COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية . Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية .   أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية . Icon_minitimeالإثنين فبراير 27, 2012 11:29 pm

أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق
بتنظيم وزارة التربية .


الباب الأول
أحكــام عامــة
الفصل الأول : تشتمل وزارة التربية علاوة على الهيئة العليا وندوة المديرين على:
- الديوان،
- الكتابة العامّة،
- الهياكل الخصوصيّة للتربية ،
- هياكل التفقد والمتابعة والتقييم،
- هياكل المساندة،
- الإدارات الجهوية للتربية ،
- اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.
الفصل 2 : الهيئة العليا لوزارة التربية هي هيئة استشارية تساعد الوزير على درس جميع المسائل التي يرى فائدة من عرضها عليها وخاصة في:
- إعداد المخططات،
- التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة،
- سياسة تكوين إطارات وأعوان الوزارة وتحسين أدائهم،
- تنظيم الوسائل المادية والبشرية وتوظيفها.
وتجتمع الهيئة العليا لوزارة التربية بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتشتمل على:
- رئيس الديوان،
- الكاتب العامّ،
- المتفقد العام للشؤون الإدارية والماليّة،
- المسؤولين عن مختلف الإدارات العامة وكل مسؤول آخر تعتبر مشاركته مفيدة.
الفصل 3 : ندوة المديرين هي جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات المصلحة العامة.
وتجتمع ندوة المديرين دوريا بدعوة من الوزير وتنظر في سير أشغال الوزارة وفي الملفات الهامة التي تعرض عليها.
يرأس وزير التربية أو ممثله المعين، ندوة المديرين التي تضمّ الكاتب العام والمديرين العامين والمديرين وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 : يمكن أن تحدث لجان أو فرق عمل لدى وزير التربية للقيام بمهمات خاصة داخلة في مشمولات الوزارة ويتّم إحداثها وحذفها بقرار من وزير التربية الذي يبين في كل حالة الهدف المنشود ووسائل العمل وآجال إنجاز المهمات وتركيبة اللجنة أو الفريق.

الباب الثانـي
الديـوان
الفصل 5 : تتمثل مشمولات الديوان في:
- إحاطة الوزير علما بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته وإحالتها والسهر على تنفيذها،
- ربط العلاقة مع الهياكل الرسمية والمنظمات الوطنية والصحافة،
- الإشراف على أنشطة الهياكل الملحقة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها،
يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمهمة أو ملحقو ديوان.
الفصل 6 : تلحق بالديوان الهياكل التالية:
– مكتب الضبط المركزي،
– مكتب الاستقبال والعلاقات العامّة،
– مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
– مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيّات،
– مكتب العلاقات مع المواطن،
– خليّة الصفقات العموميّة،
– المرصد الوطني للتربية.

الفصل 7 : يكلف مكتب الضبط المركزي بـ:
- قبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
- توزيع المراسلات ومتابعتها.
يسير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 : يكلف مكتب الاستقبال والعلاقات العامّة خاصة بـ:
- تأمين أنشطة الاستقبال والإرشاد والتوجيه،
- تنظيم وتنسيق العلاقات العامّة.
يسير مكتب الاستقبال والعلاقات العامّة عضو من الديوان.
الفصل 9 : يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين خاصة بـ:
- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس النواب ومجلس المستشارين،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها،
- إعداد تقارير دورية حول تطبيق هذه القرارات.
يسير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المضيقة وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين عضو من الديوان.
الفصل 10 : يكلف مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيّات خاصّة بـ:
- السهر على متابعة الملفّات المتعلقة بالمنظمات والجمعيّات ذات العلاقة بأنشطة الوزارة،
- إعداد تقارير دوريّة حول عمل هذه المنظمات والجمعيّات.
يسير مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيّات عضو من الديوان.
الفصل 11 : يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ:
- قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،
- إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو عن طريق البريد الالكتروني،
- تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،
- استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوي المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بإزالتها.
يعين المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عـ1549ـدد لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12: تكلف خليّة الصفقات العموميّة خاصّة بـ:
- متابعة ملفّات الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسّات والمنشآت العموميّة الراجعة بالنظر لوزارة التربية:
• على مستوى برمجة مشاريع الصفقات .
• في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها (مرحلة الدراسة، مرحلة طلب العروض، مرحلة فرز العروض، مرحلة التسليم، مرحلة الختم النهائي).
- بالنسبة للملفات الخاصة بمشاريع الصفقات التي تخضع إلى مراقبة اللّجنة العليا للصفقات العموميّة، تقوم الخليّة بدرسها بصفة مسبّقة قبل إحالتها من طرف الوزارة على اللّجنة المذكورة.
يسيّر خليّة الصفقات العمومية رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 13: يكلّف المرصد الوطني للتربية خاصّة بـ:
- تامين اليقظة الاستشرافيّة حول تطوّر المهن والكفاءات،
- رصد التحولات التكنولوجية وتطورات أساليب العمل وتحليل تأثيراتها على مستلزمات المهن الحاليّة والجديدة،
- تصور واستغلال نماذج استشرافية متعلقة باحتياجات التعليم الأساسي والتعليم الثانوي ،
-تجميع واستغلال الدراسات المتعلقة بتطور القطاعات الاقتصاديّة وتوظيفها لتنمية قطاعي التربية ،
- استغلال الدراسات المنجزة وتجميع المعطيات وإنجاز بحوث خصوصيّة قصد تحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات واختصاصات التكوين الجديدة،
- إعداد وتحيين مدونة المهن بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يساعد على تطوير برامج التكوين وفقا لحاجيات سوق الشغل،
- تركيز بنوك وقواعد معطيات حول المهن والكفاءات وإعداد مؤشرات في هذا المجال تساعد على تسيير منظومة التربية ،
- رصد ودراسة مختلف الظواهر في التربية ،
- إصدار تقارير ونشريات بصفة دورية حول الكفاءات والمهن،
- توفير المعلومات والمعطيات الضرورية لمراجعة مواصفات التكوين دوريا لقصد مسايرة تطور حاجيات سوق الشغل.
يسيّرالمرصد الوطني للتربية مدير إدارة مركزيّة ويساعده كاهيتا مدير إدارة مركزيّة وأربعة رؤساء مصالح ادارة مركزيّة.

الباب الثالث
الكتابة العامّة
الفصل 14 : تكلف الكتابة العامّة تحت السلطة المباشرة للوزير بمهمّة السهر على تنسيق العلاقات بين مختلف هياكل الوزارة والإدارات الجهويّة للتربية ومتابعة أنشطة المؤسسات والمنشآت العموميّة والهياكل العموميّة العاملة في قطاع التربية والخاضعة لإشراف الوزارة والنظر فيما قد يعترضها من صعوبات والعمل على تجاوزها .
وتتولى خاصّة:
- دعم عمل مختلف مصالح الوزارة وتنسيق أعمالها ومتابعة تدخلاتها وحسن أدائها وعلاقاتها مع المصالح الخارجية،
- متابعة التصرف الإداري والمالي للمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة،
- تنظيم الإشراف على أنشطة هياكل الوزارة والمنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة التربية ،
- تأمين دراسة المسائل والملفات التي يكلفها بها الوزير.
الفصل 15 : تلحق مباشرة بالكتابة العامّة لوزارة التربية الهياكل التالية:
- مكتب السلامة والاستمراريّة،
- مكتب تسيير حضيرة السيّارات،
- هياكل المساندة،
- إدارة تنسيق الإشراف،
- إدارة التنظيم والتوثيق والأرشيف،
- إدارة التنسيق بين الإدارات الجهويّة.
الفصل 16: يكلّف مكتب السلامة والاستمراريّة خاصّة بـ:
- التصرف في شؤون السلامة الداخليّة بالوزارة،
- ضمان استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها.
يسيّر مكتب السلامة والاستمرارية رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزيّة.
الفصل 17: يكلف مكتب تسيير حضيرة السيارات بالتصرف في حضيرة السيارات ومراقبتها ويسيره رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 18 : تتمثل مهمّة إدارة تنسيق الإشراف في تنظيم ممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 19 : تكلف إدارة تنسيق الإشراف خاصة بتأمين متابعة التصرف في المنشآت والمؤسسات العمومية والسهر على مراقبة تطبيق الالتزامات القانونية والترتيبية الموضوعة على كاهلها وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية.
تتولّى هذه الإدارة تنسيق ممارسة الإشراف مع مختلف الإدارات المعنيّة والمتمثّل خاصة في المسائل التالية:
- دراسة الميزانيات التقديرية وعرضها على المصادقة ومتابعة تنفيذها،
- متابعة موازنات وحسابات التصرف،
- النظر في عقود البرامج وعقود الأهداف وعرضها على المصادقة ومتابعة تنفيذها،
- متابعة سير مجالس الإدارة ومجالس المؤسسّة وهياكل التسيير،
- دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية وأنظمة التأجير والهياكل التنظيمية وقوانين الإطار وشروط التسمية في الخطط الوظيفية وعرضها على المصادقة.
وتتولى إدارة تنسيق الإشراف إعداد تقرير سنوي حول نتائج ممارسة الإشراف على المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
يسير إدارة تنسيق الإشراف مدير إدارة مركزية.
الفصل 20 : تشتمل إدارة تنسيق الإشراف على إدارتين فرعيتين:
I- الإدارة الفرعيّة لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية وتضمّ:
- مصلحة متابعة التصرف في الأعوان وتنفيذ الأنظمة الأساسية،
- مصلحة متابعة التصرف في الميزانيات وعقود البرامج وعقود الأهداف،
- مصلحة متابعة سير مجالس المؤسسة ومجالس الإدارة.
II- الإدارة الفرعيّة لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية الإدارية المختصّة وتضمّ :
- مصلحة متابعة التصرف في موارد المؤسسات العمومية الإدارية المختصّة،
- مصلحة متابعة أنشطة المؤسسات العمومية الإدارية المختصّة.
الفصل 21 : تتمثل مهمّة إدارة التنظيم والتوثيق والأرشيف في تنظيم التوثيق والأرشيف والتصرف في وثائق الوزارة وترشيد والسهر على ترصيفها لغاية حفظها واستغلالها طبقا للإجراءات التشريعية والترتيبية المعمول بها.
الفصل 22 :تكلف إدارة التنظيم والتوثيق والأرشيف خاصّة بـ:
- العمل على استنباط أساليب جديدة لتطوير التصرّف الإداري وترشيده،
- إعداد دليل الإجراءات وتحيين مخططات توظيف الأعوان، وكلّ وسيلة تهدف إلى ترشيد العمل الإداري،
- الحثّ على استعمال الوسائل الكفيلة بتبسيط الإجراءات وترشيد استعمال المطبوعات الإداريّة واختصار المسالك وتحسين سير المصالح،
- وضع وتطوير نظام لحفظ واستغلال أرشيف الوزارة ومواكبة المناهج الحديثة في هذا المجال،
- إعداد وتطبيق برنامج للتصرف في الوثائق الجارية المعدّة أو الواردة من قبل مصالح الوزارة في إطار ممارسة أنشطتها وذلك بالتعاون مع الأرشيف الوطني،
- تنسيق نشاط الوزارة مع المصالح المعنيّة بالوزارة الأولى والوزارات الأخرى.
يسيّر إدارة التنظيم والتوثيق والأرشيف مدير إدارة مركزية.
الفصل 23 : تشتمل إدارة التنظيم والتوثيق والأرشيف على ثلاث إدارات فرعيّة:
أ- الإدارة الفرعيّة للتوثيق وتضمّ:
- مصلحة التصرف في الوثائق،
- مصلحة المكتبة.
ب- الإدارة الفرعية للأرشيف وتضمّ:
- مصلحة الأرشيف الجاري ،
- مصلحة الأرشيف الوسيط.
ج- الإدارة الفرعيّة للتنظيم والأساليب وتضمّ:
- مصلحة التنظيم،
- مصلحة الأساليب.
الفصل 24 : تكلف إدارة التنسيق بين الإدارات الجهوية للتربية خاصّة بـ:
- السهر على الاستخدام الأمثل للوسائل المادية والبشرية الموضوعة على ذمة الإدارات الجهوية للتربية وعقلنة طرق عملها وتحقيق الانسجام بينها،
- تنسيق العلاقات بين الإدارات الجهوية للتربية والإدارة المركزية ومختلف المتدخلين في مجال عمل الوزارة.
يسير ادارة التنسيق بين الإدارات الجهوية للتربية مدير إدارة مركزيّة.

الباب الرابع
الهياكل الخصوصيّة للتربية
الفصل 25: تتمثل مهمة الهياكل الخصوصية للتربية في ترجمة التوجهات والسياسات الوطنيّة في مجال التربية إلى أهداف استراتيجية ومشاريع لتطوير قطاع التربية وتنظيم تنفيذها وضمان متابعة إنجازها.
الفصل 26: أمر عدد2858 لسنة2011 الؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تشتمل الهياكل الخصوصية للتربية على :
- الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة،
- الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي،
- الادارة العامة للبرامج والتكوين المستمر،
- إدارة الاتصال.
الفصل 27: أمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تتمثل مهمّة الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة في تصور وإعداد السياسات الهادفة إلى تأهيل منظومة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة والى تنظيمها ومتابعة تنفيذها.
الفصل 28: أمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تكلف الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة خاصة بـ:
- تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة في إطار التوجهات الوطنيّة في هذا المجال،
- تصوّر مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة ،
- تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة ،
- متابعة إنجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة وتحليل الفوارق بين الأهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،
- تطوير التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائيّة،
- المساهمة في إعداد الخارطة المدرسيّة،
- تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسّات التربوية بالمرحلة الابتدائيّة،
- تنمية العمل الاجتماعي والمدرسي بالمؤسسّات التربوية بالمرحلة الابتدائيّة،
يسير الأدارة العامة للمرحلة الابتدائية مدير عام أدارة مركزية.
الفصل 29: أمر عدد 2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تشتمل الإدارة العامّة للمرحلة الابتدائيّة على إدارتين:
I- إدارة التربية والتدريس المرحلة الابتدائيّة وتضمّ إدارة فرعية:
أ- الإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائيّة وتضمّ:
- مصلحة التربية قبل المدرسيّة،
- مصلحة المرحلة الابتدائيّة.
- مصلحة الاشراف على التعليم الخاص بالمرحة الابتدائية.
II-إدارة ا الحياة المدرسيّة بالمرحلة الابتدائيّة وتضم إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائيّة و تضم:
- مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائية ،
- مصلحة شؤون التلاميذ،
ب- الإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية و تضم :
- مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية ،
- مصلحة الانشطة الاجتماعية.
الفصل 30: أمر عدد 2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تتمثل مهمّة الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في تصور وإعداد السياسات الهادفة إلى تأهيل منظومة التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وإلى تنظيم ومتابعة تنفيذها.
الفصل 31: أمر عدد 2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تكلف الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي خاصة بـ:
- تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي في إطار التوجهات الوطنيّة في هذا المجال.
- تصوّر مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي ،
- تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي ،
- متابعة انجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتحليل الفوارق بين الأهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،
- تطوير التعليم الخاص بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،
- المساهمة في إعداد الخارطة المدرسيّة،
- تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،
- تنمية العمل الاجتماعي والمدرسي في المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،
- ضبط الاتجاهات العملية للتوجيه المدرسي والجامعي واقتراح الآليّات الكفيلة بتحسين طرقه وتجديدها،
يسيرّ الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 32: أمر عدد2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2001.
تشتمل الإدارة العامّة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على ثلاث إدارات:
I- إدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي العام وتضمّ إدارتين فرعيتين و مصلحة:
أ- الإدارة الفرعية للتدريس بالمرحلة الإعدادية العامة.
ب- الإدارة الفرعيّة للتدريس بالتعليم الثانوي العام وتضمّ:
- مصلحة الأنسانيات،
- مصلحة العلوم،
- مصلحة الرياضة والفنون.
ج- مصلحة الااشراف على التعليم الخاص بالمرحلة الأعدادية وبالتعليم الثانوي.
II- إدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي وتضم إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للتدريس بالمرحلة الإعداديّة التقنية .
ب- الإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي للتكنولوجيات المطبقة .
III- إدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتضم ثلاث إدارات فرعية:
أ‌- الإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الإعداديّة وتضم:
- مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الإعدادية،
- مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالمرحلة الإعداديّة.
ب- الإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالتعليم الثانوي وتضم:
- مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي.
- مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالتعليم الثانوي.
ج- الإدارة الفرعيّة للأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتضمّ:
- مصلحة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعداديّة،
- مصلحة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالتعليم الثانوي ،
الفصل 32(مكرر): أمر عدد 2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تتمثل مهمة الادارة العامة للبرامج والتكوين المستمر في أطار السياسة التربوية وبالتنسيق مع الادارات والمؤسسات المعنية في اعداد برامج التعليم وفي اعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية وتصور وتخطيط وتنظيم ومتابعة التكوين ورسكلة أعوان وزارة التربية.
الفصل 32(ثالثا): أمر عدد 2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تكلف الادرة العامة للبرامج والتكوين المستمر خاصة بـ:
- ضبط المواصفات والمراجع المنظمة لمختلف المهن والوظائف المرتبطة بالتعليبم المدرسي وتطويرها،
- ضبط اطار المرجع المنهجي لاعداد البرامج المدرسية والعمل على تطبيقه،
- ادخال التجديدات في ميادين التنظيم البيداغوجي وأساليب وتقنيات التعليم،
- ضبط البرامج المدرسية بالتعليم المدرسي والبرامج الموجهة للفئات الخصوصية،
- السهر على متابعة عمل اللجان والهياكل الفنية المكلفة باقتراح برامج التعليم المدرسي وضبط توقيت الدراسة والضوارب والمواد الاختيارية بالنسبة الى مختلف الاختصاصات،
- اعداد كراسات الشروط الخاصة بانتاج الكتب والوسائل التعليمية،
- انجاز دراسات تقديرية تتعلق بالتلاميذ وبالحاجيات الى المدرسين والى الفضاءات بالتعليم المدرسي،
- تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين المستمر والرسكلة لفائدة الاعوان بوزارة التربية،
- متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر والتأهيل الموجهة للاعوان بوزارة التربية.
يسير الادرة العامة للبرامج والتكوين المستمر مدير عام ادارة مركزية.
الفصل 32(رابعا): أمر عدد 2858 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
تشتمل الادارة العامة للبرامج والتكوين المستمر على ثلاث ادارات:
I- إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائية وتضمّ إدارتين فرعيتين :
أ‌- الادارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائية وتضم:
- مصلحة مواصفات وبرامج التربية قبل المدرسية،
- مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائية.
ب- الادارة الفرعية للكتب والوسائل التعليمية بالمرحلة الابتدائية وتضم:
- مصلحة الوسائل التعليمية بالمرحلة الابتدائية،
- مصلحة الكتب المدرسية بالمرحة الابتدائية.
II- ادرة بيداغوجيا ومواصفات المرحة الاعدادية والتعليم الثانوي وتضم ادارتين فرعيتين:
أ‌- الادارة الفرعية لبيداغوجا ومواصفات المرحلة الاعدادية وتضم:
- مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة الاعدادية،
- مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليمية بالمرحة الاعدادية
ب- الادارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي وتضم:
- مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي.
- مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليمية بالتعليم الثانوي.
III- ادارة التكوين المستمر وتضم ثلاث ادارات فرعية ومصلحة:
أ‌- الادارة الفرعية لتكوين اطار الاشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائية وتضم:
- مصلحة تكوين المدرسين،
- مصلحة تكوين اطار الاشراف البيداغوجي،
- ب- الادارة الفرعية لتكوين اطارالاشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد وتضم:
- مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم الانسانية وللغات.
- مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم والتقنية.
ج- الادارة الفرعية لتكوين الاطار الاداري والفني والعمالي وتضم:
- مصلحة تكوين الاطار الاداري:
- مصلحة تكوين الاطار الفني والعمالي.
د- مصلحة التنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية لمتابعة عمل المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر.
الفصل 33 : ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 34 : ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 35 : ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 36: ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 37: ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 38 :ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 39: ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 40 ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 41.: ألغي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 42 : تتمثل مهمّة إدارة الاتصال في النهوض بالإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني وتطوير وسائل الاتصال.
الفصل 43 : تكلف إدارة الاتصال خاصة بـ:
- إعداد التوجهات الإستراتيجية للوزارة في مجال الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني،
- إعداد خطط وبرامج عملية بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة لوضع التوجهات الإستراتيجية في مجال الاتصّال حيّز التنفيذ،
- متابعة وتنسيق مختلف أنشطة الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني وطنيا وجهويّا واقتراح الوسائل الكفيلة بتطويرها،
-دعم الإعلام الداخلي والتعريف باستراتيجيات الوزارة لدى مختلف مكونات منظومة التربية ،
-تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية وقطاعية للنهوض بالخدمات في مجال الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني،
- إعداد وتطوير الوسائل ودعائم الإعلام والتواصل،
- جمع النشريّات الوطنية والأجنبية وتأمين استغلالها وحفظها وتوزيعها وتحليلها وإعداد معرض يومي للصحف،
- تأمين التواصل مع مكاتب الإعلام والصحّافة والتوثيق والعلاقات العامة التابعة لمختلف الوزارات والمنظمات والمؤسسات،
- تأمين التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة.
يسيّر إدارة الاتصال مدير إدارة مركزيّة.
الفصل 44 : تشتمل إدارة الاتصال على إدارتين فرعيّتين:
I- الإدارة الفرعيّة للإعلام وتضم:
- مصلحة وسائل ومناهج الإعلام ،
- مصلحة الإعلام في مجال التربية.
II-الإدارة الفرعية للأحداث والتحاليل وتضم:
- مصلحة التحاليل والنشريّات،
- مصلحة العلاقة مع الصحافة .

الباب الخامس
هياكل التفقد والمتابعة والتقييم
الفصل 45 : تشتمل هياكل التفقد والمتابعة والتقييم على :
- التفقدية العامة الإدارية والمالية،
- التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية ،
- الإدارة العامة للامتحانات ،
- الإدارة العامة للتقييم والجودة.
الفصل 46 : تتمثل مهمة التفقدية العامة الإدارية والمالية في الرقابة والتفقد والتأطير والتقييم وتقديم الاستشارات في ميادين التصرف الإداري والمالي وذلك تحت السلطة المباشرة للوزير.
الفصل 47 : تكلف التفقدية العامة الإدارية والمالية خاصة بـ:
- إنجاز مهام المراقبة والتفقد والاستشارة في مادة التصرف الإداري والمالي للمصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر وللمؤسسات التربويةالعمومية والخاصة وكذلك الجمعيات المتمتعة بمساهمات من الوزارة،
- القيام بالأبحاث الإدارية والتأديبية التي يعهدها لها الوزير،
- التأطيرالاداري والمالي لمديري المؤسسات التابعة للوزارة وذلك بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية،
- إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقّة بالتنظيم الإداري والمالي التي يحيلها عليها الوزير،
- تقديم الاستشارات في مادّة التصرّف الإداري والمالي إلى المصالح المركزية والجهوية للوزارة وكذلك للمؤسسات التابعة لها وبطلب منها،
- إعداد تقارير حول نتائج مهامها عند نهاية كل عملية تفقد وعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عنها.
يسير التفقدية العامة الإدارية والمالية متفقد عام إداري ومالي له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية ويساعده على المستوى المركزي ثلاثة (03) متفقدون أوّلون إداريون وماليّون لهم خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية او كاهية مدير ادارة مركزيّة.
الفصل 48 : تضم التفقدية العامة الإدارية والمالية بحساب واحد عن كل ادارة جهويّة للتربية متفقدا أولا مساعدا إداريا وماليا بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية أو متفقدا إداريا وماليا بخطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 49 : تتمثل مهمة التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية في تنظيم وتطوير التفقد والإرشاد البيداغوجي بالمؤسسات التربويّة .
الفصل 50: تكلف التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية خاصة بـ:
- تطوير مناهج وآليات التفقد البيداغوجي في قطاعات التربية ،
- تحديد المواصفات الخاصة بالتفقد والإرشاد البيداغوجي بالتربية ،
- ضمان حسن سير التفقد والإرشاد البيداغوجي ،
- تقييم أنشطة التفقد والإرشاد البيداغوجي المنجزة في ميدان التربية ،
- استغلال تقارير التفقد والإرشاد البيداغوجي بهدف تحسين العمل البيداغوجي في مجالي التربية ،
- المساهمة في تقييم البرامج والطرق البيداغوجية والوسائل التعليمية والنتائج المدرسية في مؤسسات التربية ،
- رفع التقارير الخاصة بالتفقد والإرشاد البيداغوجي ومتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عنها،
- الإشراف على تقييم الطرائق والأساليب المعتمدة بمؤسسات التكوين المهني العموميّة والخاصّة لتقييم الكفايات المكتسبة عن طريق التكوين أو الخبرة والإشهاد بها.
يسير التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 51 : تشتمل التفقدية العامة لبيداغوجيا التربية على ثلاث إدارات :
I- إدارة التفقد بالمرحلة الابتدائية وتضمّ ُثلاث إدارات فرعية :
أ- الإدارة الفرعية للتفقد بالمرحلة الابتدائية،
ب- الإدارة الفرعية للمساعدة البيداغوجية بالمرحلة الابتدائيّة،
ج- الإدارة الفرعية للدراسات وتقييم التفقد بالمرحلة الابتدائية.
II-إدارة التفقد بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي و تضمّ أربع إدارات فرعية:
أ- الإدارة الفرعية للتفقد في اللّغات،
ب- الإدارة الفرعية للتفقد في مواد العلوم الإنسانية ،
ج- الإدارة الفرعية للتفقد في المواد العلمية والتقنية،
د- الإدارة الفرعية للدراسات وتقييم التفقد بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي.
III أ- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
ب- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
ج- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
د- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 52: تتمثّل مهمة الإدارة العامة للامتحانات في تنظيم الامتحانات على المستوى الوطني في مجالي التربية وضمان متابعتها والإعلان عن نتائجها.
الفصل 53: تكلف الإدارة العامة للامتحانات خاصة بـ:
- المشاركة في إعداد نظام التقييم المستمر لمكتسبات المتعلمين،
- تحديد مواصفات ونماذج الشهادات الوطنية التي تختم التعليم المدرسي ،
- تنظيم الامتحانات الوطنية الخاصة بالتربية ،
- إعداد وتسليم الشهادات التي تختم الامتحانات الوطنيّة في التربية ،
- تحليل نتائج الامتحانات.
يسيّر الإدارة العامّة للامتحانات مدير عامّ إدارة مركزيّة.
الفصل 54: تشتمل الإدارة العامة للامتحانات على إدارتين:
I- إدارة الامتحانات والتقييمات وتضم ثلاث إدارات فرعية
أ- الإدارة الفرعية للامتحانات الوطنيّة للتعليم الأساسي وتضم:
- مصلحة مواضيع الامتحانات بالتعليم الأساسي،
- مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الأساسي.
ب- الإدارة الفرعية للامتحانات الوطنيّة للتعليم الثانوي وتضم:
- مصلحة مواضيع الامتحانات بالتعليم الثانوي،
- مصلحة التنظيم المادي للامتحانات بالتعليم الثانوي،
- مصلحة الاولمبياد والمناظرات المدرسيّة.
ج- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
II- إدارة الشهادات واللّوجستيك وتضمّ إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعيّة للطباعة وتضمّ:
- مصلحة وسائل الطباعة،
- مصلحة الطباعة والأرشيف.
ب- الإدارة الفرعية للتحليل والإعلام وتضمّ:
- مصلحة تحليل المعطيات،
- مصلحة الإعلام والشهادات.
الفصل 55 : تتمثل مهمة الإدارة العامة للتقييم والجودة في تقييم التعليم الأساسي والتعليم الثانوي واقتراح التدابير الكفيلة بنشر ثقافة الامتياز وضمان الجودة في منظومة التربية.
الفصل 56 : تكلف الإدارة العامة للتقييم والجودة خاصة بـ:
- تقييم برامج ووسائل التدريس والتكوين ومكتسبات التلاميذ والمتكوّنين،
- تقييم أداء أعوان التربية ،
- تقييم مردود المؤسسات التربوية ،
- تقييم الحياة المدرسية،
- التقييم العام لمنظومة التربية ،
-السهر على متابعة أعمال اللجان الفنية المكلفة بإنجاز دراسات وبحوث تقييمية،
- متابعة تنفيذ القرارات الناتجة عن عمليات التقييم،
- وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز ولتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل هياكل التربية في القطاعين العمومي والخاص،
- تشجيع الخلق وضمان ديناميكية للتقييم الذاتي والنهوض بالمؤشرات الضرورية لمتابعة برنامج تأمين الجودة على جميع مستويات منظومة التربية ،
- مساعدة مؤسسات التربية على الانخراط في مسار الإشهاد.
يسيّر الإدارة العامة للتقييم والجودة مدير عامّ إدارة مركزيّة.
الفصل 57 : تشتمل الإدارة العامّة للتقييم والجودة على ثلاث إدارات:
I- إدارة التقييم والجودة في المرحلة الابتدائية وتضمّ إدارتين فرعيّتين :
أ- الإدارة الفرعية للتقييم في المرحلة الابتدائية،
ب- الإدارة الفرعية للجودة في المرحلة الابتدائية.
II- إدارة التقييم والجودة في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وتضمّ إدارتين فرعيّتين :
أ- الإدارة الفرعية للتقييم في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي،
ب- الإدارة الفرعية للجودة في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
III- إدارة التقييم والجودة في التكوين وتضم إدارتين فرعيتين :
أ- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
ب- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.

الباب السادس
هياكل المساندة
الفصل 58: تتمثل مهمة هياكل المساندة كل في مجال اختصاصه في توفير الوسائل والموارد الضرورية لضمان سير العمل في ظروف متميزة لكافة هياكل الوزارة.
الفصل 59: تشتمل هياكل المساندة على:
- الإدارة العامّة للدراسات والتّخطيط ونظم المعلومات ،
- الإدارة العامّة للموارد البشرية،
- الإدارة العامّة للشؤون الماليّة،
-الإدارة العامّة للبناءات والتجهيز،
- الإدارة العامّة للشؤون القانونية والنزاعات،
- الإدارة العامّة للتّعاون الدولي،
-الإدارة العامّة للإعلامية والإدارة الالكترونيّة.
الفصل 60 :تتمثل مهمّة الإدارة العامّة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في تخـطيط سياسـة الوزارة متوسطة وبعيدة المدى في مجال التربية وتسهر على تطوير نظام المعلومات بما يساعد على أخذ القرار.
الفصل 61: تكلّف الإدارة العامّة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات خاصة بـ:
- إعداد مخططّ تنمية القطاع التربوي بالتعاون مع الإدارات والوزارات المعنيّة ومتابعة تنفيذه،
- المساهمة في إعداد ميزانية القطاع التربوي وتحضير العودة المدرسيّة سنويّا بالتعاون مع الإدارات المعنيّة،
- إعداد كل دراسة في مادّة التعليم لها علاقة بالتطوّر الاقتصادي للبلاد،
- إعداد وتحيين الخارطة المدرسية ،
- إنتاج وتجميع وتحليل ونشر إحصائيات الوزارة،
- ضبط حاجيات قطاع التربية من المعلومات والمؤشرات الضروريّة لحسن سير المنظومة التربوية ،
- تحديد الآليات والبرمجيات الكفيلة بوضع المعلومات في متناول مصالح الوزارة،
- وضع الخطط العمليّة لتركيز آليّات ومختلف مكوّنات نظم المعلومات على المستوى الوطني والجهوي،
- متابعة وتنسيق المشاريع الهادفة الى تركيز وتطوير نظم المعلومات بقطاعي التربية ،
- توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة لتطوير نظم المعلومات.
يسيّر الإدارة العامّة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات مدير عامّ إدارة مركزيّة.
الفصل 62: تشتمل الإدارة العامّة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات على إدارتين:
I إدارة الدراسات والتخطيط وتضمّ إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للدراسات والتخطيط وتضمّ:
- مصلحة الدراسات،
- مصلحة التخطيط.
ب- الإدارة الفرعيّة لخارطة التربية وتضمّ:
- مصلحة الخارطة المدرسيّة،
- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
II إدارة نظم المعلومات والإحصاء وتضمّ إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعيّة لنظم المعلومات وتضمّ:
- مصلحة تطوير نظم المعلومات،
- مصلحة التصرّف في نظم المعلومات وقواعد البيانات.
ب- الإدارة الفرعيّة للإحصائيات وتضمّ:
- مصلحة إحصائيات المرحلة الابتدائيّة،
- مصلحة إحصائيات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي،
- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
الفصل 63: تتمثل مهمّة الإدارة العامة للموارد البشرية في إعداد وتطوير البرامج والأساليب الكفيلة بتأهيل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة وفي تسيير الشؤون الإدارية بالقطاع.
الفصل 64: تكلف الإدارة العامة للموارد البشريّة خاصة بـ:
- ضبط التوجهات الإستراتيجيّة لتنمية الموارد البشريّة ووضع المواصفات والمناهج في هذا المجال،
- ضبط حاجيات الوزارة وكذلك المؤسسات العمومية الإدارية الخاضعة لإشرافها من الموظفين والعملة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
- تطبيق النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة،
- التصرف الإداري في أعوان الإدارة المركزيّة،
- التصرف في المسار الوظيفي وتنظيم عمليات التسمية والنقل الخاصة بأعوان الوزارة والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنظر،
- النهوض بالعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة والمؤسسّات العمومية الإدارية الراجعة لها بالنظر بالتّنسيق مع الهياكل المعنيّة،
- الإشراف على التصرف الإداري في الأعوان بالإدارات الجهويّة للتربية ،
- متابعة القرارات الإدارية والتأديبية ومحاضر الجلسات الواردة من الإدارات الجهوية للتربية والخاضعة لتأشيرة الوزارة،
- تنظيم مناظرات الانتداب والترقية الخاصة بأعوان الوزارة،
- تحليل نتائج الإمتحانات والمناظرات الخاصة بالانتدابات والترقيات المهنية.
يسيّر الإدارة العامّة للموارد البشرية مدير عامّ إدارة مركزيّة.
الفصل 65: تشتمل الإدارة العامّة للموارد البشريّة على إدارتين:
I-إدارة الشؤون الإدارية وتضم اربعة إدارات فرعية:
أ- الإدارة الفرعية للتصرف في أعوان الإدارة المركزية وتضم:
- مصلحة التصرف في مسار أعوان الإدارة المركزية،
- مصلحة تنسيق التصرف الإداري.
ب- الإدارة الفرعية للتصرّف المركزي في الأعوان بالمرحلة الابتدائيّة وتضم:
- مصلحة المسار الوظيفي للمدرّسين بالمرحلة الابتدائيّة ،
- مصلحة المسار الوظيفي لغير المدرّسين بالمرحلة الابتدائيّة.
ج- الإدارة الفرعية للتصرّف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعداديّة والتعليم الثانوي وتضمّ:
- مصلحة المسار الوظيفي للمدرّسين بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي ،
- مصلحة المسار الوظيفي لإطاري التفقّد والإرشاد بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي ،
- مصلحة المسار الوظيفي لإطار الإشراف بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي ،
- مصلحة المسار الوظيفي للإطار الإداري والفني والعمّالي بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي.
د- الإدارة الفرعية للتصرف المركزي في أعوان الإدارات الجهويّة للتربية وتضمّ:
- مصلحة المسار الوظيفي لأعوان الإدارات الجهويّة،
- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
II – إدارة المناظرات المهنيّة وتضمّ إدارتين فرعيّتين:
أ- الإدارة الفرعية للمناظرات المهنيّة للمدرّسين وتضمّ:
- مصلحة المناظرات المهنيّة للمدرّسين بالمرحلة الابتدائيّة،
- مصلحة المناظرات المهنيّة للمدرّسين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي.
ب- الإدارة الفرعية للمناظرات المهنيّة للأعوان غير المدرسين وتضمّ:
- مصلحة المناظرات المهنيّة للمتفقدين ومرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي،
- مصلحة المناظرات المهنيّة للقيمين والمرشدين التربويين وأعوان المخابر،
- مصلحة المناظرات المهنيّة للأعوان الإداريين والفنيين والعملة.
الفصل 66:تتمثل مهمّة الإدارة العامّة للشؤون المالية في تسيير الشؤون الماليّة للوزارة.
الفصل 67: تكلف الإدارة العامّة للشؤون المالية خاصة بـ:
- إعداد وتنفيذ ميزانيات التصرف والتجهيز بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية،
- ضمان توفر الوسائل الماديّة اللازمة لسير المرفق العامّ للتربية ،
- عقلنة التصرف في الوسائل المادية والمالية الموضوعة على ذمة الوزارة.
يسيّر الإدارة العامّة للشؤون المالية مدير عامّ إدارة مركزيّة.
الفصل 68 : تشتمل الإدارة العامّة للشؤون المالية على إدارتين:
I-إدارة الميزانية وتضم ثلاث إدارات فرعية:
أ- الإدارة الفرعية لميزانية التصرف وتضمّ:
- مصلحة قانون الإطار،
- مصلحة تقديرات ميزانية التصرف،
- مصلحة المحاسبة وختم ميزانية التصرف.
ب- الإدارة الفرعية لميزانية التجهيز وتضم:
- مصلحة تقديرات ميزانية التجهيز،
- مصلحة فتح الاعتمادات،
- مصلحة المحاسبة و ختم ميزانية التجهيز.
ج- الإدارة الفرعية للإشراف المالي على المؤسسات التربوية وتضم:
- مصلحة الإشراف المالي على المؤسسات التربوية،
- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
- مصلحة الأعوان المحاسبين.
II- إدارة النفقات وتضمّ إدارتين فرعيتين :
أ- الإدارة الفرعية لاعتمادات التصرف وتضم:
- مصلحة اعتمادات التأجير،
- مصلحة اعتمادات وسائل المصالح والتدخلات،
- مصلحة اعتمادات التصرف المفوّضة والمحالة.
ب- الإدارة الفرعية لاعتمادات التجهيز وتضمّ:
- مصلحة التصرّف في اعتمادات التجهيز،
- مصلحة اعتمادات التجهيز المفوضة،
- مصلحة اعتمادات التجهيز المحالة.
الفصل 69 : تتمثل مهمة الإدارة العامّة للبناءات والتجهيز في تخطيط وتصور وانجاز وتجهيز البناءات التابعة للوزارة مع ضمان صيانتها.
الفصل 70: تكلف الإدارة العامّة للبناءات والتجهيز خاصّة بـ:
- بلورة إستراتيجية الوزارة في مجال ضبط ملامح ومواصفات بناءات المؤسسات التربوية ،
- مراقبة ومتابعة مشاريع البناء والتجهيز و الصيانة على المستوى الوطني والجهوي،
- السهر على تطبيق برامج إنجاز البناءات المدرسية الجديدة وتوسيع البناءات الموجودة،
- السهر على صيانة البناءات وتجهيزات المؤسسات التابعة للوزارة،
- اقتراح اقتناء المحلات والأراضي المعدة للبناء وكراء البناءات،
- إعداد ملفات طلبات العروض،
- السهر على اقتناء وتوزيع التجهيزات العلمية،
- السهر على اقتناء اللوازم والمعدات لحاجيات الإدارة المركزية،
- إعداد جرد في المعدات ومتابعته.
يسيّر الإدارة العامّة للبناءات والتجهيز مدير عامّ إدارة مركزيّة.
الفصل 71: تشتمل الإدارة العامة للبناءات والتجهيز على إدارتين :
I- إدارة البناءات والتجهيز وتضمّ إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعية للبناءات وتضم:
- مصلحة الدراسات،
- مصلحة متابعة المشاريع.
ب- الإدارة الفرعية للتجهيز وتضمّ:
- مصلحة التجهيزات البيداغوجيّة،
- مصلحة التجهيزات العامة
II- إدارة التصرف في ممتلكات الوزارة وتضمّ إدارتين فرعيتين:
أ- الإدارة الفرعيّة للشؤون العقارية والصيانة وتضمّ :
-مصلحة الشؤون العقارية،
-مصلحة تعهّد المحلّات.
ب- الإدارة الفرعيّة للمغازات و تضمّ:
- مصلحة قبول التجهيزات،
- مصلحة توزيع التجهيزات.
الفصل 72 : تتمثل مهمّة الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات في تقديم الإستشارات وإعداد الدراسات والنصوص القانونية والنظر في النزاعات .
الفصل 73 : تكلف الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات خاصة بـ:
- القيام بوظيفة المستشار القانوني لدى مختلف مصالح الوزارة،
- دراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية،
- المساهمة في إعداد النصوص القانونية الضرورية لحسن سير الوزارة والمؤسسات التابعة لها،
- السهر على إعداد ومراجعة النصوص الترتيبية ذات العلاقة بمختلف أصناف الأعوان التابعين للوزارة،
- معالجة النزاعات المدنية والجزائية والإدارية الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع مختلف مصالح نزاعات الدولة،
- دراسة مختلف المسائل القانونية للأنظمة التربوية المقارنة وتكييفها بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية والترتيبية المحالة من طرف مختلف الوزارات للتأشيرة،
- إعداد بنك للمعطيات القانونية المتعلقة بقطاعي التربية.
يسيرّ الإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 74 : تشتمل الإدارة العامّة للشؤون القانونية والنزّاعات على إدارتين:
I- إدارة التراتيب و الدراسات والاستشـارات القانونيّـة وتضـم إدارتين فرعيتين :
أ- الإدارة الفرعيـة للتراتيب و تضم:
- مصلحة النصوص التشريعية والترتيبية للتربية،
- ألغيت بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010.
ب- الإدارة الفرعية للإستشارات القانونية وتضم :
- مصلحة الإستشارات والتوثيق القانوني،
- مصلحة الدراسات والتحاليل القانونية.
II- إدارة النزّاعـات وتضـمّ إدارتين فرعيتين :
أ- الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية وتضم:
- مصلحة نزاعات الإلغاء،
- مصلحة نزاعات الموظفين.
ب- الإدارة الفرعية للنزاعات المدنيّة والجزائيّة والعقارية و تضم:
- مصلحة النزاعات المدنية والجزائيّة،
- مصلحة النزاعات العقاريّة.
الفصل 75: تتمثل مهمّة الإدارة العامة للتعاون الدولي في بلورة التوجهات الإستراتيجية للوزارة في مجال تنمية العلاقات الخارجيّة وفي العمل على توظيف إمكانيات التعاون الدولي في تطوير المنظومة الوطنية للتربية ومزيد إشعاعها على المستوى الدولي وتنسيق علاقات الوزارة والهياكل التابعة لها مع الخارج.
الفصل 76 : تكلف الإدارة العامة للتعاون الدولي خاصة بـ:
- تنمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 85 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية و التكوين سابقا الى وزارة التكوين المهني والتشغيل .
» أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية و التكوين
» أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية
» أمر عدد 527 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982يتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي./قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ في 16 ديسمبر1993 يتعلق بتعريف المدارس الريفية المنعزلة.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: