Admin Admin
المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 26/02/2012
| موضوع: أمر عدد 1218 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006يتعلق بإحداث مجالس استشارية للتربية والتكوين وضبط طرق تسييرها. الإثنين فبراير 27, 2012 11:49 am | |
| أمر عدد 1218 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بإحداث مجالس استشارية للتربية والتكوين وضبط طرق تسييرها. الفصل الأول : أحدثت بوزارة التربية والتكوين مجالس استشارية للتربية والتكوين يجمع كل مجلس منها أكثر من ولاية. ويضبط قرار صادر عن وزير التربية والتكوين الولايات التي تم جمعها ومركز كل مجلس استشاري. الفصل 2 : يتولى المجلس الاستشاري التربية والتكوين المهام التالية : - إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليه من قبل وزير التربية و التكوين والمتعلقة بالتوجيهات التربوية الكبرى، ويمكن للمجلس أن يتقدم بكل ما يراه من مقترحات بهدف تطوير المنظومة التربوية والتكوينية وتحسين أدائها كما وكيفا، - تقديم مقترحات لأحكام الربط و التنسيق بين منظومة التربية من جهة ومنظومة التكوين المهني وكل المؤسسات والهياكل المعينة بتنمية الموارد البشرية من جهة ثانية، - إبداء الرأي في المشاريع التربوية والتكوينية المعدة من قبل الإدارات الجهوية، - إبداء الرأي في مشروع الخارطة المدرسية ومشروع خارطة التكوين المهني وفي المقترحات التي تبديها الجهات لتحيينها، - تقييم المردود التربوي على مستوى مرجع نظرها الترابي في ضوء نتائج التقييمات المحلية والوطنية وتقديم مقترحات لتحسينه، - تقديم مقترحات لمزيد تفتح المؤسسات التربوية والتكوينية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، - بلور صبغ تفاعل مؤسسات التكوين المهني مع المؤسسات الصناعية بالنظر على الواقع الاقتصادي للجهة و الإمكانيات التي تتيحها. كما يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي وتقديم مقترحات في كل المسائل المعروضة عليه من قبل وزير التربية و التكوين. الفصل 3 : يتركب المجلس الاستشاري للتربية والتكوين من 30 عضوا من ذوي التجربة والخبرة في المجالات التربوية و الاقتصادية والاجتماعية يتم تعيينهم من بين المتقاعدين بقرار من وزير التربية و التكوين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يرأس المجلس شخصية وطنية بارزة تعين بأمر. ويتولى الكتابة عضو يعين من قبل رئيس المجلس. لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري للتربية والتكوين والعضوية بمجالس تمثيلية جهوية أو وطنية. الفصل 4 : يجتمع المجلس الاستشاري للتربية والتكوين بدعوة من وزير التربية والتكوين أو من رئيسه ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك. ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يرى من أهل الخبرة و الأخصائيين لحضور الجلسات حسب المواضيع المطروحة على أنظار المجلس. لا ينعقد المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس بعد خمسة عشر يوما على أقصى تقدير مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. الفصل 5 : يعد المجلس الاستشاري للتربية والتكوين محضرا إثر كل جلسة يتضمن آراءه واقتراحاته في المواضيع التي يتناولها بالدرس أو التي يتم تكليفه بدراستها. ويرفع رئيس المجلس سنويا تقريرا عن نشاط المجلس و مقترحاته إلى وزير التربية والتكوين. الفصل 6 : يضبط النظام الداخلي للمجلس الاستشاري للتربية والتكوين بقرار من وزير التربية والتكوين. الفصل 7 : تحمل نفقات تسيير المجلس الاستشاري للتربية والتكوين على ميزانية وزارة التربية و التكوين. الفصل 8 : تسند منحة حضور إلى كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري للتربية والتكوين يحدد مقدارها بمقتضى أمر. الفصل 9 : وزير التربية والتكوين مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006. | |
|