Admin Admin
المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 26/02/2012
| موضوع: أمر عدد 1169 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط نظام تأجيرسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي. الأربعاء فبراير 29, 2012 1:28 pm | |
| أمر عدد 1169 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.
الفصل الأول : تضبط أحكام هذا الأمر نظام التأجير المنطبق على سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي. الفصل 2 : علاوة على المرتب الأساسي تسند لفائدة أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المر المنح التالية: - منحة خطر العدوى - منحة كيلومترية - منحة إنتاج
الفصل 3 : حددت مقادير منحة خطر العدوى والمنحة الكيلومترية المسندة لسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي طبقا لبيانات الجدول التالي: الـرتـــب المقدار الشهري بحساب الدينار منحة خطر العدوى المنحة الكيلومترية تقني أول للمخبر فوق الرتبة 455 25 تقني أول للمخبر 455 25 تقني مخبر 410 22.5 محضر 332 20
الفصل 4 : تسند إلى رتبة تقني أول للمخبر فوق الرتبة منحة خاصة تقدر بأربعين (40) دينارا. الفصل 5 : تسند المنحة الكيلومترية و من منحة خطر العدوى والمنحة الخاصة برتبة تقني أول للمخبر فوق الرتبة شهريا وبدخول الغاية. الفصل 6 : لا يمكن الجمع بين المنحة الكيلومترية وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان المذكورين بعنوان رتبتهم أو خطتهم الوظيفية. الفصل 7 : تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة لسلك إعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي سنويا طبقا لبيانات الجدول التالي: الـرتــب المقدار المدمج في المرتب الشهري المقدار المتبقي تقني أول للمخبر فوق الرتبة 480 دينارا 240 دينارا تقني أول للمخبر 480 دينارا 240 دينارا تقني مخبر 400 دينارا 200 دينارا محضر 334 دينارا 166 دينارا
الفصل 8 : بصرف النظر عن الأحكام المخالفة يقع اعتماد معيار التغيب عن العمل عند إسناد عدد منحة الإنتاج الذي يعتمد لصرف المقدار المتبقي من المنحة إلى سلك أعوان المخابر وذلك بالحط بنصف نقطة من 20 عن كل يوم غياب غير شرعي أو من أجل المرض خلال السداسي بحيث يصبح العدد المسند إلى أحدهم صفرا إذا ما بلغت غياباته أربعين (40) يوما أو أكثر. الفصل 9 : إن الأعوان المكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل رتبة أعلى لا يمكن لهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة. الفصل 10 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 11 : وزراء المالية والتربية والتكوين والتعليم العالي مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 2005.
ملاحظـة : يقع الترفيع في مقادير منحة خطر العدوى بصفة دورية كل 3 سنوات: أمر عـ405ـدد لسنة 2004 مؤرخ في أول مارس 2004. أمر عـ99ـدد لسنة 2005 مؤرخ في 19 جانفي 2005. أمر عـ3374ـدد لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005. أمر عـ3135ـدد لسنة 2005 مؤرخ في 6 ديسمبر 2005. أمر عـ2179ـدد لسنة 2006 مؤرخ في 7 أوت 2006. | |
|