COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 [color=white]أمر عدد 2437 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004 يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية. [/color]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

[color=white]أمر عدد 2437 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004 يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية.      [/color] Empty
مُساهمةموضوع: [color=white]أمر عدد 2437 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004 يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية. [/color]   [color=white]أمر عدد 2437 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004 يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية.      [/color] Icon_minitimeالإثنين فبراير 27, 2012 11:17 am

]color=cyan]
أمر عدد 2437 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004
يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية
.


العنوان الأول
في الحياة المدرسية ومبادئها
الفصل الأول: تمثل الحياة المدرسية إطارا لتنمية شخصية التلميذ ومواهبه وللتمرّس بالعيش الجماعي، تتجسم فيه علاقات تربوية بين المتعلمين من ناحية وبينهم وبين بقية أطراف الأسرة التربوية من ناحية ثانية، وهي علاقة تقوم على مبادىء الاحترام والإنصاف والموضوعية وتلازم الحقوق والواجبات.
وتتمثل الحياة المدرسية، بوصفها امتداد للتعلّمات في الفصول، في ما يتعاطاه التلاميذ من أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية ورياضية وما يسدى لهم من خدمات اجتماعية وصحية في انسجام مع رسالة التربية ووظائف المدرسة.

الفصل 2 : تقوم الحياة المدرسية داخل المؤسسات التربوية على القواعد التالية:
• اعتماد الحوار منهجا بين كل أطراف الأسرة التربوية وتوخي التشاور والإقناع – في المقام الاول- سبيلا إلى معالجة قضايا الحياة المدرسية.
• التعاون والتآزر بين أعضاء الأسرة التربوية بما يدعم لديهم الشعور بالإنتماء إلى المؤسسة ويوطّد ارتباطهم بها.
• المحافظة على حرمة المؤسسة التربوية وسمعتها باعتبارها فضاء مخصصا للتربية واكتساب المعرفة.
• مشاركة الأطراف المعنية مباشرة بالحياة المدريسة في تصوّر مشاريع الحياة المدرسية وتنفيذها وتقييمها.
• احترام التلميذ في ذاته وفي حرمته البدنية والمعنوية ومراعاة مصلحته بما يضمن نموه المتوازن وبناء مشروعه الدراسي والشخصي طبقا لاستعداداته ورغباته، مع اعتبار وضعية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية.
• الاضطلاع بالأمانة التربوية على نحو يضمن الموضوعية وحق الاختلاف في توافق مع الأهداف التربوية الوطنية وفي ظل القيم والثوابت التي يجمع عليها التونسيون.
• الانسجام والتلاؤم بين محتويات التعلّم ومناهجه وبين الأنشطة المكمّلة له، مع توظيف مختلف الأنشطة في أغراض تربوية.
الفصل 3 : على التلاميذ واجب احترام المدرسين والمؤسسة التربوية وجميع العاملين بها، والامتثال لما يقتضيه النظام الداخلي للمدرسة من مثابرة ومواظبة وانضباط.
يحدّد النظام التأديبي العقوبات المترتبة عن عدم التقيّد بهذه الواجبات.

العنوان الثاني
في مشاريع الحياة المدرسية وأنشطتها وخدماتها
الفصل 4 : تُعد كل مؤسسة تربوية خطّة عمل لتطوير الحياة المدرسية وتاطير التلاميذ وتأمين مناخ تربوي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها.
تندرج هذه الخطة ضمن مشروع المدرسة باعتباره تجسيما لما اتفقت عليه مختلف أطراف الأسرة التربوية وإطارا لتحقيق الأهداف المميزة للمؤسسة انطلاقا من واقعها الخصوصي وذلك في كنف الأهداف التربوية الوطنية.
الفصل 5 : يشارك التلاميذ عبر ممثليهم، في وضع خطة تطوير الحياة المدرسية.
ينتخب ممثلو التلاميذ على النحو التالي:
في المدارس الابتدائية، يتم اختيار ممثل عن تلاميذ السنة الخامسة وممثل عن تلاميذ السنة السادسة ومعوض لكل منهما، عن طريق الاقتراع، من بين نواب أقسام هذين المستويين. ويقع انتخاب نواب الأقسام في بداية كل سنة دراسية بإشراف مدير المدرسة والمدرسين على أساس نائب لكل قسم ونائب معوّض له.
في المدارس الإعدادية ومدارس المهن والمعاهد والمعاهد النموذجية، يتم اختيار ممثل عن كل مستوى تعليمي ومعوّض له، عن طريق الاقتراع، من بين نواب أقسام المستوى الواحد. ويقع انتخاب نواب الأقسام في بداية كل سنة دراسية بإشراف إدارة المؤسسة والمدرّسين على أساس نائب لكل قسم ونائب معوّض له.
الفصل 6 : تتضمن خطة تطوير الحياة المدرسية المشاريع والبرامج التربوية والثقافية والترفيهية والاجتماعية والرياضية والإجراءات العملية الكفيلة باستغلال الزّمن غير المخصص للتعلمات استغلالا يسهم بنجاعة في تحقيق الاغراض المرسومة للحياة المدرسية.
تشمل خطة تطوير الحياة المدرسية المجالين الرئيسيين التاليين:
- الأنشطة التربوية والمدنية والثقافية والترفيهية والرياضية.
- الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الخدمات المسداة للتلاميذ.
الفصل 7 : تنظم المؤسسة التربوية لفائدة التلاميذ، امتدادا للتعلمات وفي تكامل معها، أنشطة مرافقة مدرسية وأنشطة مدنية وثقافية وترفيهيّة ورياضية، يؤمنّها المرّبون كلّ حسب اختصاصه وعلى الأساس الانخراط التلقائي.
أ‌- أنشطة المرافقة المدرسية وتتمثل في تامين حصص تدارك ومساندة لفائدة التلاميذ الذين لم يتملّكوا الكفايات المستوجبة أو لذوي الاحتياجات الخصوصيّة كما تشمل هذه الأنشطة الرحلات الدراسيّة والزيارات الميدانية وتدريب التلاميذ على استثمار ما توفره المكتبات ومراكز التوثيق وفضاءات الإنترنات من موارد ومراجع ويؤطّر التلاميذ في هذه الأنشطة المدرسون والقيمون والساهرون على فضاءات الموارد (القاعة متعددة الاختصاصات ، المكتبة المدرسيّة،فضاء الانترنات أو غيرها من الفضاءات المتوفرة).
ب-الأنشطة المدنية وتتمثل في المبادرات والمشاريع والأعمال الفردية والجماعية في مجالات البيئة والتضامن والنشاط التطوعي بما يرجع بالفائدة على المؤسسة والتلاميذ ويعوّد المتعلمين على التدرب على ممارسة المواطنة وتحمل المسؤولية.
ويساعد التلاميذ في هذه الأنشطة المدرسون والقيمون والإطار الإداري وممثلو الجمعيات ذات العلاقة.
ج- الأنشطة الثقافية والترفيهية وتتمثل في ما يتعاطاه التلاميذ، كل حسب ميوله ومواهبه، من أعمال إبداعية في مجالات الفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا وما يمارسونه من أنشطة ثقافية في النوادي والأقسام الثقافية وما يمكن أن يواكبوه من عروض وتظاهرات لإيلافهم بأشكال التعبير الفنّي ومظاهر الموروث الثقافي.
وتمارس هذه الأنشطة داخل المؤسسة التربوية وفي الفضاءات الثقافية والمواقع المختصة خارجها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالثقافة.
ويساعد التلاميذ في تعاطي هذه الأنشطة المدّرسون وأهل الفن والثقافة وذوو الاختصاص.
د- الأنشطة الرياضية وتتمثل في ما يمارسه التلاميذ من رياضات فردية وجماعية توفرها المؤسسة في إطار الجمعية الرياضية المدرسية الى جانب حصص التربية البدنية والرياضية.
يؤمن الأنشطة الرياضية مدرسو التربية البدنية والرياضة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالرياضة والمؤسسات مرجع النظر.
الفصل 8 : تسدي المؤسسة التربوية، فضلا عن التعلمات والانشطة الثقافية والتربوية المكملة لها، خدمات لفائدة التلاميذ في مجال الصحة البدنية والنفسية والرّعاية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية.
أ – الرعاية الصحية: يخضع التلاميذ لفحوصات طبية دورية تتولاها مصالح الطّب المدرسي قصد متابعة شؤونهم الصحية فرادى وجماعات واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة عند الاقتضاء.
تساهم نوادي الصحة ومصالح الطب المدرسي في تثقيف التلاميذ وإكسابهم سلوكات واعية في المجال الصحي وإزاء بعض الظواهر السلبية المخلة بالتوازن البدني والنفسي.
ب-الرعاية الإجتماعية والنفسية : ينتفع التلاميذ ببرامج رعاية اجتماعية ونفسية تهدف إلى الإحاطة بهم والإصغاء إلى مشاغلهم ووقايتهم من أسباب الإخفاق المدرسي والانحراف السلوكي.
تؤمن هذه الخدمات، في تكامل مع عمل القيمين والمرشدين التربويين، خلايا العمل الاجتماعي المدرسي ومكاتب الإصغاء والإرشاد، ومختصون من خارج المؤسسة في المجال الصحي والنفسي والاجتماعي والتربوي في إطار التعاون مع الجمعيات المختصة.
الفصل 9 : تسعى المدارس الإعدادية ومدارس المهن والمعاهد والمعاهد النموذجية، عند الضرورة، وبالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، الى توفير اقامة كاملة أو نصف إقامة لمن هم في حاجة الى ذلك. وتكون أولية الترسيم في المبيت للتلاميذ الذين تبعد سكناهم مسافة يتعذر معها التنقل اليومي الى المؤسسة التربوية، والذين يرهقهم التنقل لاسباب صحية.
تمنح الدولة الاعانة لمن يمثلون حالات اجتماعية خاصة( يتامى، حاملي اعاقة، فاقدي سند عائلي، المنتمين الى أسر ضعيفة الدخل ).
تؤمن المؤسسة التربوية للتلاميذ المقيمين نظاما صحيا وغذائيا متوازنا ومنتضما يتواصل ايام الآحاد ويتوقف خلال العطل المدرسية التي تتعدى اليومين.
تنظّم حياة المقيمين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمبيت المصادق عليه من قبل سلطة الإشراف .
ينتفع تلاميذ المرحلة الابتدائية عند الاقتضاء بالغداء وفق أحكام النظام الخاص بالمطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية الذي يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 10 : تؤمّن المؤسسة التربوية للتلاميذ إعلاما ضافيا ومتنوعا ومحيّنا عن حقوقهم وواجباتهم وعن المستجدّات المتعلقة بالدراسة وعن مسارات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم الجامعي والآفاق المهنية التي تفتحها لهم.
تضطلع إدارة المؤسسة بمهمة الإعلام داخل المؤسسات التربوية بالتعاون مع مرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمربين .

العنوان الثالث
في الاطراف المتدخلة في الحياة المدرسية
الفصل 11 : تتوزع الاطراف الفاعلة في الحياة المدرسية حسب موقعها من المؤسسة التربوية وأدوارها فيها الى أطراف من داخل المؤسسة التربوية وأطراف من خارجها .
* يقصد بالاطراف من داخل المؤسسة التربوية : إطار الاشراف الإداري والمدرسون والقيمون والتلاميذ والاعوان الاداريون والفنيون والعملة .
• يقصد بالاطراف من خارج المؤسسة التربوية الاشخاص الماديون والمعنويون الذين تربطهم بالمؤسسة علاقات تعاون وتكامل ومشاركة ، وهم :
أ – الاولياء
* يمثّل الاولياء طرفا تربويا وسندا للمدرسة في تربية الناشئة وتعليمهم ، وعلى هذا الاساس فإن المؤسسة التربوية مدعوّ الى :
- إعلام الاولياء بانتظام بمسيرة منظوريهم المدرسية والتربوية .
- تنظيم استقبالهم للتشاور معهم في كل ما يتعين بشؤون منظوريهم .
- إطلاعهم على المشاريع التربوية وأهدافها .
والاولياء مطالبون من جهتهم بمعاضدة مجهود المؤسسة التربوية في متابعة منظوريهم وتأطيرهم ، مع واجب احترام التنظيمات البيداغوجية للمدرسة ومكانة المدرّس العلمية.
ب – الجمعيات ذات العلاقة
تمثّل الجمعيات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية سندا تربويا ، وعلى هذا الاساس يمكن لها أن تنشط في الفضاء المدرسي ، وفقا لما ينص عليه الفصل السابع من هذا الأمر.
تعرّض برامج الجمعيات على موافقة مجلس المؤسسة وسلطة الاشراف ، وتنظّم أنشطتها على مدار السنة مع مراعاة ما تقتضيه شروط عمل المدرسة واحترام السير العادي للدراسة .
ج – الجماعات المحلية
تضطلع الجماعات المحلية يدور فاعل في المحيط المباشر للمؤسسة وعلى هذا الاساس تقيم المؤسسة التربوية علاقات تعاون معها لانجاز مشاريع الحياة المدرسية وتهيئة المحيط الخارجي للمؤسسة .

العنوان الرابع
في تأطير الحياة المدرسية وتقييمها
الفصل 12: تتوزع مسؤولية تأطير الحياة المدرسيّة وتنشيطها ومتابعتها على صنفين من الهياكل تشتغل داخل المؤسسة التربوية .
أ – إدارة المؤسسة ، الممثلة للسلطة العمومية والضامنة لتطبيق البرامج والمشاريع التربوية الوطنية
ب – هياكل التشاور وتضم مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي للمدرسين.

الباب الأول
في مجلس المؤسسة
الفصل 13: مجلس المؤسسة هيكل استشاري تتمثل مهمته الرئيسية في وضع مشروع المدرسة وتقييمه وتعديله عند الاقتضاء.
يستهدف مشروع المدرسة تطوير طرق عمل المؤسسة وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية وتراعي المؤسسة التربوية عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.
يعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف .
الفصل 14: في إطار وظيفته ، يتولى مجلس المؤسسة المهام التالية :
- استنباط الاجراءات الكفيلة بدعم التشاور والتواصل بين مختلف أعضاء الاسرة التربوية
- تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية المزمع إنجازها في المؤسسة.
- الإسهام في دعم الإعلام المدرسي الداخلي والخارجي
- إعداد الآليات والإجراءات الكفيلة بتطوير الحياة المدرسية وبتوطيد صلة المؤسسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي
- تطوير صيغ التعاون مع الهياكل والجمعيات ذات الصبغة التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
الفصل 15 : يضم مجلس المؤسسة ممثلين عن مختلف أعضاء الاسرة التربوية المنصوص عليهم في الفصل 11 من هذا الأمر :
في المدارس الابتدائية، يتركب مجلس المؤسسة من مدير المدرسة رئيسا ومن ممثلين منتخبين عن المدرسين والتلاميذ والأولياء على ان لا يتجاوز عدد الأعضاء خمسة عشر عضوا وان يكون ثلثاهم(3/2) من هيئة التدريس. ويتوزع باقي الأعضاء على ممثلي التلاميذ والأولياء بحساب تلميذين اثنين يمثلان أقسام السنتين الخامسة والسادسة وثلاثة أولياء ممثلين عن أولياء تلاميذ كل من السنتين الاولى والثانية والسنتين الثالثة والرابعة والسنتين الخامسة والسادسة.
وإذا كان عدد المدرسين مساويا او يقل عن العشرة، فان جميعهم ينضمون الى المجلس دون انتخاب.
في المدارس الاعدادية ومدارس المهن والمعاهد والمعاهد النموذجية، يتركب مجلس المؤسسة من المدير رئيسا والمرشد التربوي مقررا ومن ممثلين عن مختلف اعضاء الاسرة التربوية، على ان لا يتجاوز عدد الاعضاء عشرين عضوا بالمدارس الاعدادية ومدارس المهن واربعة وعشرين عضوا بالمعاهد يكون نصفهم من ممثلي المدرسين في مختلف المجالات الدراسية. ويتوزع الاعضاء الآخرون على ممثلي بقية الأطراف بحساب تلميذ ممثّل عن كل مستوى تعليمي، وولي ممثل عن أولياء التلاميذ بالنسبة الى كل مستوى تعليمي ، وممثلين اثنين عن القيمين، وممثل واحد عن الاعوان الادارين، وممثل واحد عن الاعوان الفنيين.
كما يمكن للمجلس ان يضم ممثلين عن الجمعيات الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية الناشطة في الفضاء المدرسي بحساب نائبين اثنين يمثّلان كل الجمعيات، يتم تجديد نيابتهما كل سنة.
الفصل 16 : يجتمع المجلس، بدعوة من مدير المؤسسة، ثلاث مرات خلال السنة الدراسية وكلما دعت الحاجة الى ذلك او بطلب من ثلثى أعضائه، خارج اوقات التدريس، وتدوّن مداولته في سجل خاص يمسكه رئيس المجلس ويستخرج منه محضر يوجه الى المدير الجهوي للتعليم.
لا ينعقد المجلس الا بحضور ثلثى اعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب يوجه استدعاء جديد لاعضاء المجلس الذي يجتمع حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
الفصل 17 : تدوم نيابة أعضاء مجلس المؤسسة ثلاث سنوات دراسية بالنسبة الى ممثلي المدرسين وبقية العاملين بالمؤسسة وسنة دراسية واحدة بالنسبة الى ممثلي التلاميذ والاولياء.
تسدد الشغورات الحاصلة في نيابات ممثلي المدرسين والعاملين بالمؤسسة التربوية في السنتين الدراسيتين الثانية والثالثة بانتخاب جزئي تحت اشراف رئيس المؤسسة.

الباب الثاني
في المجلس البيداغوجي للمدرسين
الفصل 18 : المجلس البيداغوجي للمدرسين هيكل استشاري يعنى بالمسائل ذات الصبغة البيداغوجية على مستوى التصور ومتابعة الانجاز والتقييم بما يسهم في تحسين اداء المؤسسة التربوية كمّا ونوعا وذلك في اطار القوانين والمعايير الوطنية وتوجهات السياسة التربوية مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.
الفصل 19 : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين المهام التالية :
- اقتراح تنظيمات للزمن المدرسي واليومي والاسبوعي تراعي واقع المؤسسة والعوامل الطبيعية وحاجيات التلاميذ ووضعيات المدرسين.
- دراسة نتائج التلاميذ ومكتسباتهم وتحليلها واستثمارها والنظر في طرق تحسينها.
- البحث عن السبل الكفيلة بتطوير طرق التعلم بما يرسي تقاليد العمل الجماعي والتشاركي ويدعم قدرة التلاميذ على التعلم الذاتي.
- تحديد حاجيات المدرسين الى التاطير والتكوين المستمر وتشجيع مبادراتهم البيداغوجية والتعريف بها.
- ضبط حاجات المؤسسة واولوياتها في مجال الموارد والمعدات التعليمية.
- الاسهام في ضبط البرامج الثقافية للمؤسسة وفي تنظيم مشاركتها في المسابقات الجهوية والوطنية والدولية ذات الصبغة البيداغوجية.
- ابداء الراي في المسائل البيداغوجية المعروضة عليه.
إضافة الى هذه المهام، يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمدارس الابتدائية ، في بداية كل سنة دراسية وبحضور جميع معلمي المدرسة، توزيع المدرسين والتلاميذ على الاقسام.
الفصل 20 : يضم المجلس ممثلين عن المدرسين بجميع اصنافهم ورتبتهم ويرئسه مدير المؤسسّة:
أ – في المدارس الابتدائية، يتركب المجلس من ممثلين منتخبين عن المعلمين بحساب معلم عربية واحد ومعلم لغة أجنبية واحد عن كل مستوى تعليمي. واذا كان عدد المعلمين بالمدرسة لا يتجاوز العدد الخاص بتركيبة المجلس، فان جميعهم يدخل في عضوية المجلس دون انتخاب.
ب- في المدارس الاعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية، يتركب المجلس من عشرة ممثلين منتخبين عن هيئة التدريس، لا يدرسون نفس المواد، ويتوزعون على المجالات التعليمية بحساب ثلاثة ممثلين عن مجال اللغات وثلاثة ممثلين عن مجال العلوم وممثلين اثنين عن مجال المواد الاجتماعية وممثلين اثنين عن مجال المواد الفنية والرياضة، ويتولى المرشد التربوي مهمة مقرر المجلس.
ج – في مدارس المهن، يتركب المجلس من عشرة ممثلين منتخبين عن هيئة التدريس، لا يدرسون نفس الموّاد، ويتوزعون على المجالات التعليمية بحساب خمسة ممثلين عن مجال المواد التقنية وممثلين اثنين عن مجال اللغات وممثلين اثنين عن مجال العلوم و المواد الاجتماعية وممثل واحد عن مادة التربية البدنية.
الفصل 21 : تدوم نيابة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسين سنتين دراسيتين، وتسدّد الشغورات في السنة الدراسية الثانية بانتخاب جزئي تحت إشراف رئيس المؤسسة.
الفصل 22 : يجتمع المجلس، بدعوة من مدير المؤسسة أربع مرات خلال السنة الدراسية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك او بطلب من ثلثي أعضائه، خارج أوقات التدريس، وتدون مداولاته في سجل خاص يمسكه رئيس المجلس ويوضع على ذمة كافة المدرسين.
لا ينعقد المجلس الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النّصاب يوجّه استدعاء جديد لأعضاء المجلس الذي يجتمع حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 23: تخضع الحياة المدرسية دوريّا لتقييم داخلي وخارجي.
توكل مهمّة التقييم الداخلي لبرامج الحياة المدرسية الى مجلس المؤسسة والمجلس البيداغوجي للمدرّسين كلّ حسب مشمولاته .وتتولّى سلطة الاشراف ،عبر الهياكل المختصّة التابعة لها، مهمّة التقييم الخارجي لمشاريع الحياة المدرسيّة.

العنوان الخامس
في تكريس قواعد العيش معا
الفصل 24: تعمل ادارة المؤسسة التربوية وكل الاطراف المتعايشين داخلها وكذلك الاولياء على تكريس قواعد العيش معا التي تقتضي احترام الآخرين وصون حرمة المؤسسة وحفظ كرامة العاملين فيها ونبذ السّوكات المنافية للاخلاق وكل اشكال العنف والتسيّب.
الفصل 25: يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام داخلي للمدرسة يكون نموذجا تستند اليه كل مؤسسة تربوية لوضع نظامها الدّاخلي الخصوصي.
الفصل 26: تبعث في المؤسسات التربوية خليّة يطلق عليها اسم"خليّة التوفيق المدرسية" يتمثّل دورها في التوسّط لحلّ المشكلات ،التي قد تطرأ في الحياة المدرسيّة، بالحسنى ، وذلك بالتعاون الوثيق مع مدير المؤسسة، وتتكوّن هذه الخليّة من ممثلي المدرسين في مجلس التربية ومن المرشد التربوي ومن المرشد في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الفصل 27: تضع ادارة كل مؤسسة تربوية على ذمّة التلاميذ واوليائهم صندوقا للملاحظات والمقترحات ،وعلى ذمّة العاملين في المؤسسة سجلا لنفس الغرض،وذلك لتمكين جميع الاطراف من التعبير عن مشاغلهم ورغباتهم.
تتولّى ادارة المؤسسّة متابعة الملاحظات والمقترحات ومعالجتها باتعاونه مع خليّة التوفيق المدرسيّة.
الفصل 28: تنظّم كلّ مؤسسّة تربوية تظاهرة سنويّة تبرز فيها ما انجزته من مشاريع وما وضعته من آليات لتحسين العلاقات بين كل اللاطراف المتعايشة فيها. وتسند جائزة للمؤسسات التربوية التي حقّقت احسن نتائج في ارساء قواعد العيش معا وتكريسها.
تضبط كيفيّة اسناد هذه الجائزة وطبيعتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.

العنوان السادس
في المحطّات القارّة للحياة المدرسيّة
الفصل 29: يستهّل اليوم المدرسي في كل مؤسسة تربوية بتنظيم موكب لتحيّة العلم وأداء النّشيد الوطني.
الفصل 30: ينظّم خلا ل الأسبوع الأول من السنة الدراسيّة يوم مفتوح لفائدة التلاميذ الجدد لمساعدتهم على الاندماج في الوسط المدرسي ،مع الحرص على تمكينهم وكذلك اوليائهم من التعرّف الى المؤسسّة التربوية والمدرسين وتحقيق التواصل بينهم.
الفصل 31: تخصّص الحصّة الاولى من السنة الدراسية لتقديم النظام الداخلي للمؤسسة والتحاور مع التلاميذ حول ما يتضمّنه هذا النظام من قواعد ومبادئ وخاصّة تلك التي تتعلق بالعيش معا.
وتخصّص في كل ثلاثيّة ساعة او اكثر ان لزم الأمر ،في المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجيّة ،للحوار مع التلاميذ والإصغاء لمشاغلهم واقتراحاتهم في المسائل المتعلقّة بالحياة المدرسيّة . ويتولّى أستاذ من أساتذة القسم إدارة الحوار مع التلاميذ في كل فصل على حدة.
الفصل 32: تتخلّل السنة الدراسيّة لقاءات تقييمية في نهاية الثلاثيتين الأولى والثانية يحضرها الاولياء والمدرسون وتخصّص لتدارس نتائج التلاميذ والتّشاور حول سبل متابعتهم.
الفصل 33: تتوّج السنة الدراسيّة بتنظيم "يوم العلم" الذي يخصّص لتقييم نتائج المؤسسة وتكريم التلاميذ المتفوقين واعضاء الاسرة التربوية واقامة تظاهرات احتفالية ثقافية وفنيّة.


العنوان السابع
أحكام مختلفة
الفصل 34: تتقيّد المؤسسات التربوية الخاصّة بالمبادئ والقواعد التي تقوم عليها الحياة المدرسيّة في المدارس والمعاهد العمومية.
الفصل 35: وزير التربية والتكوين ووزير الرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن ووزير الداخليّة والتنمية المحلية ووزير الماليّة ووزير الثقافة والشباب والترفيه ووزير الصحّة العموميّة مكلفّون ، كل فيما يخصّه،بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 اكتوبر 2004.
[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
[color=white]أمر عدد 2437 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004 يتعلق بتنظيم الحياة المدرسية. [/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 2440 لسنة 2004 مؤرخ في19 أكتوبر 2004 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية و التكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ومستويات التأجير.
» [color=white] أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبطالنظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.
» أمر عدد 3779 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بتنظيم وزارة التربية .
» أمر عدد 2439 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أكتوبر 2004يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين و لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
» أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: