COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني  Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني    قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني  Icon_minitimeالسبت مارس 03, 2012 12:59 pm


قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام



الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل السابع(مكرر) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 2004.
يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
- أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الاولى المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون عللى عدد بيداغوجي يساوي 12 من20 على الاقل.
- أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الاولى القائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات اقدمية على الاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب. في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي.المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة(10) كمعدل بيداغوجي
- أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى المترسمون برتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية او على عناوين او على شهادة معترف بمعادلتها.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر
- تاريخ غلق قائمة الترشحات
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة
الفصل 4 : تشرف على المناظرة المشار اليها اعلاه لجنة يتم تعيين اعضائها بقرار من الوزير الاول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة
- الإشراف على سير المناظرة
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم
الفصل 5 : قرار مؤرخ في 31 مارس 2009.
يجب على المترشحين للمناظرة المشار اليها اعلاه ان يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم الى وزارة التربية و التكوين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبين بالوثائق التالية:
- قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشحين حق التنفيل
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي
- نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس.
الفصل 6 : تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة
الفصل 7 : قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 2004.
تتولى لجنة المناظرة المشار اليها اعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لاحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح (ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد اداري (ضارب1) وعشرة(10)(ضارب2) كعدد بيداغوجي
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي اليها المترشح(نقطة بحساب كل سنة أقدمية)
- الاقدمية العامة للمترشح(نقطة بحساب كل سنة اقدمية)
- تنفيل الاقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة اضافية لكل 4 سنوات بعد الـ12 سنة الاولى وذلك بالنسبة الى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين والاساتذة الملحقين بمؤسسات التعليم العالي والبحث او بالوكالة التونسية للتعاون الفني
- التنفيل بعدد اقصاه عشرين(20) نقطة لحاملي الشهادات العلمية ما بعد الشهادة
الجامعية للمرحلة الاولى من التعليم العالي او مايعادلها وذلك كالآتي :
• الأستاذية او ما يعادلها: عشرون(20) نقطة
• خمس شهادات او ما يعادلها: عشر(10) نقاط
• أربع شهادات او ما يعادلها: ثماني(Cool نقاط
• ثلاث شهادات او ما يعادلها: ست(6) نقاط
• شهادتان او ما يعادلهما: اربع(4) نقاط
• شهادة او ما يعادلها: نقطتان(2)
لا تخول الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الاولى من التعليم العالي او ما يعادلها التنفيل للارتقاء الا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق
- التنفيل بنقطتين(2) على اقصى تقدير لاساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الاولى المكلفين منذ خمس سنوات على الاقل بخطة مدير او ناظر باحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين وذلك كالآتي:
- مدير مؤسسة تربوية: نقطتان(2)
- ناظر معهد: نقطة(1) واحدة
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الاولوية للمباشرين للتدريس وإذا تحصل مترشحان او عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 20 % من مجموع أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها وتعرضها على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية الى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام من قبل وزير التربية.
الفصل 10: ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس(5) سنوات في كل مناظرة او امتحان اداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم اعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع الى المترشح.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 1999.



قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني.



الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل السادس عشر (مكرر) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 للترقية الى رتبة أستاذ التعليم الفني طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : قرار مؤرخ في 23 سبتمبر 2004.
يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
- أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل،
- أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى القائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب – في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي- المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
- أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى المترسمون برتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو على شهادة معترف بمعادلتها.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 : تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين اعضائها بقرار من وزير الأول.
- وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة ،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 : قرار مؤرخ في 31 مارس 2009.
يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبين بالوثائق التالية:
- قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة،
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية
- نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي
- نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس.
الفصل 6 : تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 : قرار مؤرخ في 23 سبمبر 2004.
تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لاحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح (ضارب1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب1) وعشرة (10) (ضارب 2) كعدد بيداغوجي،
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- الأقدمية العامة للمترشح( نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريس ونقطة إضافية لكل أربع سنوات تدريس بعد الـ12 سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين و الأساتذة الملحقين بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه عشرين(20) نقطة لحاملي الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
• الأستاذية أو ما يعادلها : عشرون(20) نقطة،
• خمس شهادات أو ما يعادلها: عشر(10) نقاط،
• أربع شهادات أو ما يعادلها : ثماني(Cool نقاط،
• ثلاث شهادات أو ما يعادلها : ست (6) نقاط،
• شهادتان أو ما يعادلهما : أربع نقاط(4) نقاط،
• شهادة أو ما يعادلها : نقطتان(2).
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من شهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بنقطتين(2) على أقصى تقدير لأساتذة التعليم الفني للمرحة الأولي المكلفين منذ خمس سنوات على الأقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين وذلك كالآتي :
- مدير مؤسسة تربوية : نقطتان(2)،
- ناظر معهد : نقطة(1) واحدة.
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المدولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
و إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس، و إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع تكون الأولوية لاكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 20 % من مجموع أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها وتعرضها على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني من قبل وزير التربية.
الفصل 10 : ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (05) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 9 ديسمبر 1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
» قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.
» قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: