COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 [color=white] أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبطالنظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

[color=white] أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبطالنظام الأساسي  الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين  لوزارة التربية.    Empty
مُساهمةموضوع: [color=white] أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبطالنظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.    [color=white] أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبطالنظام الأساسي  الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين  لوزارة التربية.    Icon_minitimeالأربعاء فبراير 29, 2012 11:38 am

أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط
النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.


العنـــوان الأول
أحكـام عامـة
الفصل الأول : يشتمل سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية على الرتب التالية :
- مرشد تربوي أول،
- مرشد تربوي
- مرشد تربوي مساعد

الفصل 2 : توزع الرتب المشار إليها بالفصل لأول من هذا الأمر حسب الأصناف و الأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الـرتــب الأصناف الأصناف الفرعية
مرشد تربوي أول أ أ1
مرشد تربوي أ أ2
مرشد تربوي مساعد أ أ3

الفصل 3 : تشتمل رتبتا مرشد تربوي أول ومرشد تربوي على عشرين(20) درجة.
وتشتمل رتبة مرشد تربوي مساعد على ثلاث وعشرين (23) درجة.
ويضبط بأمر تطابق الدرجات بمستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور.
الفصل 4 : تقدرالمدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتبتي مرشد تربوي أول ومرشد تربوي.
وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة مرشد تربوي مساعد، غير انه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.
الفصل 5 : يضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كل سنة بقرار من وزير التربية.
الفصل 6 : يخضع أعوان سلك المرشدين التربويين إلى تربص غايته :
- إعدادهم لممارسة خطتهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.
- استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.
يطالب الأعوان التابعون لهذا السلك والمترسمون في رتبتهم والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لأحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم سنة يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة و اعتبارهم كأنهم لم يغادرها وذلك بناء على تقرير يعده رئيسهم المباشر بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يطالب الأعوان غير المترسمين في رتبة تابعة لهذا السلك والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لأحكام هذا الأمر بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم وذلك بناء على تقرير رئيسهم المباشر بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنـوان الثـانـي
المرشدون التربويون الأولون
البـاب الأول
المشمولات

الفصل 7 : يقوم المرشدون التربويون الأولون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية و بيداغوجية واجتماعية وثقافية خاصة منها :
- السهر على حفظ النظام بالمؤسسة التربوية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
- القيام بكل عمل إداري له صلة بشؤون التلاميذ،
- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه والتربية والمجالس المماثلة وحضورها والمساهمة في أعمالها،
- تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
- المساهمة في إنجاح نشاط المنظمات والجمعيات العاملة بالمؤسسة التربوية،
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.


البـاب الثانـي
التسميـة
الفصل 8 : يسمى المرشدون التربويون الأولون بمقتضى قرار من وزير التريبة عن طريق الترقية في حدود المراكز المراد سد شغورها إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالاختبارات تفتح للمرشدين التربويين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والذين لهم ست(6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.


العنـوان الثـالـث
المرشدون التربويون
البـاب الأول
المشمولات
الفصل 9 : يقوم المرشدون التربويون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية و بيداغوجية واجتماعية وثقافية خاصة منها:
- السهر على حفظ النظام بالمؤسسة التربوية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساهمته،
- القيام بكل عمل إداري له صلة بشؤون التلاميذ،
- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه والتربية والمجالس المماثلة وحضورها والمساهمة في أعمالها،
- تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين و تأطير المتربصين منهم،
- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
- المساهمة في إنجاح نشاط المنظمات والجمعيات العاملة بالمؤسسة التربوية.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.

البـاب الثـانـي
التسمية
الفصل 10 : يسمى المرشدون التربويون ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود المراكز المراد سد شغورها.

القسـم الأول
الانتداب
الفصل 11 :أمر عدد 2658 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005.
ينتدب المرشدون التربويون عن طريق المناظرة بالملفات المفتوحة للقيمين المرشدين الأولين المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.


القسـم الثاني
الترقية

الفصل 12 : تسند الترقية إلى رتبة مرشد تربوي للمترشحين الداخليين إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :
أ – للمرشدين التربويين المساعدين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة الأستاذية أو على شهادة معادلة لها والذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.
ب- للمرشدين التربويين المساعدين المترسمين في رتبتهم غير المحرزين على شهادة الأستاذية والذين لهم (Cool سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

العنـوان الـرابـع
المرشدون التربويون المساعدون
البــاب الأول
المشمولات

الفصل 13 : يقوم المرشدون التربويون المساعدون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية و بيداغوجية و اجتماعية وثقافية خاصة منها:
- السهر على حفظ النظام بالمؤسسة التربوية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
- القيام بكل عمل إداري له صلة بشؤون التلاميذ،
- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه والتربية والمجالس المماثلة وحضورها والمساهمة في أعمالها،
- تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين و تأطير المتربصين منهم،
- المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
- المساهمة في إنجاح نشاط المنظمات والجمعيات العاملة بالمؤسسة التربوية.
وبصورة عامة يمكن تكليفهم بكل عمل ذي صبغة بيداغوجية أو إدارية ذات صلة بشؤون التلاميذ ومن شأنه أن يضمن حسن سير المؤسسة التربوية.


البـاب الثـانـي
التسمية والانتداب
الفصل 14 : أمر عدد 2658 لسنة 2005 مؤرخ في 3 أكتوبر 2005.
يسمى المرشدون التربويون المساعدون ويعينون بقرار من وزير التربية والتكوين في حدود المراكز المراد سدّ شغورها عن طريق المناظرة بالملفات المفتوحة:
أ – للقيمين المرشدين المترسمين في رتبتهم .
ب – للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها والذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
ج – للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم المحرزين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والذين لهم ثمان(Cool سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
د- للقيمين الأولين المترسمين في رتبتهم الذين لهم عشرة (10) سنوات أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
هـ- للقيمين المترسمين في رتبتهم والذين لهم اثنا عشرة سنة(12) أقدمية على الأقل في سلك القيمين.
و- للمعلمين الأولين ومعلمي التطبيق ومعلمي التطبيق الأولين وأساتذة التعليم الثانوي مرحلة أولى وأساتذة التعليم الفني مرحلة أولى وأساتذة التعليم التقني مرحلة أولى المترسمين في رتبتهم المتحصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها والذين لهم ست(6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية و التكوين.

العنوان الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 15 : يدمج في تاريخ صدور هذا الأمر القيمون العامون من الطبقة الأولى الخاضعون لأحكام الأمر عدد 417 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984 المشار إليه أعلاه والقيمون العامون من الصنف الأول والقيمون من الصنف الثاني الخاضعون لأحكام الأمر عدد 121 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المذكور أعلاه بالرتب المنصوص عليها بهذا الأمر وذلك طبقا للجدول التالي:
الـرتبـة القديمـة الـرتبـة الجـديـدة
قيم عام من الطبقة الأولى مرشد تربوي
قيم عام من الصنف الأول
قيم عام من الصنف الثاني مرشد تربوي مساعد
يرتب القيمون العامون من الطبقة الأولى الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفضون بنفس الأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة في الصنف وفي الرتبة وفي الدرجة.
يرتب القيمون العامون من الصنف الأول الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفضون بنفس الأقدمية المكتسبة في حالتهم السابقة في الصنف الفرعي أ3 في سلك القيمين العامين وفي الرتبة وفي الدرجة.
تتم إعادة ترتيب القيمين العامين من الصنف الثاني مع الاحتفاظ بالأقدمية الحاصلة في حالتهم السابقة في الصنف الفرعي أ3 في سلك القيمين العامين.

العنوان السادس
أحكام ختامية
الفصل 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة :
- الأمر عدد 121 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالقيمين العامين التابعين لمعاهد التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2173 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
- الأمر عدد 417 لسنة 1984 المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلق بإحداث رتبة القيم العام من الطبقة الأولى كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1639 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999.
الفصل 17 : يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أول جوان 2001 .
الفصل 18 : وزيرا المالية والتربية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في: أول أوت 2001
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
[color=white] أمر عدد 1762 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبطالنظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.
» أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
» أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.
» أمر عدد 1764 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية ومستويات التأجير.
» [color=white]أمر عدد 1469 لسنـة 1993 مـؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية ]

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: