COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 /ضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج/ضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

/ضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج/ضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا . Empty
مُساهمةموضوع: /ضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج/ضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا .   /ضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج/ضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا . Icon_minitimeالأربعاء فبراير 29, 2012 5:41 pm

أمر عـدد 1712 لسنـة 2008 مـؤرخ في 22 أفريل 2008
يتعلق بضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية
لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج.


الفصل الأول: يعين الأعوان المكلفون بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج لمدة أقصاها أربع سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية من بين أساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأول ومعلمي التطبيق والمعلمين الأولين والمعلمين المترسمين والمباشرين بتونس.
الفصل 2: يتقاضى الأعوان المنصوص عليهم بالفصل الأوّل اعلاه منحة شهرية جملية مقدارها 1.153 أورو مع الاحتفاظ بمرتباتهم في تونس.
تخضع المرتبات المحتفظ بها في تونس إلى الضريبة على الدخل والى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية وراس المال عند الوفاة.
الفصل 3 : يتمتع الأعوان المكلفون بتدريس اللغة العربية لابناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج المنصوص عليهم بالفصل الأوّل من هذا الأمر بتكاليف السفر لهم ولعائلاتهم وفق أحكام الفصل 37 من الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المشار إليه اعلاه.
الفصل 4 : يعتبر رجال التعليم المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر في حالة مباشرة، ويبقون خاضعين للنظام الأساسي المنطبق عليهم.
الفصل 5: يخضع الأعوان المكلفون بتدريس اللغة العربية لابناء الجالية التونسيّة المقيمين بالخارج إلى تفقدّات بيداغوجية دورية يشرف عليها متفقدون أولون للمدارس الابتدائية ومتفقدون للمدارس الابتدائية في إطار تكليف بمأمورية طبقا لاحكام الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المشار إليه اعلاه.
الفصل 6: حددّ المقدار اليومي لمنحة التنقّل للمدرسين المنصوص عليهم بالفصول الأوّل و 7 و 8 من هذا الأمر والذين يدعون إلى التنقل للتدريس خارج المدينة التي يقطنون بها كما يلي:

الأصناف والأصناف
الفرعية التنقّل بدون إقامة التنقّل مع الإقامة
المدرّسون المنتمون الى الصنف الفرعي "أ2" 9 أورو
21 أورو

المدرّسون المنتمون إلى الصنف الفرعي "أ3" والصنف "ب" 6 أورو
15 أورو
ويخضع كلّ تنقل لإذن كتابي مسبق من رئيس الإدارة التي يرجع إليها المدرّس بالنظر أو من قبل العون المؤهّل لذلك.
وتصرف منحة التنقّل بعد انتهاء التنقل أو شهريّا بعد استكمال المدّة على أساس مذكّرات مصادق عليها ومدعمّة بالوثائق المحاسبيّة المؤيّدة تبرز المسالك المتبّعة وفترة التّنقل أو مدّة الإقامة بكلّ منطقة وكذلك ساعة مغادرة مقرّ العمل الإداري والرجوع إليه.
الفصل 7: تنسحب شروط اسناد منحة التنقل المنصوص عليها بالفصول 3 و7 (جديد) و 8 و10 من الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المشار اليه أعلاه على المدرسين الذين يدعون إلى التنقل للتدريس خارج المدينة التي يقطنون بها.
الفصل 8: بصفة استثنائيّة، يمكن تكليف أساتذة المدارس الابتدائية ومعلمي التطبيق الأوّلين ومعلمي التطبيق والمعلمين الأوّلين والمعلمين المترسمين والموضوعين في حالة عدم مباشرة خاصّة والذين يكون قرينهم الموظف قد دعي من قبل الدّولة للعمل بالخارج،بتدريس اللغة العربيّة لابناء الجالية التونسيّة بالخارج طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ويصبحون في حالة مباشرة شريطة حاجة الإدارة إلى خدماتهم على أن يتقدموا بطلب في وضع حدّ لاحالتهم على عدم المباشرة وان ينتهي تكليفهم بالتدريس بانتهاء مهام قرينهم بالخارج.
ويتمتع الأعوان المنصوص عليهم بالفقرة الأولى اعلاه بحقوقهم في الترقية والتدرج والتقاعد والحيطة الاجتماعيّة.
الفصل 9: بصفة انتقاليّة، يتمادى أساتذة المدارس الابتدائية ومعلمو التطبيق الأولون ومعلمو التطبيق والمعلمون الأولون والمعلمون المقيمون بالخارج والمكلفون بتدريس اللغة العربية لابناء الجالية التونسية قبل تاريخ صدور هذا الأمر في القيام بمهامهم ويتمتعون بحقوقهم في الترقية والتدرج والتقاعد والحيطة الاجتماعية.
الفصل 10: يتقاضى الأعوان المشار إليهم بالفصلين 7و8 اعلاه مرتبا شهريا جمليا يساوي (1.153) أورو دون أي مرتب أو منحة أخرى.
ويخضع هذا المرتب إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة على أساس المرتبات التي يتقاضاها نظراؤهم من نفس الرتبة والدرجة بتونس باعتبار 22.5 ساعة تدريس في الأسبوع وتحدد المساهمات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
-633-
الفصل 11 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد1275 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 : وزيرا المالية والتربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في : 22 أفريل 2008.



أمر عدد 615 لسنـة 1993 مـؤرخ في 15 مارس 1993 يتعلق
بضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا .



الفصل الأول: يعين الأعوان المكلفون بالتدريس بالمدارس التونسية بليبيا بقرار من وزير التربية والعلوم من بين معلمي التطبيق والمعلمين الأولين ومعلمي التعليم العام المترسمين والمباشرين بتونس.
الفصل 2: يتقاضى الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه منحة جملية شهرية تساوي مرتبهم بتونس مضاعفا مرة ونصف مع الاحتفاظ بمرتبهم في تونس.
الفصل 3 : يخضع المرتب المحتفظ به في تونس إلى الضريبة على الدخل وإلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال من أجل الوفاة.
لا تخضع المنحة المصروفة في ليبيا والمنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر إلى الضريبة على الدخل ولا إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية. ولا تؤخذ هذه المنحة بعين الاعتبار عند تصفية جراية التقاعد ورأس المال من أجل الوفاة.
الفصل 4 : يبقى رجال التعليم المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا الأمر في حالة مباشرة، ويبقون خاضعين للأنظمة الأساسية المنطبقة عليهم.
الفصل 5 : تتعهد الإدارة للأعوان المذكورين بهذا الأمر بتكاليف السفر لهم ولعائلاتهم طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 .
الفصل 6 : تحدد بأربع سنوات(4س) مدة إقامة رجال التعليم المذكورين بهذا الأمر.
الفصل 7 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 719 لسنة 1985 المؤرخ في 7 ماي 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 : وزيرا المالية والتربية والعلوم مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في : 15 مارس 1993
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
/ضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج/ضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي /بضبط المطابقة بين درجات رتب السلك المشترك
» أمر عدد 2431 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003يتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين.
» أمر عدد 2430 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
» أمر عدد 2432 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين ومستويات التأجير.
» أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: