COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

 تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي    تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي Icon_minitimeالخميس مارس 01, 2012 1:56 pm



تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي
1/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 18 نوفمبر 2003 يتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين
لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
2/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 11 أكتوبر 2004 يتعلق
بضبط نظام مرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
3/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 18 نوفمبر 2003
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول
في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.
4/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 11 أكتوبر 2004
يتعلق بضبط نظام مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية
بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.







1/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 18 نوفمبر 2003 يتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين
لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

الفصل الأول : تفتح بقرار من الوزير المكلف بالتربية والتكوين المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين المحدثة بالفصل 16 من الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية لـ :
أ – المدرسين المبرزين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
ب – أساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام وأساتذة التعليم الثانوي التقني وأساتذة التعليم الفني والأساتذة الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين والأساتذة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية المترسمين في رتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة التبريز أو على عناوين أو على شهادة معادلة لها والذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
ج – أساتذة التعليم الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين فوق الرتبة والأساتذة الأولين للسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية والأساتذة الأولين للتعليم الثانوي المتحصلين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
د – أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي العام وأساتذة التعليم الثانوي التقني وأساتذة التعليم الفني وأساتذة السلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية المتحصلين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط تسع(9) سنوات على الأقل في رتبتهم.
الفصل 2 : يضبط قرار فتح المناظرة الخارجية بالاختبارات :
عدد الخطط المراد سد شغورها،
تاريخ ختم قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 : يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات تقديم ملفات ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مرفقة بالوثائق الآتية:
مطلب ترشح،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
قائمة مفصلة في الخدمات حديثة العهد ممضاة من قبل الإدارة،
نسخة مطابقة للأصل من شهادة الأستاذية أو ما يعادلها وبقية الشهائد المتحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 4 : يعتبر لاغيا كل ملف ترشح مخالف لأحكام الفصل 3 أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الوصول.
الفصل 5 : يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالتربية والتكوين.
الفصل 6 : تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار اليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 7 : تتولى لجنة المناظرة :
دراسة ملفات المترشحين،
دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل المناظرة،
النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين ولرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية
الفصل 8 : تهدف المناظرة الخارجية إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات القبلية المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تأهله لمتابعة مرحلة التكوين والإفادة منها، وتشتمل على الاختبارين التاليين:
-اختبار كتابي يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للمعلومات الأساسية في الاختصاص ويتعلق بالبرامج الجاري بها العمل بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية(الضارب3).
تضبط نوعية هذا الاختبار ومدته بالملحق المصاحب لهذا القرار.
اختبار تطبيقي يهدف إلى تقييم كفاية المترشح البيداغوجية والتربوية وتبين اتجاهاته ومدى قدرته على التلاؤم والتجدد. ويتمثل هذا الاختبار في إنجاز درس بحضور لجنة يشفع بمحادثة تتعلق بظواهر متعلقة بالدرس وبمسائل تربوية وبيداغوجية بغرض تقييم الكفاية التواصلية لدى المترشح(الضارب2).
الفصل 9 : لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 : يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة. ويسند كل مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر(0) والعشرين(20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من قبل المصححين الاثنين معا، فإن لم يتفقا يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث وأحسن العددين السابقين.
الفصل 11 : لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي إن لم يتحصل على عدد يساوي على الأقل ثمانية (Cool من عشرين(20) في الاختبار الكتابي.
وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي للقبول النهائي وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغـورها وعـدد إضافـي لا يتعدى%50 من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 12 : ينتج عن كل عدد دون الثمانية(Cool من عشرين(20) في الاختبار التطبيقي رفض قبول صاحبه.
الفصل 13 : يترتب عن كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء اختبارات المترشح، كما يمكن منعه، عند الاقتضاء، من المشاركة لمدة أقصاها خمس سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير المكلف بالتربية والتكوين.
الفصل 14 : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار التطبيقي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة استنادا إلى مجموع العددين المتحصل عليهما في الاختبارين معا باعتبار ضارب كل منهما، وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لأكبرهم سنا.
الفصل 15 : تقترح لجنة المناظرة على الوزير المكلف بالتربية والتكوين قائمة أصلية في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي تضم مترشحين اثنين على الأقل في كل اختصاص من اختصاصات المناظرة.
الفصل 16 : تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وكذلك القائمة التكميلية من قبل الوزير المكلف بالتربية والتكوين.
الفصل 17 : يتم استدعاء المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين عن طريق المكاتيب الفردية. وبعد انقضاء 15 يوما على الأقصى من تاريخ دعوتهم يتعين التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم على من تخلف بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره فانه يشطب من قائمة المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات ويعوض حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية في نفس الاختصاص وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ثلاثة اشهر عل أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 18 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 نوفمبر 2003.


ملحق الاختبار الكتابي لمختلف المواد

الاختصاصات الاختبارات المدة
العربية اختبار في الأدب واللغة(مقال أو تحليل نص أو دراسة نص) 4س
الفرنسية دراسة نص متبوعة بتمارين لغوية 4س
الانقليزية موضوع يتعلق باالالسنية التطبيقية : منهجية وحضارة 3س
الألمانية موضوع يتعلق باللغة و الأدب والحضارة 3س
الإيطالية موضوع يتعلق باللغة و الأدب والحضارة 3س
الإسبانية موضوع يتعلق باللغة و الأدب والحضارة 3س
الفلسفة مقال فلسفي 5س
التاريخ والجغرافيا الاختبار : يتكون من جزئيين :
- الجزء الأول : مقال في التاريخ أو دراسة وثيقة تاريخية
- الجزء الثاني : مقال في الجغرافيا أو دراسة وثيقة جغرافية 4س
التربية الإسلامية موضوع في العقائد الإسلامية والتشريع الإسلامي من خلال
مقال أو تحليل نص 4س
التربية المدنية مقال أو شرح وثيقة 4س
التربية الموسيقية تحليل نص موسيقي أو اثر موسيقي مسموع 3س
التربية التشكيلية موضوع حول الأسس الفكرية للتوجهات التشكيلية في الفن
العربي الإسلامي أو الفن العربي الحديث والمعاصر 3س
الرياضيات موضوع تأليفي 4س
العلوم الفيزيائية الاختبار: يتكون من جزئين :
- الجزء الأول: يتعلق بالفيزياء ويتكون من مشكل يتضمن
أسئلة بعضها نظري
- الجزء الثاني: يتعلق بالكيمياء ويتكون من مشكل يتضمن
أسئلة بعضها نظري 4س
العلوم الطبيعية الاختبار: يتكون من جزئين :
- الجزء الأول: ذو صبغة نظرية تاليفية ويتعلق بعلم
الوظائف والبيولوجيا الحيوانية و النباتية و الكيمياء الحياتية
- الجزء الثاني: يتمثل في حل مشكل يتعلق بعلم الوراثة أو البيئة أو البيولوجيا. 3س
التصرف اختبار يتعلق بمادة التصرف مع إدراج أسئلة تتعلق بمادة الاقتصاد 4 س
الاقتصاد مقال في الاقتصاد أو دراسة وثيقة اقتصادية 4س
الهندسة الآلية موضوع حول الهندسة الآلية 4س
الهندسة الكهربائية موضوع حول الهندسة الكهربائية 4س
الإعلامية موضوع نظري يتعلق بعلوم الإعلامية و حل مسائل بواسطة الحاسوب
ملاحظة:تتعلق الاختبارات بالبرامج الجاري بها العمل بالمدارس الإعدادية و المعاهد



2/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 11 أكتوبر 2004 يتعلق
بضبط نظام مرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.


الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القرار نظام مرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية وترتيب إجراء التكوين الميداني للمتكونين والتدابير الخاصة بتقييم النتائج واختتام التكوين بالمرحلة.
الفصل 2 : يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 : يعتبر المتكونون أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم بما في ذلك جميع المنح وبحقهم في التدرج. كما تؤخذ مدة التكوين بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.
الفصل 4 : يمكن للمتكونين الانتفاع بخدمات المركز الوطني لتكوين المكونين في التربية بمقابل خاصة تلك المتعلقة بالسكن والمطعم في حدود ما هو متوفر.
الفصل 5 : يخضع المتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويلتزمون باحترام جميع الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
الفصل 6 : يجب أن يواظب المتكونون على حضور حصص الدروس والورشات والتربصات والندوات والملتقيات وكل الأنشطة التي تنظم لفائدتهم. وترفع مؤسسة التكوين بانتظام بيانا في غياباتهم إلى الإدارات المعنية بصرف أجورهم لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق التراتيب المعمول بها.

الباب الثاني
في نظام التكوين
الفصل 7 : يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية سنتين(2).
ويضبط المدير العام للمركز روزنامة الدراسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة في كل سنة من سنتي التكوين أحد عشر شهرا ويمنح المتكونون شهرا واحدا بعنوان رخصة استراحة سنوية.
الفصل 8 : يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مراحلة التكوين المحددة بالملحق المصاحب لهذا القرار .
مجال المعارف ولغات التدريس ومواده ويخصص له في حدود 30 % من التوقيت الجملي ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين الأساسي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية الجاري بها العمل في المدارس الإعدادية والمعاهد.
المجال الصناعي المهني ويخصص له في حدود 70 % من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة المتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة مؤسسات ذات العلاقة بالتكوين يؤمنها له المركز ويكلف المتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.
الفصل 9 : ينظم المركز لفائدة المتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف المتفقد المؤطر بالدائرة لإيلافه بمختلف الوظائف والأعمال المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
الفصل 10 : يعين منسق بيداغوجي من بين المتفقدين العامين للتربية أو المتفقدين الأولين عند الاقتضاء وتتمثل مهمته فيما يلي :
- متابعة سير تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
- تنظيم التكوين الميداني والندوات والملتقيات.
- متابعة إعداد الأدوات البيداغوجية اللازمة في التكوين وتحيينها.
- اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور طرائق التكوين المعتمدة في تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
الفصل 11 : يتم التدريس باللغة العربية أساسا ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها الإختصاص أو عند الضرورة.
الفصل 12 : يضبط برنامج مرحلة التكوين المشار إليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 13: يتم ضبط المحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند الإقتضاء وطرق تدريسه والأشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى المتابعة والتقييم بعد أخذ رأي المجلس العلمي لمؤسسة التكوين.

الباب الثالث
في نظام التقييم والتخرج
الفصل 14 : يخضع المتكونون أثناء مرحلة التكوين و في نهايتها للتقييم.
الفصل 15 : اثناء مرحلة التكوين تقيم مكتسبات المتكونين في مجال المعارف ولغة التدريس ومواده تقييما مستمرا يتولاه المدرسون القائمون على هذا التكوين.
وتضبط الاجراءات العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد أخذ راي المجلس العلمي للمركز.
الفصل 16 : في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي:
- يجري المتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة المدرس وتحرير تفقد وذلك بحضور لجنة فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يعينها المدير العام للمركز باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة للتربية.
- يعد المتكون ملفا تربويا (Portfolio) يتكون من :
* وثيقة مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات صلة بالمسائل التربوية التجديدية،
* نماذج من تقارير التفقد والإرشاد،
* وثائق إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات،
* وثائق تخص مشاركته في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقاريـر النقديـة والتحليلية المتعلقة بها.
تتولى لجنة فنية تقييم الملف وتدعو المتكون إلى تقديمه أمامها وتجرى معه محادثة تتعلق بمحتوى الملف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.
تتكون اللجنة من متفقدين أثنين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية يعينهما المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة للتربية.
- يقدم المتفقد المؤطر بالدائرة تقريرا حول أداء المتكون في مرحلة التكوين الميداني.
الفصل 17 : يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي:
عناصر التقييم عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1- حصيلة التقييم المستمر في مجال
المعرف ولغات التدريس ومواده 25 المدرسون المعنيون
2- تقييم أداء المتكون أثناء التكوين الميداني 15 المتفقد المؤطر بالدائرة
3- تقييم أداء المتكون أثناء عملية التفقد
والمحادثة وتحرير التقرير 30 اللجنة الفنية المعنية
4- تقييم الملف التربوي (portfolio) 30 اللجنة الفنية المعنية

الفصل 18 : تشرف على تقييم نتائج المتابعين لمرحلة التكوين لجنة قبول تتركب كما يلي :
المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية (رئيس)
المدير العام للتفقدية العامة للتربية،
المدير العام للمرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي،
المدير العام للامتحانات،
المنسق البيداغوجي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القرار،
مدرس مكون يعينه مدير المركز.
الفصل 19 : تعد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار قائمة في الذين أنهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :
أ-ألا يقل مجموع النقاط التي تحصل عليها المتكون عن 50 نقطة من 100.
ب-ألا يتحصل المتكون على أقل من 35 نقطة بالنسبة الى عنصري التقييم الثالث والرابع معا المشار إليهما بالفصل 17 من هذا القرار.
ج - أن يكون حسن السلوك والمواظبة.
ويمكن للجنة أن تدرس الحالات الاستثنائية لأخذ القرار في الإسعاف.
الفصل 20 : يرتب المتكونون الناجحون في مرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم وثيقة تثبت نجاحه في المرحلة المعنية وتنص على مرتبته ضمن قائمة الناجحين.
الفصل 21 : يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية متربص بقرار من وزير التربية والتكوين. أما غير الناجحين فإنهم يرجعون إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
ويمكن لهؤلاء المتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة الموالية فقط في عناصر التقييم التي تقترحها لجنة المناظرة.

الباب الرابع
في اختتام التكوين
الفصل 22 : تعين التفقدية العامة للتربية المتفقدين المتربصين بمراكز عملهم حسب ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازلا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين.
الفصل 23 : المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أكتوبر 2004


ملحق برنامج مرحلة تكوين متفقدي
المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية

يحتوي برنامج مرحلة تكوين متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية مجموعة من الأنشطة المتنوعة ذات الصبغة المعرفية والمهنية تهدف إلى تمكين المتكون من :
- ثقافة بيداغوجية وكفايات مهنية ميدانية تضمن له أداء يؤثر في مردود المدرس والمدرسة،
- دعم تكوينه الأساسي،
- امتلاك تقنيات تؤهله للبحث والإنتاج و الاستشراف قصد الإسهام الفاعل في تطوير الواقع التربوي،
- التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة واستثمارها في تطوير العمل التربوي.
تتمثل المعارف ولغة التدريس ومواده في المجالات الآتية :
1) مجال التربية والبيداغوجيا
- تربية عامة،
- علم النفس التربوي،
- نظريات التعلم،
- مدخل إلى التعلمية،
- المنظومة التربوية التونسية والتشريعات،
2) مجال التقييم
3) مجال البحث
- منهجية البحث،
- هندسة البرامج والوسائل التعليمية،
- هندسة التكوين،
4) مجال اللغات: لغة التدريس (العربية- الفرنسية- الانقليزية)
- مواد التدريس
5) مجال تكنولوجيا الاتصل والمعلومات
يتمثل التكوين الصناعي المهني في إنجاز أنشطة ذات علاقة بمجالات التقييم والتأطير والتجديد تحقق امتلاك الكفايات التالية:
- الكفايات في مجال التقييم :
- تقييم مكتسبات التلاميذ،
- تقييم نشاط المدرسين،
- تقييم برنامج تكويني،
- تقييم وسيلة تعليمية،
- تقييم بحوث وملفات علمية،
- تقييم تجديدات بيداغوجية،
- متابعة إنجاز برنامج تعليمي،
- متابعة إنجاز برنامج تكويني،
- متابعة تطبيق تجديدات بيداغوجية،
- متابعة تطبيق تنظيمات بيداغوجية،
- متابعة نتائج التلاميذ ومردود المدرسة.
- الكفايات في مجال التأطير :
- تكوين المدرسين وأصناف أخرى من الإطار التربوي،
- مرافقة المدرسين في تطبيق برامج جديدة،
- مرافقة المدرسين في تجريب مقاربات جديدة،
- مرافقة المدرسين في استعمال وسائل تعليمية جديدة،
- المرافقة في إنجاز مشروع المدرسة،
- تنشيط مجموعات عمل.
- الكفايات في مجال التجديد:
- تصور خطة تكوينية لفائدة المدرسين،
- وضع برامج تعليمية،
- إعداد وسائل تعليمية،
- صياغة اختبارات،
- تصور أدوات ملاحظة وتقييم،
- إنجاز بحث ميداني أو تربوي،
- إعداد دراسة،
- رصد تجديدات بيداغوجية.



3/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 18 نوفمبر 2003
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول
في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية.


الفصل الأول: تفتح بقرار من الوزير المكلف بالتربية والتكوين مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة التكوين المحدثة بالفصل 18 من الأمر عدد2348 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية لـ :
أ‌- أساتذة المدارس الابتدائية المترسمين في رتبتهم
ب- معلمي التطبيق الأولين المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط ثلاث سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
ج- معلمي التطبيق المتحصلين على شهادة الأستاذية في علوم التربية أو إحدى مواد التدريس أو على شهادة معادلة لها المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس سنوات أقدمية على الأقل من رتبتهم.
الفصل 2 : يضبط قرار فتح المناظرة الخارجية بالاختبارات:
-عدد الخطط المراد سد شغورها،
-تاريخ ختم قائمة الترشحات،
-تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 : قرار مؤرخ في 30 مارس 2011.
يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار اليها اعلاه ان يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يقوم بتقديم ملف ترشحه عن طريق التسلسل الإداري مرفقة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح يسحب من الشبكة التربوية يتضمن ذكر اللغة التي سيحرر بها المترشح الاختبار الكتابي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة مفصلة في الخدمات حديثة العهد ممضاة من قبل الإدارة ،
- نسخة من شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 4 : قرار مؤرخ في 30 مارس 2011.
يعتبر لاغيا كل ملف ترشح مخالفا لاحكام الفصل 3(جديد) من هذا القرار أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ ارسال الترشح.
الفصل 5 : يقع ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل الوزير المكلف بالتربية والتكوين.
الفصل 6 : تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير الأول.
الفصل 7 : تتولى لجنة المناظرة:
-دراسة ملفات المترشحين،
- دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل المناظرة،
- النظر في نتائج المناظرة واقتراح قائمة في المترشحين المقبولين لمتابعة مرحلة التكوين و لرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فنية فرعية.
الفصل 8 : تهدف المناظرة الخارجية إلى التثبت من مدى تملك المترشح للمكتسبات القبلية المعرفية والمنهجية والسلوكية التي تؤهله لمتابعة مرحلة التكوين والإفادة منها ، وتشتمل على الاختبارات التالية:
- اختبار كتابي يهدف إلى تقييم مدى تملك المترشح للغة التدريس ( إما العربية واما الفرنسية) وللتعليمات المرتبطة بمجالات الرياضيات والعلوم والاجتماعيات طبق البرامج التعليمية الجاري بها العمل بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي،
- اختبار تطبيقي يهدف إلى تقييم كفاية المترشح البيداغوجية والتربوية،
- اختبار شفوي يتمثل في محادثة تهدف إلى تقييم الكفاية التواصلية لدى المترشح وتتعلق بمسائل تربوية وبيداغوجية.
ويضبط الجدول التالي ماهية كل اختبار ومدته وضاربه وبرنامجه.
الاختبـار ماهيتـه مدتـه ضاربه برنامجـه
الاختبار الكتابي
أ- للمترشحين
للغة الفرنسية دراسة نص فرنسي 4 ساعات 2 برنامج اللغة الفرنسية
بالمرحلة الابتدائية
ب- للمترشحين
للغة العربية *دراسة نص عربي
(تمثل 70 % من
الاختبار) 4 ساعات 2 برنامج اللغة العربية
بالمرحلة الابتدائية
* اختبار في أحد
المجالات التالية :
- الرياضيات
- العلوم
- الاجتماعيات
( يمثل 30% من
الاختبار)
برنامج الرياضيات
والعلوم و الاجتماعيات
بالمرحلة الابتدائية
الاختبار التطبيقي
بلغة
الاختبار الكتابي إنجاز من درسين
إلى ثلاثة دروس
بحضور اللجنة حسب
مقتضيات
التنظيم
البيداغوجي للقسم 2
الاختبار الشفوي
بلغة
الاختبار الكتابي الأعداد
العرض
المناقشة 15 دقيقة
20 دقيقة
15 دقيقة 1 يتعلق بمسائل تربوية
وبيداغوجية ويمكن أن
يتعلق بظواهر متصلة
بالدروس المنجزة
الفصل 9 : لا يمكن ان يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 10 : يعرض الاختبار الكتابي على مصححين اثنين كل على حدة. ويسند كل مصحح إلى الاختبار عددا مرقما يتراوح بين الصفر (0) والعشرين(20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين. وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع نقاط تقع إعادة إصلاح الاختبار من قبل المصححين الاثنين معا، فان لم يتفقا يكلف مصحح ثالث بتقييم الاختبار ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعدد المسند من قبل المصحح الثالث واحسن العددين السابقين.
الفصل 11 : لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوي إن لم يتحصل على الأقل على عدد ثمانية(Cool من عشرين(20) في الاختبار الكتابي.
الفصل 12 : يترتب على كل غش أو محاولة غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل المناظرة إلغاء اختبارات المترشح، كما يمكن منعه من المشاركة لمدة أقصاها خمس سنوات في المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الابتدائية وذلك بناء على قرار يصدر في الغرض عن الوزير المكلف بالتربية والتكوين.
الفصل 13 : تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى نتائج الاختبار الكتابي.
إذا تحصل مترشحان أو اكثر على المجموع نفسه من النقاط في الاختبار الكتابي تكون الأولوية في الترتيب لاكبرهم سنا.
وتتولى اللجنة ضبط قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوي للقبول النهائي وذلك على أساس عدد الخطط المراد سد شغورها وعدد إضافي لا يتعدى 50 % من عدد الخطط المذكورة.
الفصل 14 : ينتج عن كل عدد دون الثمانية(Cool من عشرين(20) في كل من الاختبار التطبيقي والاختبار الشفوي رفض قبول صاحبه.
الفصل 15 : تتولى لجنة المناظرة بعد إجراء الاختبار الشفوي ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا حسب الجدارة استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها في الاختبار الكتابي والاختبارالتطبيقي و الاختبار الشفوي، وإذا تحصل مترشحان أو اكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لاكبرهم سنا.
الفصل 16 : تقترح لجنة المناظرة على الوزير المكلف بالتربية والتكوين قائمة أصلية في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية لمتابعة مرحلة التكوين وقائمة تكميلية حسب الترتيب التفاضلي في حدود 10 % على أقصى تقدير من عدد الخطط المراد سد شغورها.
الفصل 17 : تضبط بصفة نهائية قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدرس الابتدائية من قبل الوزير المكلف بالتربية والتكوين.
الفصل 18 : يتم استدعاء المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لمتابعة مرحلة التكوين عن طريق المكاتيب الفردية. وبعد انقضاء 15 يوما على الأقصى من تاريخ دعوتهم يتعين التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم على من تخلف بضرورة الاتصال بالإدارة، وفي صورة عدم حضوره فانه يشطب من قائمة المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات ويعوض حسب الترتيب التفاضلي بمترشح مسجل بالقائمة التكميلية وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ثلاثة اشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 19 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2003.



4/قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 11 أكتوبر 2004
يتعلق بضبط نظام مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية
بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.


الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يضبط هذا القرار نظام مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية وتراتيب إجراء التكوين الميداني للمتكونين والتدابير الخاصة بتقييم النتائج واختتام التكوين بالمرحلة.
الفصل 2 : يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 18 من الأمر عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه أعلاه.
الالفصل 3 : قرار مؤرخ في 30 مارس 2011.
يجب على كل مترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار اليها اعلاه ان يقوم بالتسجيل عن بعد عن طريق الشبكة التربوية ثم يقوم بتقديم ملف ترشحه عن طريق التسلسل الإداري مرفقة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح يسحب من الشبكة التربوية يتضمن ذكر اللغة التي سيحرر بها المترشح الاختبار الكتابي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- قائمة مفصلة في الخدمات حديثة العهد ممضاة من قبل الإدارة ،
- نسخة من شهادة الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 4 : قرار مؤرخ في 30 مارس 2011.
يعتبر لاغيا كل ملف ترشح مخالفا لاحكام الفصل 3(جديد) من هذا القرار أو يصل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ ارسال الترشح.
الفصل 5 : يخضع المتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويلتزمون باحترام جميع الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
الفصل 6 : يجب أن يواظب المتكونون على حضور حصص الدروس والورشات والتربصات والندوات والملتقيات وكل الأنشطة التي تنظم لفائدتهم وترفع مؤسسة التكوين بانتظام بيانا في غياباتهم إلى الإدارات المعنية بصرف اجورهم لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق التراتيب المعمول بها.


الباب الثاني
في نظام التكوين
الفصل 7 : يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية سنتين(2) .
ويضبط المدير العام للمركز روزنامة الدارسة وفترات التكوين الميداني ومختلف مراحل تقييم النتائج وتدوم الدراسة في كل سنة من سنتي التكوين أحد عشر شهرا ويمنح المتكونون شهرا واحدا بعنوان رخصة استراحة سنوية.
الفصل 8 : يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة التكوين المحددة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
مجال المعارف ولغات التدريس ومواده ويخصص له في حدود 40 % من التوقيت الجملي ويراعى في توزيع هذه النسبة التكوين الأساسي لكل متكون ومقتضيات البرامج الدراسية الجاري بها العمل في المدارس الابتدائية.
المجال الصناعي المهني ويخصص له في حدود 60 % من التوقيت الجملي ويشمل مشاركة المتكون في ندوات وملتقيات وورشات عمل وزيارة مؤسسات ذات العلاقة بالتكوين يؤمنها له المركز ويكلف المتكون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها.
الفصل 9 : ينظم المركز لفائدة المتكون تكوينا ميدانيا في دائرة تفقد تحت إشراف المتفقد المؤطر بالدائرة لايلافه بمختلف الوظائف والأعمال المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
الفصل 10 : يعين منسق بيداغوجي من بين المتفقدين العامين للتربية أو المتفقدين الأولين عند الاقتضاء وتتمثل مهمته فيما يلي :
- متابعة سير تكوين متفقدي المدارس الابتدائية بالمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية.
- تنظيم التكوين الميداني والندوات والملتقيات.
- متابعة إعداد الأدوات البيداغوجية اللازمة في التكوين وتحيينها.
- اقتراح التدابير التي من شانها أن تطور طرائق التكوين المعتمدة في تكوين متفقدي المدارس الابتدائية .
الفصل 11 : يتم التدريس باللغة العربية أساسا ويمكن استعمال لغة أجنبية يتطلبها الاختصاص أو عند الضرورة.
الفصل 12 : يضبط برنامج مرحلة التكوين المشار إليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 13 : يتم ضبط المحتوى التفصيلي لبرنامج مرحلة التكوين وتحيين مسائله عند الاقتضاء وطرق تدريسه والأشغال التي يستوجبها خاصة على مستوى المتابعة والتقييم بعد اخذ رأي المجلس العلمي لمؤسسة التكوين.

الباب الثالث
في نظام التقييم والتخرج
الفصل 14 : يخضع المتكونون أثناء مرحلة التكوين وفي نهايتها للتقييم.
الفصل 15 : أثناء مرحلة التكوين تقيم مكتسبات المتكونين في مجال المعارف ولغة التدريس ومواده تقييما مستمرا يتولاه المدرسون القائمون على هذا التكوين. وتضبط الإجراءات العملية لهذا النوع من التقييم وتواتره بعد اخذ رأي المجلس العلمي للمركز.
الفصل 16 : في نهاية مدة التكوين، يكون التقييم وفق ما يلي:
-يجري المتكون عملية تفقد بأحد الفصول تشفع بمحادثة المدرس وتحرير تقرير تفقد وذلك بحضور لجنة فنية تتركب من عضوين اثنين من سلك التفقد البيداغوجي بالمدارس الابتدائية يعينهما المدير العام للمركز باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة للتربية.
يعد المتكون ملفا تربويا (Portfolio) يتكون من :
• وثيقة مشروعه الذي أعده في الدائرة يركز فيه خاصة على مواضيع ذات صلة بالمسائل التربوية التجديدية.
• نماذج من تقارير التفقد.
• وثائق في إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات .
• وثائق تخص مشاركته في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقارير النقدية والتحليلية المتعلقة بها.
تتولى لجنة فنية تقييم الملف وتدعو المتكون إلى تقديمه أمامها وتجري معه محادثة تتعلق بمحتوى الملف وبمسائل صناعية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.
تتكون اللجنة من متفقدين اثنين للمدارس الابتدائية يعينهما المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية باقتراح من المدير العام للتفقدية العامة للتربية.
- يقدم المتفقد المؤطر بالدائرة تقريرا حول أداء المتكون في مرحلة التكوين الميداني.
الفصل 17 : يحتسب التقييم العام للتكوين وفق الجدول التالي:
عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1- حصيلة التقييم المستمر في مجال
المعارف ولغات التدريس ومواده 30 المدرسون المعنيون
2- تقييم أداء المتكون أثناء التكوين
الميداني 15 المتفقد المؤطر بالدائرة
3- تقييم أداء المتكون أثناء عملية
التفقد والمحادثة وتحرير التقرير 25 اللجنة الفنية المعنية
4-تقييم الملف التربوي(Portfolio) 30 اللجنة الفنية المعنية

الفصل 18 : تشرف على تقييم نتائج المتابعين لمرحلة التكوين لجنة قبول تتركب كما يلي:
-المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية(رئيس)،
-المدير العام للتفقدية العامة للتربية،
-المدير العام للمرحلة الأولى من التعليم الأساسي،
-المدير العام للامتحاناتن،
-المنسق البيداغوجي المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا القرار،
-مدرس مكون يعينه مدير المركز.
الفصل 19 : تعد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 من هذا القرار قائمة في الذين انهوا مرحلة التكوين بنجاح على أساس ما يلي :
أ – ألا يقل مجموع النقاط التي تحصل عليها المتكون عن 50 نقطة من 100.
ب- ألا يتحصل المتكون على الأقل من 30 نقطة بالنسبة إلى عنصري التقييم الثالث والرابع معا المشار إليهما بالفصل 17 من هذا القرار
ج- أن يكون حسن السلوك والمواظبة
ويكون للجنة أن تدرس الحالات الاستثنائية لاخذ القرار في الإسعاف.
الفصل 20 : يرتب المتكونون الناجحون في مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية حسب التفوق ويتسلم كل واحد منهم وثيقة تثبت نجاحه في المرحلة المعنية وتنص على مرتبته ضمن قائمة الناجحين.
الفصل 21 : يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد للمدارس الابتدائية متربص بقرار من وزير التربية والتكوين. أما غير الناجحين فانهم يرجعون إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
ويمكن لهؤلاء المتكونين اجتياز الاختبارات في الدورة الموالية فقط في عناصر التقييم التي تقترحها لجنة المناظرة.

الباب الرابع
في اختتام التكوين
الفصل 22 : تعين التفقدية العامة للتربية المتفقدين المتربصين بمراكز عملهم حسب ترتيبهم في نهاية مرحلة التكوين. ويعتبر رفض أحدهم مركز العمل تنازلا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين.
الفصل 23 : المدير العام للمركز الوطني لتكوين المكونين في التربية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أكتوبر 2004.

ملحـق
برنامج مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية

يحتوي برنامج مرحلة تكوين متفقدي المدارس الابتدائية مجموعة من الأنشطة المتنوعة ذات الصبغة المعرفية والمهنية تهدف إلى تمكين المتكون من :
- ثقافة بيداغوجية وكفايات مهنية ميدانية تضمن له أداء يؤثر في مردود المدرس والمدرسة.
- دعم تكوينه الأساسي.
- امتلاك تقنيات تؤهله للبحث والإنتاج والاستشراف قصد الإسهام الفاعل في تطوير الواقع التربوي.
- التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة واستثمارها في تطوير العمل التربوي.
• تتمثل المعارف ولغة التدريس ومواده في المجالات الآتية:
1)مجال التربية والبيداغوجيا
- تربية عامة
- علم النفس التربوي
- نظريات التعلم
- مدخل إلى التعلمية
- المنظومة التربوية التونسية والتشريعات
2)مجال التقييم
3)مجال البحث
- منهجية البحث
- هندسة البرامج والوسائل التعليمية
- هندسة التكوين
4)مجال اللغات: لغة التدريس( العربية- الفرنسية- الانقليزية)
- مواد التدريس(العربية- الفرنسية- الرياضيات- الإيقاظ العلمي الخ... )
5)مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات
• يتمثل التكوين الصناعي المهني في إنجاز أنشطة ذات علاقة بمجالات التقييم والتاطير والتجديد تحقق امتلاك الكفايات التالية:
الكفايات في مجال التقييم:
- تقييم مكتسبات التلاميذ،
- تقييم نشاط المدرسين،
- تقييم برنامج تكويني،
- تقييم وسيلة تعليمية،
- تقييم بحوث وملفات علمية،
- تقييم تجديدات بيداغوجية،
- متابعة إنجاز برنامج تعليمي،
- متابعة إنجاز برنامج تكويني،
- متابعة تطبيق تجديدات بيداغوجية،
- متابعة تطبيق تنظيمات بيداغوجية،
- متابعة نتائج التلاميذ و مردود المدرسة.
الكفايات في مجال التأطير:
- تكوين المدرسين وأصناف اخرى من الإطار التربوي،
- مرافقة المدرسين في تطبيق برامج جديدة،
- مرافقة المدرسين في تجريب مقاربات جديدة،
- مرافقة المدرسين في استعمال وسائل تعليمية جديدة،
- المرافقة في إنجاز مشروع المدرسة،
- تنشيط مجموعات عمل.
الكفايات في مجال التجديد:
- تصور خطة تكوينية لفائدة المدرسين،
- وضع برامج تعليمية،
- إعداد وسائل تعليمية،
- صياغة اختبارات،
- تصور أدوات ملاحظة و تقييم،
- إنجاز بحث ميداني أو تربوي،
- إعداد دراسة،
- رصد تجديدات بيداغوجية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي
» نظام تأجير,منحة التكاليف الخاصة,منحة تأطير الحياة المدرسية/لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية /
» أمر عدد 463 لسنة 1977 مؤرخ في 11 ماي 1977يتعلق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي العاملين بوزارة التربية القومية.
» أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
» أمر عدد 2349 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية ومستويات التأجير .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: