Admin Admin
المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 26/02/2012
| موضوع: أمر عدد 1218 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004يتعلق بضبط شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها. الأربعاء فبراير 29, 2012 4:26 pm | |
| أمر عدد 1218 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها. إ الفصل الأول : يضبط هذا الأمر شروط إسناد الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين وشروط الإعفاء منها. الفصل 2 : يمكن أن تسند الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين إلى معلمي التطبيق المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية تساوي على الأقل خمس(5) سنوات في هذه الرتبة والى معلمي التطبيق الأولين و إلى أساتذة المدارس الابتدائية. ويجب على المترشحين لهذه الخطة ، علاوة على ذلك، أن يكونوا بالغين من العمر خمسين سنة على أقصى تقدير في 15 سبتمبر من سنة التعيين ومحرزين في آخر تفقد بيداغوجي اجري عليهم على عدد بيداغوجي يساوي 16 من 20 على الأقل في اللغة الخاصة بالخطة المعلن عنها. الفصل 3 : يكلف الأعوان الذين تسند إليهم الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي تحت إشراف المتفقدين العاملين بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي بمساعدة المدرسين على القيام بعملهم على افضل وجه وفق مخططات العمل المبرمجة وذلك بـ : 1- القيام بزيارات ميدانية تهدف إلى : • تاطير التلامذة المعلمين المتربصين وتدريبهم على اكتساب الخبرات الأساسية لمهنة التدريس. • مساعدة المدرسين المتربصين والمدرسين المترسمين بمختلف رتبهم على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم وعلى تطوير ممارساتهم البيداغوجية. • التعريف بالمستجدات التربوية لدى المدرسين ومتابعة توظيفها ورصد نتائجها. • متابعة تقييم مكتسبات التلاميذ. • رعاية المبادرات الفردية والجماعية المتعلقة بالتجديد البيداغوجي والتعريف بها لدى المدرسين. 2- المساهمة في تنشيط ورشات عمل والقيام بأشغال تطبيقية لانتاج وثائق بيداغوجية و المشاركة في اللجان التربوية المحلية والجهوية والوطنية. الفصل 4 :تسند الخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين ويتم الإعفاء منها بقرار من وزير التربية والتكوين بناء على اقتراح لجنة استشارية. الفصل 5 : تضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين. الفصل 6 : يتمادى الأعوان المكلفون بالخطة الوظيفية لمساعد بيداغوجي بوزارة التربية والتكوين المنصوص عليها بهذا الأمر في الانتفاع بالأجر المتأتي من رتبتهم، وعلاوة على ذلك ينتفع المعنيون بالأمر بالمنحة الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه. وينجر عن الإعفاء من هذه الخطة الحرمان الفوري من المنحة الوظيفية. الفصل 7 : لا تنطبق الأحكام الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر على المساعدين البيداغوجيين المباشرين لخططهم في تاريخ صدور هذا الأمر والذين تمت تسميتهم طبقا لاحكام الأمر عدد 124 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه. الفصل 8 : تلغى الأحكام المتعلقة بالمساعدين البيداغوجيين الواردة بالأمـر عدد 124 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه. الفصل 9 : وزيرا التربية والتكوين والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2004. | |
|