COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية  Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية    أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 11:57 pm

أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق
بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين.



الفصل 1 : يمكن لوزارة التربية والتكوين الالتجاء خلال السنة الدراسية الى التعاقد مع اعوان للتدريس في اطار سد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية وذلك لمدة محدودة على اة لا يتجاوز مجموع فترات سد الشغورات بالنسبة الى العون الواحد في كل الحالات ثلالثة أشهر بعنوان الدراسة على اقصى تقدير وحسب الترتيب التي يضبطها هذا الامر.
الفصل 2 : يشترط في الاعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الاعدادية والمعاهد ان يكونوا حاملين لشهادة الاستاذية أو ما يعادلها على الاقل ويتقاضون منحةشهرية قدرها 400 دينار وذلك باعتبار ثمانية عشرة (18) ساعة تدريس في الاسبوع.
الفصل 3 :يشترط في الاعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في اطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية ان يكونوا تابعوابنجاح ثلاث سنوات بعد البكالوريا أو ما يعادلها على الاقل ويتقاضون منحة شهرية قدرها 300 ديناروذلك باعتبار خمسة وعشرين(25) ساعة تدريس في الاسبوع.
الفصل 4 : يتم صرف المنح لفائدة الاعوان المتعاقدين المنصوص عليهم اعلاه حسب عدد ايام العمل المنجزة.
الفصل 5 : يضبط وزير التربية والتكوين الاجراءات والتنصيصات المتعلقة بالعقود المشار اليها اعلاه.
الفصل 6 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا الامر وخاصة احكام الامر عدد 270 لسنة 1988 المؤرخ في 26 فيفيري 1988 والمشار اليه اعلاه.
الفصل 7 : وزير المالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2008.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية و التكوين
» امر عدد 126 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط توقيت العمل الاسبوعي المطالب به بعض اصناف الاعوان التابعين لوزارة التربية.
» أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.
» أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.
» أمر عدد 85 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية و التكوين سابقا الى وزارة التكوين المهني والتشغيل .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: