COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.   قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000  يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة. Icon_minitimeالسبت مارس 03, 2012 11:17 am

قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.




الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفّات المنصوص عليها بالفصل العاشر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2495 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار.
الفصل 2: قـرار مـؤرخ فـي 23 سبتمبـر 2004.
يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه :
- أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم الثانوي التقني المترسمون برتبتهم المباشرون للتدريس الحاملون لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وغير المتحصلين على شهادة الأستاذية والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات و المتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 13 من 20 على الأقل.
- أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني وأستاذ التعليم الثانوي التقني المترسمون برتبتهم القائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الملحقون والحاملون لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وغير المتحصلين على شهادة الأستاذية والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الاقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون على 13 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب- في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي- المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة(10) كعدد بيداغوجي.

الفصل 3: تفتح المنـاظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4: تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة ،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5: قرار مؤرخ في 31 مارس 2009.
يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه ان يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وان يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبين بالوثائق التالية:
- قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة،
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهاداة الجامعية للمرحلة الاولى من العليم العالي
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية
- وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة الى الاساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي
- نسخة مشهود بمطابقتها للاصل من الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحة الاولى من التعليم العالي التي تخول للمترشح حق التنفيل
- نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي
- نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزير التربية للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها،
الفصل 6: تضبط قائمة المترشحين المخول لهم من حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7: قـرار مـؤرخ فـي 23 سبتمبـر 2004.
تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لاحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح (ضارب1). وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري ( ضارب1) وعشـرة (10) (ضارب2) كعدد بيداغوجي.
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح(نقطة بحساب كل سنة أقدمية)
- الأقدمية العامّة للمترشح(نقطة بحساب كل سنة أقدمية).
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدّة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل 4 سنوات تدريس بعد الاثنتي عشر (12) سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة ا لتربية والتكوين والأساتذة الملحقين بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالوكالة التونسية للتعاون الفنّي.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لحاملي الشهادات العلميّة ما بعد الشهادة الجامعيّة للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
• خمس شهادات أو ما يعادلها :عشرة (10) نقاط،
• أربع شهادات أو ما يعادلها : ثمان (Cool نقاط،
• ثلاث شهادات أو ما يعادلها: ست (6) نقاط،
• شهادتان أو ما يعادلهما: أربع (4) نقاط،
• شهادة أو ما يعادلها: نقطتان اثنتان(2) ،
لا تخوّل نفس الشهادات العلمية ما بعد الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرّة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر(10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسيّة وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة،
- التنفيل بأربع(4) نقاط على أقصى تقدير لأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني و أساتذة التعليم التقني المكلفون منذ خمس سنوات على الأقل بخطّة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين أو بخطّة وظيفيّة بالإدارة المركزيّة أو الجهويّة بوزارة التربية والتكوين وذلك كالآتي:
- مدير عامّ أو مدير:أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير أو مدير مساعد:ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربويّة:نقطتان (2) ،
- ناظر معهد:نقطة (1) واحدة،
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصّل مترشحان أو عدّة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس و إذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين المباشرين للتدريس على نفس المجموع تكون الأولوية لاكبرهم سنّا.
وتعدّ هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 20% من مجموع أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم الثانوي التقني و أساتذة التعليم الفني الحاملين لشهادة ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي أو ما يعادلها والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها وتعرضها على مصادقة وزير التربية.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيّا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة من قبل وزير التربية.
الفصل 10 : ينتج عن كل غشّ أو محاولة غشّ تمّ ضبطه بصفة قطعيّة حرمان المترشح من المشاركة مدّة خمس(05) سنوات في كلّ مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتمّ هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية بناء على تقرير مفصّل يتمّ إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغشّ بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 فيفري 2000.
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم فوق الرتبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
» قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: