COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

 قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/. Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/.    قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/. Icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 10:51 pm



قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983
يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
/ الجزء الثاني/


التــــأديـب
الفصل 51 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
يرجع حق التأديب إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.
ويمكن لرئيس الإدارة المعني بالأمر أن يفوض إلى أحد الإطارات السامية بإدارته سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بأمر.
وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على الموظفين على :
عقوبات من الدرجة الأولى وهي :
1 – الإنذار
2 – التوبيخ
عقوبات من الدرجة الثانية وهي :
1- تأخير في التدرج لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير
2- النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة
3- الرفت المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتب
4- العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد
وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى الموظف المعني بالأمر ودون استشارة مجلس التأديب.
ولا تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية إلا بعد استشارة مجلس التأديب.
وتقوم اللجان الإدارية المتناصفة في هذه الحالة بدور مجلس التأديب وعندئذ يغير تركيبها طبقا لأحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون.
ويحال الموظف على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو عن الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب، ويبين تقرير الإحالة على مجلس التأديب بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى الموظف وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.
وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية غير أن عقوبة العزل لا تتخذ إلا من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها.

الفصل 52 : للموظف الحق بمجرد رفع الدعوى التأديبية في الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة وأخذ نسخ منها.
وعلاوة على ذلك فله الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي ويكون هذا الاطلاع على عين المكان وبمحضر نائب عن الإدارة وينبغي على الموظف أن يصرح كتابيا بأنه قام بهذا الاطلاع أو أنه تنازل عنه بمحض إرادته.
ويمكنه أن يقدم لمجلس التأديب ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه وللإدارة أيضا الحق في استحضار الشهود.
ويجب استدعاء الموظف كتابيا وفي اجل أدناه خمسة عشر يوما قبل اجتماع مجلس التأديب.
الفصل 53 : إذا رأى المجلس انه لم يحصل له ما يكفي من الوضوح في شأن الأعمال المنسوبة للموظف أو الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال يمكن له أن يأذن بإجراء بحث.
الفصل 54 : بناءا على الملاحظات الكتابية المقدمة وعند الاقتضاء على البيانات الشفاهية التي أدلى بها المعني بالأمر والشهود ومن تولى الدفاع عنه وكذلك على نتائج البحث الذي قد يكون تم إجراؤه يبدي مجلس التأديب رأيا معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده الأفعال المنسوبة للموظف محل التتبع ويحيل فورا هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.
الفصل 55 : يجب على مجلس التأديب أن يعطي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده ويمدد هذا الأجل لشهرين إذا تم القيام ببحث بطلب من مجلس التأديب.
الفصل 56 : في صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف موظف سواء كان ذلك بإخلاله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فانه يقع إيقافه حالا عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا الأخير حالا بذلك رئيس الإدارة الذي يجب عليه اتخاذ القرار اللازم.
وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق الأمر بالارتشاء أو اختلاس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فانه يجب فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.
وفي كل الحالات يجب دعوة مجلس التأديب في اجل أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ مفعول قرار الإيقاف عن العمل.
و إذا لم يعزل الموظف عند انتهاء اجل الثلاثة اشهر المذكورة أعلاه يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الإيقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء.
الفصل 57 : تحفظ القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية بالملف الشخصي للموظف المعني بالأمر كما تحفظ به أيضا الآراء التي يبديها مجلس التأديب وجميع الحجج والوثائق الملحقة بها وذلك طبقا لاحكام الفصل العاشر من هذا القانون.
الفصل 58 : للموظف الذي ناله عقاب تأديبي غير العزل وبعد مدة خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن يقدم إلى رئيس الإدارة مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كل اثر للعقاب الذي ناله.
و إذا تبين أن السلوك العام للمعني بالأمر اصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فانه يستجاب لطلبه وتقع عندئذ إعادة تكوين ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد.
ويمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خلال السنة التي تلي تاريخ استرداد الحقوق وفي هذه الحال فانه يمكن للإدارة أن تعيد إدماجه برتبته الأصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في تاريخ العزل.


البـاب الخـامـس
حالات الموظف
الفصل 59 : يجب أن يكون كل موظف في حالة قانونية وهذه الحالات هي الآتية:
1- المباشرة
2- الإلحاق
3- عدم المباشرة
4- تحت السلاح.

القسـم الأول
المباشرة
الفصل 60 : حالة المباشرة هي حالة الموظف الذي هو مرسم برتبة بصفة قانونية ويباشر فعلا وظائف إحدى الخطط المقابلة لرتبته.
ويعتبر في حالة مباشرة الموظف المتمتع بعطلة ممنوحة مع استحقاق كامل الأجر أو نصفه مهما كان نوعها.

القسـم الثـانـي
الإلحاق
الفصل 61 : الإلحاق هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي ولكنه يواصل فيه التمتع بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
ويقرر الإلحاق بطلب من الموظف أو وجوبا حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 66 من هذا القانون.
و الإلحاق أساسا قابل للإلغاء.
ولا يمكن أن يقع الإلحاق إلا :
1- لدى إدارة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة قومية أو شركة ذات راس مال مشترك.
وفي هذه الحالة يكون الإلحاق بقرار صادر عن رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر بعد موافقة رئيس الإدارة التي سيلحق لديها الموظف.
2 – لدى منظمة قومية.
3 – لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني بالنسبة للموظفين المعينين للعمل لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية.
4 – لممارسة وظيفة عضو للحكومة أو خطة انتخابية غير صفة النائب لدى مجلس النواب.
ويقرر الإلحاق المنصوص عليه بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة بقرار من الوزير الأول.
ولا يقرر الإلحاق بطلب من الموظف إلا بعد قضاء سنتين عملا مدنيا وفعليا على الأقل.
ويجرى على الموظف الملحق الحجز القانوني من اجل جراية التقاعد.
وتحمل المنحة القانونية التكميلية لتكوين جراية التقاعد على كاهل الإدارة أو الجماعة العمومية أو المؤسسة التي الحق لديها الموظف غير أن الإلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني معفى من هذه المنحة.
الفصل 62 : يمكن أن يقرر الإلحاق لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن للموظف في نهاية الإلحاق أما أن يرجع إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه واما أن يدمج بإطارات الإدارة أو المؤسسة التي الحق لديها وذلك حسب شروط يقع ضبطها بأمر.
وينتهي الإلحاق بقرار يقع اتخاذه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل الواحد والستين من هذا القانون.
الفصل 63 : يبقى الموظف الملحق خاضعا للنظام الأساسي الخاص بالسلك الأصلي الذي ينتمي إليه إلا انه يخضع كذلك لمجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي يباشرها بسبب إلحاقه.
ويمكن تعويض الموظف الملحق ضمن السلك الأصلي الذي ينتمي إليه.
وتعطى له الأعداد حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من هذا القانون من طرف رئيس الإدارة التي الحق لديها وتحال بطاقة هذه الأعداد على رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر.
الفصل 64 : عند انتهاء الإلحاق يرجع الموظف وجوبا إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في المركز الذي كان يشغله قبل إلحاقه.
وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في السلك الأصلي الذي ينتمي إليه يمكن إرجاعه لهذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.
الفصل 65 : الموظف الذي يسمى متربصا في رتبة غير الرتبة التي ينتمي إليها يوضع تجاه هذه الرتبة في حالة إلحاق كامل مدة التربص الذي يخضع له في الخطة المعينة بالأمر.
وعند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من السلك الأصلي الذي كان ينتمي إليه.
الفصل 66 : في صورة تحويل مصلحة أو نشاط عمومي من إدارة إلى أخرى أو في صورة إدخال اللامحورية أو اللامركزية على مصلحة إدارية فان الموظفين بهذه المصلحة يقع وجوبا أما إلحاقهم وإما نقلتهم بدون استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
ويقرر هذا الإلحاق أو النقلة بقرار من الوزير الأول باقتراح من رؤساء الإدارات المعنية بالأمر.
الفصل 67 : بقطع النظر عن الإلحاق فان الموظفين الذين تكون رتبتهم وظروف تأجيرهم مشتركة بين جميع الإدارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يمكن نقلتهم بطلب منهم أو وجوبا من إدارة إلى أخرى.
وتقرر هذه النقلة بقرار من رئيسي الإدارتين المعنيتين بالأمر وإذا كانت النقلة وجوبية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
وفيما يخص الموظفين غير المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه فان النقل الوجوبية التي ينجر عنها تغيير في محل الإقامة لا تقع الا بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.


القسـم الثـالـث
حالة عدم المباشرة
الفصل 68 : عدم المباشرة هي حالة الموظف الموضوع خارج الإدارة التي يرجع إليها بالنظر والذي يبقى تابعا للسلك الأصلي الذي ينتمي إليه الا انه قد زال انتفاعه فيه بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
وتقرر الإحالة على عدم المباشرة بقرار من رئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المعنية بالأمر اما وجوبا أو بطلب كتابي من الموظف.
ولا تخول حالة عدم المباشرة الحق في أي مرتب.
ويحتفظ الموظف المعني بالأمر بحقوقه المكتسبة في السلك الأصلي الذي ينتمي إليه في تاريخ إحالته على عدم المباشرة.
(فقرة أخيرة جديدة): قانون عـ83ـدد لسنة 1997مؤرخ في20ديسمبر1997
يبقى الموظف المحال على عدم المباشرة خاضعا للأحكام المنصوص عليها بالفصول 5و 7و 9 من هذا القانون.
الفصل 69 : لا تقرر الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة الا لاسباب صحية وبعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة وذلك عندما يكون الموظف غير قادر على استئناف عمله عند انتهاء عطلة مرض عادي أو عطلة مـرض طويل الأمـد ومـدة
الإحالة الوجوبية على عدم المباشرة لايمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين لنفس المدة وعند انتهائها يجب :
- اما أن يرجع الموظف لإطارات إدارته الأصلية بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت انه في حالة تسمح له باستئناف مهامه دون خشية ضرر.
- أو يحال على التقاعد
- أو يشطب على اسمه من الإطارات عن طريق الإعفاء إذا لم يكن له حق في جراية التقاعد وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
(فقرة أخيرة جديدة): قانون عـ83ـدد لسنة 1997مؤرخ في20ديسمبر1997طيلة فترات عدم المباشرة الوجوبية، يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية. وتحمل مساهمة المشغل والموظف في نظام التغطية الاجتماعية والمستوجبة بعنوان فترات عدم المباشرة الوجوبية على كاهل المشغل.
الفصل 70 : لا تمنح الإحالة على عدم المباشرة بطلب من الموظف الا إذا توفرت لديه أقدمية سنتين على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية وتقع هذه الإحالة وفقا للأحكام التالية:
1- لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من اجل حادث أو مرض خطير اصاب قرينه أو أحد أصوله أو فروعه.
2- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة.
3- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين المرأة الموظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة.
قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
لمدة أقصاها خمس سنوات لظروف استثنائية وتمنح هذه الإحالة على عدم المباشرة بأمر.
الفصل 71 : يمكن إحالة الموظف بطلب منه على عدم مباشرة خاصة وذلك بقرار من الوزير الأول وحسب الشروط التالية:
- لمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لكل موظف يكون قرينه الموظف قد نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج.
- لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك لفائدة الموظف المنتخب عضوا بمجلس النواب.
وفي صورة انتهاء مهامهم النيابية فان الأعوان الموضوعين في حالة عدم مباشرة خاصة لدى مجلس النواب يقع إعادة إدماجهم وجوبا في إطارهم الأصلي في الرتبة أو الصنف المرتبين به مع انتفاعهم بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالتهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلى
أن تقع تسوية وضعيتهم الإدارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانوا يشغلونها قبل انتخابهم بمجلس النواب.
وفي صورة عدم وجود شغور في إطارهم الأصلي تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد المحدد.
ويتمادى النواب الموضوعون في حالة عدم المباشرة الخاصة والذين اختاروا نظام التقاعد المتمتعين به سابقا في الانتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من اجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتبتهم وخطتهم الوظيفية وصنفهم ودرجتهم في إطارهم الأصلي.
ويتحمل مجلس النواب الإعانة الموافقة لفائدة صندوق التقاعد كما تقع تصفية جراية تقاعدهم على نفس الأساس.
وفي وضعية عدم المباشرة الخاصة يفقد المعني بالأمر التمتع بالمرتب ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد. وتضبط بأمر شروط تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 72 : يمكن لرئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني بالأمر يوافق فعلا الأسباب التي أحيل من اجلها على عدم المباشرة بطلب منه.
الفصل 73 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
يجب عل الموظف الذي وضع بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
وعند انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاذ هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
و إذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور، فانه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.
الفصل 74 : أن الموظف المحال على عدم المباشرة والذي يرفض عند إرجاعه للعمل المركز الذي يعين فيه يمكن إعفاؤه بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.


القسم الربع
حالة الموظف "تحت السلاح"
الفصل 75 : ان الموظف الذي يقع تنزيله بتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته المباشرة كما نص عليها القانون المتعلق بالتجنيد يوضع في حالة خاصة تدعى " تحت السلاح" .
ويفقد في هذه الحالة المرتب الذي كان يتقاضاه ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.
ويرجع وجوبا عند تسريحه إلى السلك الأصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية بالأمر.
القسم الخامس
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة
الفصل 76 : إن الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة الذي يفضي إلى التشطيب على اسم الموظف من الإطارات وفقدان صفة الموظف يكون ناتجا عن :
1- فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية
2- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
3- الإعفاء
4- العزل
5- الإحالة على التقاعد
الفصل 77 : لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعبر فيه الموظف عن عزمه الصريح وغير المشروط على مغادرة إطارات إدارته بصفة نهائية.
ولا يكون لها مفعول إلا إذا قبلت من طرف رئيس الإدارة المعنية.
وإذا رفضت السلطة ذات النظر الاستقالة يمكن للموظف أن يرفع أمره إلى اللجنة الإدارية المتناصفة التي تبدي رأيا معللا وتحيله على السلطة ذات النظر.
الفصل 78 : قبول الاستقالة يجعلها باتة لا رجوع فيها وهو لا يمنع عند الاقتضاء من القيام بالدعوى التأديبية بسبب أفعال قد تكتشفها الإدارة بعد هذا القبول.
الفصل 79 : ان الموظف الذي ينقطع عن وظيفته قبل التاريخ المعين بقرار قبول الاستقالة يمكن ان يتعرض لعقوبة تأديبية.
الفصل 80 : الموظف الذي قبلت استقالته لا يمكن انتدابه من جديد من طرف الإدارة إلا إذا توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة من المترشحين للخطة المعنية بدون أي مراعاة لحالته القديمة وسالف صفته كموظف.
الفصل 81 : إن الموظف الذي يثبت قصوره المهني يتخذ في شانه مايلي:
• إما أن ينقل لإطار مماثل بإدارة أخرى
• أو يحال على التقاعد
• أو إذا لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لاستحقاق جراية التقاعد يقع إدماجه حسب مؤهلاته في رتبة أدنى مع إعادة ترتيبه بهذا الإطار.
• أو يقع إعفاؤه .
وفي كل الحالات يقع اتخاذ القرار من طرف ريئس الإدارة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر التي تبت في الموضوع كما لو كان الأمر يتعلق بالتأديب.
وفي صورة الإعفاء وإذا لم يكن للمعني بالأمر الحق في التمتع بجراية التقاعد فانه ينتفع بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري عن كل سنة خدمات مدنية فعلية وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب أثنى عشر شهرا.
الفصل 82 : لا يمكن للموظف الذي انقطع عن وظيفته بصفة نهائية لسبب من الأسباب المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا القانون أو الذي أحيل على عدم المباشرة أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات خاصة لها علاقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح الإدارة.
وتضبط بأمر مدة هذا التحجير والعقوبات التي يمكن تسليطها عند المخالفة وكذلك كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 83 : تنطبق أحكام الفصل السابع من هذا القانون على الموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة الوظيفة.
الفصل 84 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
يمكن للموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة مهامه والذي قضى عشرين عاما على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية أن تسند إليه بأمر الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه.
وبنفس شروط الأقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح الصفة الشرفية للموظف الذي دون أن يغادر الإدارة نهائيا قد ينفصل عن الانتماء إلى سلك معين.
وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للموظف الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة.

العنوان الفرعي الثاني
الموظف المتربص
البـاب الأول
التعريف
الفصل 85 : الموظف المتربص هو العون العمومي الذي انتدب ليشغل خطة دائمة بإطارات الإدارة التي يرجع إليها بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص المنطبق عليه.

البـاب الثـانـي
شروط الترسيم
الفصل 86 : تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة شروط التربص والترسيم.
وحددت مدة التربص بسنتين وهي بسنة واحدة بالنسبة للأعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين مصادق عليها وكذلك بالنسبة للذين قضوا على الأقل سنتين في الخدمة الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.

إلا انه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء اجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب فان الموظف يرسم وجوبا.

البـاب الثـالـث
العطل
الفصل 87 : ينتفع الموظف المتربص بنفس نظام العطل المنطبق على الموظف المترسم باستثناء العطل من اجل التكوين المستمر.
غير انه بالنسبة للسنة الأولى من الخدمة فان مدة العطلة تحسب باعتبار يومين ونصف عن كل شهر عمل للمدة المتراوحة بين تاريخ مباشرة المهام وتاريخ تقديم المطلب للحصول على العطلة ويخول الجزء من الشهر الأول للعمل الحق في نصف يوم عطلة عن كل ستة أيام كاملة.
الفصل 88 : تنسحب على الموظف المتربص الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة الموظف المترسم والمتعلقة بالتأديب والحالات والانقطاع عن الوظيفة.

العنوان الثالث
العملة
البـاب الأول
التعريف
الفصل 89 : يشتمل سلك العملة الخاضع لأحكام هذا العنوان على:
- العملة المتربصين
- العملة المترسمين
وينقسم سلك العملة إلى وحدات وأصناف ودرجات وكل وحدة تشتمل على عدة أصناف وكل صنف ينقسم إلى درجات.

الباب الثاني
العامل المتربص
الفصل 90 : العملة المتربصون هم الذين انتدبوا ليشغلوا خطة دائمة في حدود مجموع عدد إطارات الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية ويقومون قبل ترسيمهم وحسب الشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بتربص لمدة سنتين.
ويجب أن تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون والشروط الأخرى التي تنص عليها الأنظمة الأساسية الخاصة.
الفصل 91 : لا يمكن ترسيم العامل المتربص إلا إذا توفرت فيه شروط الترسيم المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.
وعند نهاية التربص يقع بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة إما ترسيمه أو إعفاؤه أو ترتيبه بالصنف الأدنى.
إلا انه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء اجل أربع سنوات من تاريخ الانتداب فان العامل يرسم وجوبا.
الباب الثالث
الانتداب
الفصل 92 : لا يمكن انتداب العملة إلا بعد اختبار لمؤهلاتهم أو بعد امتحان صناعي تضبط كيفيته بالأنظمة الأساسية الخاصة.

الباب الرابع
التدرج
الفصل 93 : يكون تدرج العملة من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة بنفس الصنف ويتم بنفس الشروط التي تنطبق على الموظفين ووفقا للقواعد المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.
الباب الخمس
الترقية
الفصل 94 : تكون الترقية من صنف إلى الصنف الموالي مباشرة.
وتتم :
1) أما بالاختيار بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر.
2) واما بعد النجاح في اختبار المؤهلات أو امتحان صناعي وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة شروط الترقية.
الفصل 94(مكرر): قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر1997
يرتب العامل المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير انه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العامل من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

الباب السادس
الإدماج
الفصل 95 : يمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج.
-35-
الباب السابع
التأديب و إعطاء الأعداد والحالات والعطل والانقطاع عن مباشرة الوظيفة
الفصل 96 : تنطبق على العملة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون والمتعلقة بالتأديب و إعطاء الأعداد والحالات والعطل والانقطاع عن مباشرة الوظيفة وذلك حسب نفس الشروط المنطبقة على الموظفين.

الباب الثامن
مدة العمل
الفصل 97: ضبطت مدة العمل بالنسبة للعملة بثمانية و أربعين ساعة في الأسبوع

العنوان الرابع
الأعوان الوقتيون
الباب الأول
التعريف
الفصل 98 : يعتبر وقتيين الأعوان الذين ينتدبون مباشرة قصد المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة عمومية وذلك بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها إما ليشغلوا خطة شاغرة بإطارات الإدارة لنقص في الأعوان المترسمين أو لتعويض عون مترسم لمدة محدودة أو للقيام بأعمال عرضية أو طارئة.

الباب الثاني
الانتداب
الفصل 99 : يجب ان تتوفر في الأعوان الوقتيين الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القانون.

الباب الثالث
التدرج
الفصل 100 : ينتفع الأعوان الوقتييون طيلة مدة انتدابهم بالتدرج حسب نفس الشروط المنطبقة على الموظفين وطبقا للقواعد المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة.


الباب الرابع
التأديب
الفصل 101 : تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة على الأعوان الوقتيين على :
1- الإنذار
2- التوبيخ
3- التوقيف عن العمل مع الحرمان من الأجر ولمدة لا تتجاوز شهرا.
4- العزل.
الفصل 102 : تقرر العقوبات من طرف رئيس الإدارة المعنية بناء على تقرير بحث بشان الأفعال المنسوبة للعون وبعد الاستماع إلى هذا الأخير.

الباب الخامس
الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة
الفصل 103 : الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة للأعوان الوقتيين يكون ناتجا عن :
1- فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.
2- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية.
3- الإعفاء.
4- العزل.
5- الإحالة على التقاعد.
الفصل 104 : لايمكن للعون الوقتي الذي يقدم استقالته ان ينقطع عن عمله الا بعد قبول الاستقالة من طرف رئيس الإدارة.
غير انه بالنسبة للأعوان الوقتيين المكلفين بالتدريس لاتكون الاستقالة فعلية الا عند انتهاء السنة الدراسية الجارية.
الفصل 105 : ماعدا الحالة التأديبية لا يمكن إعفاء العون الوقتي إلا بعد شهر من إعلامه إذا كان له في الخدمة الفعلية ستة اشهر على الأقل.





الباب السادس
العطل
الفصل 106 : قانون عدد 83 لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .
للأعوان الوقتيين الحق في :
1- عطلة الراحة الأسبوعية
2- العطلة السنوية للاستراحة ومدتها شهر عن كل سنة خدمة
3- عطلة الولادة
4- عطلة الأمومة
5- راحة الرضاعة
6- عطلة المرض العادي في حدود شهرين مع استحقاق كامل المرتب و أربعة اشهر بنصف المرتب بعد قضاء فترة دنيا من العمل الفعلي تساوي 365 يوما.
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب و ما لم يقض العون الوقتي فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما، فان له الحق في عطل مرض عادي بكامل الأجر بحساب خمسة (5) أيام عن كل شهر عمل فعلي.
وتنطبق على الأعوان الوقتيين الأحكام المنصوص عليها بالفصول 35 و 36 و38(جديد) و41و43و47و48(مكرر)من هذا القانون المتعلقة بالعطل المذكورة اعلاه

الباب السابع
الترسيم
الفصل 107 : ينتفع الأعوان الوقتييون الذين وقعت تسميتهم بصفة موظفين متربصين أو الذين تم ترسيمهم بخطتهم بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها بصفة أعوان وقتيين وذلك ضمن وضعيتهم الجديدة وبدون مفعول مالي.
وتضبط بأمر شروط ترسيم الأعوان الوقتيين.

العنوان الخامس
الأعوان المتعاقدون
الباب الأول
التعريف
الفصل 108 : يمكن للإدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام بمأموريات خاصة لمدة محدودة.
ويخضع انتداب الأعوان المتعاقدين الأجانب أما لاحكام اتفاقات التعاون الإداري أو التقني أو لاحكام العقود.

الباب الثاني
التأديب
الفصل 109 : تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة على الأعوان المتعاقدين على:
1- الإنذار
2- التوبيخ
3- فسخ العقد بدون سابق إعلام.
الفصل 110 : تقرر العقوبات من طرف رئيس الإدارة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا القانون.

الباب الثالث
العطل
الفصل 111 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
للأعوان المتعاقدين الحق في :
1- عطلة الراحة الأسبوعية.
2- عطلة الاستراحة بحساب يومين ونصف عن كل شهر خدمة فعلية.
3- عطلة الولادة بنفس التراتيب التي يخضع إليها الموظفون.
4- راحة الرضاعة.
5- عطلة المرض العادي في حدود شهر مع استحقاق كامل المرتب، بعد قضاء فترة دنيا من العمل الفعلي تساوي 365 يوما.
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقضي العون المتعاقد فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما، فان له الحق في عطل مرض عادي بكامل الأجر بحساب يومين ونصف عن كل شهر عمل فعلي.
وتنطبق على الأعوان المتعاقدين الأحكام المنصوص عليها بالفصول 35 و 36 و 38(جديد) و 41 و 43 و 47 و 48 (مكرر) من هذا القانون والمتعلقة بالعطل المذكورة أعلاه.

الباب الرابع
فسخ العقد
الفصل 112 : يمكن فسخ العقد قبل نهايته بطلب من أحد الطرفين بشرط التنبيه قبل شهر.


( قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 )
العنوان السادس
المكافأة الاستثنائية
الفصل 112(مكرر) : يمكن ان تمنح مكافأة استثنائية للأعوان الخاضعين لاحكام هذا القانون.
الفصل 112 (ثالث) : تسند المكافأة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 112 (مكرر) من هذا القانون إلى :
أ‌- العون الذي أنجز طريقة عمل أو ابتكر وسيلة إنتاج ترتب عنها ارتفاع في الإنتاج أو اقتصاد في التكاليف أو تحسن في نوعية الخدمات الإدارية.
ب - العون الذي جنب الإدارة أضرارا فادحة.
ج - العون الذي تميز بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامه.
الفصل 112 (رابعا) : تسند المكافأة :
- إما في شكل ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى مباشرة على أن تتوفر في العون الشروط الضرورية للقيام بمهامه الجديدة.
- أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات.
- أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة.
الفصل 112 (خامسا) : تسند المكافأة الاستثنايئة من قبل ريئس الجمهورية.
ويمكن أن تسند المكافأة الاستثنائية باقتراح من السلطة التي لها حق التسمية وذلك بالاعتماد على تقرير معلل وبعد اخذ رأي الجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 113 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخافة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


وصدر بقصر قرطاج في 12 دسيمبر 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية
» أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
»  أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.
» أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.
» أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: