25

الفصل 2 : يتم ترتيب الأساتذة الأول والأساتذة الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 : أمر عدد 887 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006.
مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية بالنسبة إلى الأساتذة الأولين والأساتذة الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغهم الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتبـة الدرجة المحددة لزوال الانتفاع
بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال
الانتفاع بالغرامة التعويضية
أستاذ أول 10 10
أستاذ 12 12

الفصل 3(مكرر) : أمر عدد 887 لسنة 2006 مؤرخ في 23 مارس 2006.
طبقا لأحكام الفصل 8 (جديد) من الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه، تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب الأساتذة الأولين والأساتذة عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي:
الرتبـة الدرجة التي سيتغير فيها النسق
مستوى التأجير المقابل

أستاذ أول 8 8
أستاذ 8 8

الفصل 4 : تلغى أحكام الأمر عدد 2016 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 : وزراء التعليم العالي والمالية والتربية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي /بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
» أمر عدد 2430 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
» أمر عدد 2438 لسنـة 2004 مـؤرخ في 19 أكتوبر 2004يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعينلوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا .
»  أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.
» أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: