COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين  لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.   أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين  لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي. Icon_minitimeالأربعاء فبراير 29, 2012 1:05 pm

أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005
يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين
لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.



العنــوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يشتمل سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي على الرتب التالية:
1) تقني أول للمخبر فوق الرتبة
2) تقني أول مخبر
3) تقني مخبر
4) محضر


الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتــب الأصنـاف الأصناف الفرعية
تقني أول للمخبر فوق الرتبة أ أ2
تقني أول للمخبر أ أ2
تقني مخبر أ أ3
محضر ب

الفصل 3 : تشتمل رتبة تقني أول للمخبر فوق الرتبة على اثنتين وعشريـن (22) درجة.
وتشتمل رتب تقني أول للمخبر وتقني مخبر ومحضر على خمس وعشريـن (25) درجة.
ويضبط بأمر تطابق الدرجات ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 4 : تقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبة تقني أول للمخبر فوق الرتبة، وتقدر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتب تقني أول للمخبر وتقني مخبر و محضر.
غير أنه وعملا بأحكام الفصلين 4 و6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يضبط نسق التدرج الخاص برتب أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بالأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب سنويا بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
الفصل 6 : يخضع سلك أعوان المخابر إلى تربص غايته:
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم،
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يطالب الأعوان التابعون لهذا السلك والمترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم كأنهم لم يغادرها قط وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

يطالب الأعوان الغير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم ستنين يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم المباشر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
الفصل 7 : يضبط بـ36 ساعة التوقيت الأسبوعي للعمل المطالب به التقنيون الأولون للمخبر فوق الرتبة والتقنيون الأولون للمخبر وتقنيو المخبر والمحضرون.
الفصل 8 : يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنـوان الثـانـي
التقنيون الأولون للمخبر فوق الرتبة
الباب الأول
المشمولات
الفصل 9 : يعمل التقنيون الأولون للمخبر فوق الرتبة بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية التابعة لوزارة التربية والتكوين وبمؤسسات التعلم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيه من الأساتذة المسؤولين عن المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية:
- المحافظة على مختلف المواد والأدوات والأجهزة وتنظيفها وصيانتها،
- القيام بتنظيم المخبر،
- مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد والأدوات والأجهزة،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة
- إعداد ما يحتاج إليه الأساتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح،
- القيام بتركيب الأجهزة الصالحة للتجارب و الأشغال التطبيقية ،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
- السهر على إصلاح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- السهر على حسن استغلال الأدوات والاجهزة وضمان حسن استعمالها،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد والأدوات والاجهزة اللازمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات المختصة،
- التنسيق مع الأستاذ المكلف بالمخبر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم و رسكلتهم.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم أو من شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.
و بالإضافة إلى هذه المهام، يمكن تكليف التقنيين الأولين للمخبر فوق الرتبة بالمساهمة في تاطير المتربصين و إرشادهم.

الباب الثاني
التسمية
الفصل 10 : يسمى التقنيون الأولون للمخبر فوق الرتبة بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية:
أ – اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة التقنيين الأولين للمخبر المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها والنجاح فيها.
وتنظم هذه المرحلة بمقتضى قرار صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ب – اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للتقنيين الأولين للمخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس
(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها.
وتضبط كيقية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ج – إثر النجاح في امتحان مهني يفتح للتقنيين الأولين للمخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها.
ويضبط نظام الامتحان المهني المشار إليه أعلاه وبرنامجه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين .
د – بالاختيار من بين التقنيين الأولين للمخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط عشر سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والمحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على شهادة معادلة لها والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنـوان الثـالـث
التقنيون الأولون للمخبر
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 : يعمل التقنيون الأولون للمخبر بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية التابعة لوزارة التربية والتكوين وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيه من الأساتذة المسؤولين عن المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية:
- المحافظة على مختلف المواد والأدوات والأجهزة وتنظيفها وصيانتها،
- القيام بتنظيم المخبر،
- مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد والأدوات والأجهزة،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة،
- إعداد ما يحتاج إليه الأساتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح،
- القيام بتركيب الأجهزة الصالحة للتجارب والأشغال التطبيقية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
- السهر على إصلاح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- السهر على حسن استغلال الأدوات والأجهزة وضمان حسن استعمالها،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد والأدوات والأجهزة اللازمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات المختصة،
- التنسيق مع الأستاذ المكلف بالمخبر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم و رسكلتهم.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم أو من شانه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.
وبالإضافة إلى هذه المهام، يمكن تكليف التقنيين الأولين للمخبر بالمساهمة في تاطير المتربصين و إرشادهم.


الباب الثاني
التسمية
الفصل 12 : يسمى التقنيون الأولون للمخبر ويعينون بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية:

القسم الأول
الانتداب
الفصل 13 : ينتدب التقنيون الأولون للمخبر من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية على الأقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على عناوين أو على شهادة معادلة لها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.

القسم الثاني
الترقية
الفصل 14 : تسند الترقية إلى رتبة تقني أول للمخبر إلى المترشحين الداخليين:
أ – اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة تقني المخبر المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
وتنظم هذه المرحلة بمقتضى قرار صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ب – اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات مفتوحة لتقنيي المخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ج – اثر النجاح في امتحان مهني يفتح لتقنيي المخبر المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
ويضبط نظام الامتحان المهني المشار إليه أعلاه وبرنامجه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
د – بالاختيار في حدود 10 % من بين تقنيي المخبر المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر(10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين(40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنـوان الـرابـع
تقنيو المخبر
الباب الأول
المشمولات
الفصل 15 : يعمل تقنيو المخبر بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية التابعة لوزارة التربية والتكوين وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيه من الأساتذة المسؤولين عن المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية:
- المحافظة على مختلف المواد و الأدوات والأجهزة وتنظيفها وصيانتها،
- القيام بتنظيم المخبر،
- مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد والأدوات والأجهزة،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة،
- إعداد ما يحتاج إليه الأساتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح،
- القيام بتركيب الأجهزة الصالحة للتجارب والأشغال التطبيقية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
- السهر على إصلاح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- السهر على حسن استغلال الأدوات والأجهزة وضمان حسن استعمالها،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد والأدوات والأجهزة اللازمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات المختصة،
- التنسيق مع الأستاذ المكلف بالمخبر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم،
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم أو من شانه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني
التسمية
الفصل 16 : يسمى تقنيو المخبر ويعينون بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية:

القسم الأول
الانتداب
الفصل 17 : ينتدب تقنيو المخبر من بين المترشحين الخارجيين عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل في إحدى الاختصاصات التقنية أو العلمية أو على عناوين أو على شهادة معادلة لها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.

القسم الثاني
الترقية
الفصل 18 : تسند الترقية إلى رتبة تقني مخبر إلى المترشحين الداخليين :
أ - اثر متابعة مرحلة تكوين يتم تنظيمها من قبل الإدارة لفائدة المحضرين المترسمين في رتبتهم والنجاح فيها.
وتنظم هذه المرحلة بمقتضى قرار صادر عن الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ب - اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات تفتح للمحضرين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
ج – اثر النجاح في امتحان مهني يفتح للمحضرين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات .
ويضبط نظام الامتحان المهني المشار إليه أعلاه وبرنامجه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.
د – بالاختيار في حدود عشرة بالمائة (10 %) من بين المحضرين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة والبالغين من العمر أربعين(40) سنة على الأقل والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنـوان الخـامس
المحضرون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 19 : يعمل المحضرون بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية التابعة لوزارة التربية والتكوين وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزرة التعليم العالي تحت سلطة مدير أو رئيس المؤسسة وبتوجيه من الأساتذة المسؤولين عن المخابر وهم مكلفون بالمهام التالية:
- المحافظة على مختلف المواد و الأدوات و الأجهزة وتنظيفها وصيانتها،
- القيام بتنظيم المخبر،
- مسك سجل الجرد ومراجعته باستمرار بالنسبة إلى كل المواد والأدوات والأجهزة،
- إعداد حاجيات المخابر من مواد وأدوات وأجهزة بالتعاون مع الأساتذة ،
- إعداد ما يحتاج إليه الأساتذة من مواد وأدوات وأجهزة ووسائل إيضاح،
- القيام بتركيب الأجهزة الصالحة للتجارب والأشغال التطبيقية،
- مساعدة الأساتذة على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
- السهر على إصلاح جميع التجهيزات العلمية والتقنية وتعهدها وصيانتها بالتنسيق مع مراكز الصيانة عند الاقتضاء،
- السهر على حسن استغلال الأدوات والأجهزة وضمان حسن استعمالها،
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد والأدوات والأجهزة اللازمة وبتحسين سير العمل وظروفه بالمخابر والقاعات المختصة،
- التنسيق مع الأستاذ المكلف بالمخبر لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأشخاص داخل المخابر والقاعات المختصة،
- الاستجابة إلى كل دعوة ترمي إلى تكوينهم ورسكلتهم.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل له علاقة بمشمولاتهم أو من شانه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

الباب الثاني
التسمية والانتداب
الفصل 20 : يسمى المحضرون ويعينون بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين من بين المترشحين الخارجيين في حدود المراكز المراد سد شغورها وذلك عن طريق المناظرة الخارجية بالاختبارات أو بالشهائد أو بالملفات المفتوحة للمترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا بإحدى الشعب التقنية أو العلمية أو ما يعادلها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري على الأعوان المعنيين.

العنـوان السـادس
أحكام انتقالية
الفصل 21 : يدمج المحضرون المساعدون الخاضعون لأحكام الأمر عدد 393 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المشار إليه أعلاه في رتبة محضر وذلك في تاريخ صدور هذا الأمر.
ولا يحفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة.
الفصل 22 : يدمج المحضرون من الصنف الأول الخاضعون لأحكام الأمر عدد 393 لسنة 1991 المؤرخ في 18 مارس 1991 المشار إليه أعلاه في رتبة تقني مخبر وذلك في تاريخ صدور هذا الأمر.
ويحتفظ المعنيون بالأمر بالأقدمية المكتسبة في الصنف والرتبة والدرجة.

العنـوان السـابع
أحكام ختامية

الفصل 23 : ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 24 : وزراء المالية والتربية والتكوين والتعليم العالي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في : 12 أفريل 2005.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 1169 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط نظام تأجيرسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.
» أمر عدد 1170 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي ومستويات التأجير.
» أمر عدد 2438 لسنـة 2004 مـؤرخ في 19 أكتوبر 2004يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعينلوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا .
» أمر عدد 2430 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
»  أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: