COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.   قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول. Icon_minitimeالسبت مارس 03, 2012 12:30 am

قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.




الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عـ2438ـدد لسنة2004 المؤرخ في19 أكتوبر 2004 للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول طبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار .
الفصل 2 : يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة المبرزون المتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر
- تاريخ غلق قائمة الترشحات
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة
الفصل 4 : تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول .
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
- 260 -
الفصل 5 : قرار مؤرخ في 31 مارس 2009.
يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الشبكة التربوية وان يرسلوا مطالب مطالب ترشحهم إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الادارة
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية
- نسخة مطابقة للاصل من شهادة التبريز
- نسخ مشهود بالمطابقتها للاصل من الشهادات العلمية ما بعد الاستاذية او ما يعادلها التي تخول للمترشح حق التنفيل
- نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي
- نسخة من آخر عدد اداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 : تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التربية والتكوين باقتراح من لجنة المناظرة .
الفصل 7 : تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لاحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح (ضارب1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري(ضارب1) وعشرة (ضارب 2) كعدد بيداغوجي،
- الأقدمية في الرتبة التي ينتمي إليها المترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- الأقدمية العامة للمترشح (نقطة بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل 4 سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة (12) السنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين و الأساتذة الملحقين بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
- شهادة الدكتورا : خمس عشرة (15) نقطة،
- شهادة البحوث المعمقة : خمس (05) نقاط،
- شهادة الدراسات المعمقة : ثلاث (03) نقاط،
- شهادة الكفاءة في البحث : نقطتان اثنتان ( 02)،
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو ما يعادلها التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على شهادة أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر( 10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية والتكوين للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان المناظرة.
- التنفيل بأربع (04) نقاط على أقصى تقدير بالنسبة إلى الأساتذة المبرزين المكلفين منذ خمس سنوات على الأقل بخطة مدير أو ناظر بإحدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين أو بخطة وظيفية بالإدارة المركزية أو الجهوية بوزارة التربية والتكوين وذلك كالآتي :
- مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
- كاهية مدير أو مدير مساعد : ثلاث (3) نقاط،
- رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة تربوية : نقطتان (2)،
- ناظر معهد : نقطة (1) واحدة .
الفصل 8 : تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها .
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية للمباشرين للتدريس وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين مباشرين للتدريس على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لاكبرهم سنا .
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم وتعرضها على مصادقة وزير التربية والتكوين.
الفصل 9 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول من قبل وزير التربية والتكوين.
الفصل 10 : ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة مدة خمس (05) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق .
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة حول حالة الغش أو محاولة الغش بعد الاستماع إلى المترشح .
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في : 23 نوفمبر 2004 .
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: