Admin Admin
المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 26/02/2012
| موضوع: تنظيم الامتحانات المهنية للتسمية في رتب سلك الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. السبت مارس 03, 2012 12:10 am | |
| [color=cyan]
تنظيم الامتحانات المهنية للتسمية في رتب سلك الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ديسمبر1997 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني للتسمية في رتبة مرشد عام في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ديسمبر1997 يتعلق بتنظيملامتحان المهني للتسمية في رتبة مرشد أول في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ديسمبر1997 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني للتسمية في رتبة مرشد عام في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الفصل الأول : ينظم الامتحان المهني المنصوص عليه بالفصل 4 ( جديد) من الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه للتسمية في رتبة مرشد عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي حسب الأعمال وطبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار . الفصل 2 : يضبط بقرار من وزير التربية عدد الخطط المراد تسديدها وتاريخ غلق سجل الترشحات وكذلك تاريخ اجتماع لجنة الامتحان . الفصل 3: يجب على المترشيحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرفقوا مطالب ترشحهم بثلاث نسخ من المذكرة أو الأعمال أو الدراسات أو البحوث أو النشرات ذات الصبغة العلمية أو البيداغوجية . الفصل 4: تتركب لجنة الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأول . الفصل 5 : تتولى لجنة الامتحان المهني المشار إليه أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح يفصح عنه بالأرقام المتراوحة بين الصفر والعشرين . الفصل 6: يمكن لرئيس لجنة الامتحان أن يكوّن عدة لجان فرعية . الفصل 7: تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتسمية في رتبة مرشد عام في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي من قبل وزير التربية .
تونس في :31 ديسمبر 1997
قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ديسمبر1997 يتعلق بتنظيم الامتحان المهني للتسمية في رتبة مرشد أول في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
الفصل الأول : ينظم الامتحان المهني المنصوص عليه بالفصل 7 ( جديد) من الأمر عدد 1469 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه للتسمية في رتبة مرشد أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي حسب الأعمال وطبقا للأساليب المضبوطة بأحكام هذا القرار . الفصل 2 : يضبط بقرار من وزير التربية عدد الخطط المراد تسديدها وتاريخ غلق سجل الترشحات وكذلك تاريخ اجتماع لجنة الامتحان . الفصل 3: يجب على المترشيحين للامتحان المشار إليه أعلاه أن يرفقوا مطالب ترشحهم بثلاث نسخ من المذكرة أو الأعمال أو الدراسات أو البحوث أو النشرات ذات الصبغة العلمية أو البيداغوجية . الفصل 4: تتركب لجنة الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من الوزير الأول . الفصل 5 : تتولى لجنة الامتحان المهني المشار إليه أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا لكل مترشح يفصح عنه بالأرقام المتراوحة بين الصفر والعشرين . الفصل 6: يمكن لرئيس لجنة الامتحان أن يكوّن عدة لجان فرعية . الفصل 7: تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للتسمية في رتبة مرشد أول في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي من قبل وزير التربية .
تونس في :31 ديسمبر 1997 | |
|