COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.   قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي. Icon_minitimeالسبت مارس 03, 2012 11:38 am



قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.



الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 5(جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : قـرار مـؤرخ فـي 23 سبتمبـر 2004.
يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
- أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني المترسمون برتبتهم المباشرون للتدريس والمحرزون على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم ثانوي تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل،
- أستاذ التعليم فوق الرتبة وأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم الثانوي التقني المترسمون برتبتهم القائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والذين أحرزوا على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبـع (7) سنـوات
أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم ثانوي تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب. في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي. المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة(10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناضر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 : تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية وملفا يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات ذات الصبغة البيداخوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها،
- تلخيص للملف الإداري و البيداغوجي للمترشح.
الفصل 6 : تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 : قـرار مـؤرخ فـي 23 سبتمبـر 2004 :
تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح (ضارب1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب1) وعشرة(10) (ضارب2) كعدد بيداغوجي،
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- الأقدمية العامة للمترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريس ونقطة إضافية لكل 4 سنوات تدريس بعد الـ 12 سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين والأساتذة الملحقين بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة(15) نقطة لحاملي الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
* شهادة الدكتورا : خمس عشرة (15) نقطة،
* شهادة البحوث المعمقة : خمس (5) نقاط،
* شهادة الدراسات المعمقة : ثلاث(3) نقاط،
* شهادة الكفاءة في البحث : نقطتان اثنتان (2).
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- التنفيل بأربع(4) نقاط على أقصى تقدير لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني وأساتذة التعليم فوق الرتبة الحاملين لشهادة الأستاذية والمكلفين منذ (5) سنوات على الأقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين أو بخطة وظيفية بالإدارة المركزية أو الجهوية بوزارة التربية والتكوين وذلك كالآتي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث(3) نقاط،
- رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية: نقطتان(2)،
- ناظر معهد : نقطة(1) واحدة.
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها .
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس، وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 20 % من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي التقني وأساتذة التعليم الفني المتحصلين على شهادة الأستاذية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها وتعرضها على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي من قبل وزير التربية.
الفصل 10 : ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في 9 ديسمبر 1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني
» قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: