COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.   قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية. Icon_minitimeالسبت مارس 03, 2012 1:53 pm

قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول
بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.


الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 6 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية طبقا للطرق المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : قرار مؤرخ في 29 جانفي 2005.
يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
- الأساتذة المترسمون برتبتهم المباشرون للتدريس والمحرزون على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل،
- الأساتذة المترسمون برتبتهم والقائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والمحرزون على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 12 من 20علىالأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعددا إداري، ويحتسب. في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي. المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة(10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة المعنيين ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 : تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 : يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلي وزارة التربية بالنسبة للمترشحين المنتمين إليها والى وزارة التعليم العالي بالنسبة للمترشحين المنتمين الى هذه الوزارة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية وملفا يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي للسنتين الاخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها،
- تلخيص للملف الإداري والبيداغوجي للمترشح.
الفصل 6 : تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 : قرار مؤرخ في 29 جانفي 2005.
تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لاحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طيقا للمقاييس التالية:
-آخر عدد بيداغوجي مسند من قبل سلك التفقد البيداغوجي للمترشح المنتمي لوزارة التربية والتكوين ومن قبل مدير أو عميد مؤسسة التعليم العالي والبحث للمترشح المنتمي لوزارة التعليم العالي (ضارب1). وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح ، يحتسب المعدل الحسابي للآخر عدد إداري (ضارب1)، وعشرة(10) (ضارب2) كعدد بيداغوجي،
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح(نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- الأقدمية العامة للمترشح(نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة اثنتي عشرة(12) سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع(4) سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة(12) السنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين والمدرسين بمؤسسات التعليم العالي والبحث او الملحقين بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة(15) نقطة لحاملي الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
- شهادة دكتورا: خمس عشرة(15) نقطة،
- شهادة التعمق في البحث: خمس(5) نقاط،
- شهادة الدراسات المعمقة أو الماجستير: ثلاث (3) نقاط،
- شهادة الكفاءة في البحث : نقطتان اثنتان(2).
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر(10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين أو وزارة التعليم العالي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
- التنفيل بأربع(4) نقاط على أقصى تقدير بالنسبة للأساتذة المكلفين منذ خمس(5) سنوات على الأقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين أو بخطة وظيفية بالإدارة المركزية أو الجهوية بوزارة التربية والتكوين أو وزارة التعليم العالي وذلك كآلاتي :
- مدير عام أو مدير : أربع(4) نقاط،
- كاهية مدير أو مدير مساعد: ثلاث(3) نقاط،
- رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية: نقطتان اثنتان(2)،
- ناظر معهد: نقطة(1) واحدة.
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس، وإذا تحصل مترشحان آو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 20 % من مجموع الأساتذة المتحصلين على شهادة الأستاذية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها وتعرضها على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 10 : ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس(5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان ادري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشح المعني وذلك بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 افريل 2000.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.
» قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: