COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

 ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي Empty
مُساهمةموضوع: ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي    ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي Icon_minitimeالجمعة مارس 02, 2012 11:51 pm


ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي

قرارمن وزير التربية و التكوين مؤرخ في 8 أفريل 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية.
قرارمن وزير التربية و التكوين مؤرخ في 8 أفريل 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية
قرار من وزير التربية و التكوين مؤرخ في 8 أفريل 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية.
قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2004
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.
لفات للترقية الى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية.



قرارمن وزير التربية و التكوين مؤرخ في 8 أفريل 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية.


الفصل الأول: تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه المتفقدون الأولون للحياة المدرسية والمتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والمتفقدون الأولون للمدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تاريخ ختم الترشحات منذ تسميتهم في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار:
-عدد الخطط المعروضة للتناظر
-تاريخ ختم قائمة الترشحات
-تاريخ اجتماع لجنة المناظرة
الفصل 4 : قرار مؤرخ في 2 ماي 2011.
يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد،عن طريق الشبكة التربوية،ثم سحب مطلب الترشح وارساله إلى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائـق الإداريـة المطلوبة في نظير واحد والإنتاج البيداغوجي والعلمي في نظيرين. وتتمثل الوثائق الإدارية في مطلب الترشح ونسخة من قـرار التسمية فـي رتبة متفقـد أول للمدارس الابتدائية أو متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وشهادة خدمات محينة ونسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 5 : قرار مؤرخ في 2 ماي 2011.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات او لا يتضمن احدى الوثائق المذكورة بالفصل 4 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.
الفصل 6 : تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين
-تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين, ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان مختصة
الفصل 7 : تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر والعشرين اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و شهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:

الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية أو رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية أو رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها.

عدد من ستة
(6)

النشاط -نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الأولين الميدانيين.
-معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المتفقدين الأولين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.

عدد من ستة
(6)
الأقدمية -الأقدمية في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية أو متفقد أول للمدارس الابتدائية. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس(5) نقاط

الشهائد العلمية -شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف)
-أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
-أو الدكتورا (ثلاث نقاط)
عدد من ثلاثة(3)
الفصل 8 : ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية و التكوين بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 9 : يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها من قبل المترشحين وفقا لأحكام الفصلين 7 أعلاه وتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتربية من قبل وزير التربية و التكوين.
الفصل 10 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 31 جويلية 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2004.



قرار من وزير التربية و التكوين مؤرخ في 8 أفريل 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية.



الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 10من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة المدرسية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المتفقدون الأولون للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمون في رتبتهم والذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر .
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة
الفصل 4 : يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر.
وتتمثل الوثائق الإدارية في مطلب الترشح ونسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وشهادة خدمات محينة ونسخة من كلّ شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 5 : يتعين على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور بمنطقة العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.
الفصل 6 : يرفض وجوبا كل مطلب تـرشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 7 : تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين
- تقييم إنتاج المترشحين وقدراتهم على الـملاحظة والتواصل، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان مختصة
الفصل 8 : تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم وشهائدهم العلمية والمحادثة مع أعضاء اللجنة وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التـالي :
الإنـتـاج تقديم ملف يتضمّن بحثا ميدانيـا أو أكثـر يتعلّق بالحياة المدرسية ، لم يسبق للمترشّح أن ارتقى به إلى رتبة متفقد أوّل للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويّة . لكنّه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها . عدد من خمسة(5)
النـشـاط - نتيجة تقييـم النشاط الـمنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى الـمتفقدين الـميدانيين
- معـدّل العدديـن الإدارييـن الأخيريـْن بالنسبـة إلـى المتفقديـن المكلّفيـن بخطـة وظيفيـة أو عمـل إداري أو الملحقيـن عدد من أربعة(4)
الأقـدميـة الأقدمية في رتبة متفقــد أوّل للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. نصف نقطة عن
كل سنة في حدود أربعة(4) نقاط
الشهائد العلمية - شهادة الكفاءة في البحث ) نقطة ونصف (
- أوْ التبريز أو الماجستيـر أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلهـا ) نقطتان (
- أوْ الدكتورا ) ثلاث نقـاط ( عدد من ثلاثة (3)

محادثة مع أعضاء اللجنة
محادثة تتعلق بجانب من الحياة المدرسية تختاره اللجنة.

عدد من أربعة (4)

الفصل 9 : ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية و التكوين بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 : يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها من قبل المترشحين وفقا لاحكام الفصل 8 أعلاه، وتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للحياة الـمدرسية من قبل وزير التربية والتكوين .
الفصل 11 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 8 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2004.



قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أفريل 2004
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.




الفصل الأول: تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه متفقدو المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية المترسمون في رتبتهم الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين ويضبط هذا القرار:
-عدد الخطط المعروضة للتناظر،
-تاريخ ختم قائمة الترشحات ،
-تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 : يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا إلى وزارة التربية والتكوين عن طريق التسلسل الإداري الوثائق الإدارية
المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في ثلاثة نظائر. وتتمثل الوثائق الإدارية في مطلب الترشح ونسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد المدارس
الإعدادية والمعاهد الثانوية و شهادة خدمات محينة ونسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 5 : يتعين على كل مترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور بمنطقة العمل التي يقع تعيينه بها وذلك كامل أيام العمل.
الفصل 6 :قرار مؤرخ في 2 ماي 2011.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات او لا يتضمن الوثائق المذكورة بالفصل 4 أعلاه. ويعتبر تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.
الفصل 7 : تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
-دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،
-تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان مختصة.
الفصل 8 : تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر(0) والعشرين(20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم وأقدميتهم و شهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة بالجدول التالي:

الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية أنتجها المترشح في رتبة متفقد المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها.

عدد من ستة(6)


النشاط -نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين.
-معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلـى المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.

عدد من ستة(6)

الأقدمية -الأقدمية في رتبة متفقد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس(5) نقاط

الشهائد العلمية -شهادة الكفاءة في البحث (نقطة ونصف)
-أو التبريز أو الماجستير أو ديبلوم المرحلة الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
-أو الدكتورا (ثلاث نقاط)

عدد من ثلاثة(3)
الفصل 9 : ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس (5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية و التكوين بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 : يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها من قبل المترشحين وفقا لأحكام الفصل 8 أعلاه وتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية من قبل وزير التربية و التكوين.
الفصل 10 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 8 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2004.



قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 8 افريل 2004
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية.




الفصل الأول : تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليه بالفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد2348 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية طبقا لاحكام هذا القرار.
الفصل 2 : يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليه أعلاه متفقدو المدارس الابتدائية المترسمون في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في تلك الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية والتكوين ويضبط هذا القرار :
-عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة،
الفصل 4 : قرار مؤرخ في 2 ماي 2011.
يجب على كل مترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد، عن طريق الشبكة التربوية، ثم سحب مطلب الترشح وارساله الى وزارة التربية عن طريق التسلسل الإداري مصحوبا بالوثائق الإدارية المطلوبة في نظير واحد وإنتاجهم البيداغوجي والعلمي في نظيرين. وتتمثل الوثائق الإدارية في مطلب الترشح ونسخة من قرار التسمية في رتبة متفقد المدارس الابتدائية وشهادة خدمات محينة ونسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها بعد الأستاذية أو ما يعادلها.
الفصل 5 : يتعين على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الالتزام بالحضور بمنطقة العمل التي يقع تعينه بها وذلك كامل أيام العمل.
الفصل 6 : قرار مؤرخ في 2 ماي 2011.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن احدى الوثائق المذكورة بالفصل 4 أعلاه. و يعتبر تاريخ التسجيل بالشبكة التربوية دليلا على معرفة تاريخ ايداع ملف الترشح.
الفصل 7 : تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من الوزير الأول.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- دراسة مطالب الترشح وضبط القائمة النهائية للمترشحين،
- تقييم الإنتاج البيداغوجي والعلمي للمترشحين، ولهذا الغرض يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان مختصة.
الفصل 8 : تقيم لجنة المناظرة ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر(0) والعشرين(20) اعتمادا على مجموع يأخذ بالاعتبار إنتاجهم ونشاطهم و أقدميتهم و شهائدهم العلمية وذلك وفق المقاييس الواردة ضمن الجدول التالي:
الإنتاج أعمال أو دراسات أو بحـوث ذات صبغـة
بيداغوجية وعلمية انتجها المترشح في رتبـة
متفقد المدارس الابتدائية لكنه بإمكان المترشح
أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقـة
وللجنة المناظرة أن تستأنس بها. عدد من ستة (6)
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال السنـوات
الثلاث الأخيرة بالنسبة إلى المتفقدين الميدانيين.
- معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى
المتفقدين المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري
أو الملحقين. عدد من ستة (6)
الأقدمية - الأقدمية في رتبة متفقد المدارس الابتدائية نصف نقطة عن كل سنة في حدود
خمس(5) نقاط

الشهائد
العلمية - شهادة الكفاءة في البحث(نقطة ونصف)
- أو التبريز أو الماجيستير أو ديبلوم المرحلة
الثالثة أو ما يعادلها (نقطتان)
- أو الدكتورا (ثلاث نقاط) عدد من ثلاثة (3)
الفصل 9 : ينتج عن كل غش إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة المشار إليها أعلاه وحرمانه من المشاركة فيها مدة خمس(5) سنوات.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين بناء على تقرير يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 10 : يقع ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها من قبل المترشحين وفقا لاحكام الفصل 8 أعلاه وتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للمدارس الابتدائية من قبل وزير التربية والتكوين.
الفصل 11 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 2 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 : ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 افريل 2004
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
ضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية للترقية بسلك هيئة التفقد البيداغوجي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تنظيم المناظرات الخارجية لسلك هيئة التفقد البيداغوجي
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
» قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني
» قرار من وزيري التعليم العالي و التربية مؤرخ في 11 افريل 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: