COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أمرعدد 1257 لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها./المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أمرعدد 1257  لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007  يتعلق  بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية  وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها./المنحة الوظيفية المخولة لمديري  المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي Empty
مُساهمةموضوع: أمرعدد 1257 لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها./المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي   أمرعدد 1257  لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007  يتعلق  بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية  وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها./المنحة الوظيفية المخولة لمديري  المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 11:53 pm

أمرعدد 1257 لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها.

البـاب الأول
أحكـام عامـة
الفصل الأول : يضبط هذا الأمر تصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي والخطط الوظيفية بها.

البــاب الثانـي
في تصنيف المؤسسات التربوية
الفصل 2 : تصنف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي إلى ثلاثة أصناف يرمز إليها بالأحرف " أ " و"ب" و"ج".
الفصل 3 : تعتبر مؤسسة تربوية صنف "أ":
* معهد أو معهد نموذجي بمبيت
* معهد أو معهد نموذجي بدون مبيت يساوي او يفوق عدد التلاميذ المرسمين به 1500 تلميذ.
* مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بمبيت.
• مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بدون مبيت يساوي او يفوق عدد التلاميذ المرسمين بها 1500 تلميذ.

الفصل 4 : تعتبر مؤسسة تربوية صنف "ب":
* معهد أو معـهد نموذجي بـدون مبـيت يـتراوح عدد التـلاميذ المرسـمين به بـين 600 و 1500 تلميذ.
* مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بدون مبيت يتراوح عدد التلاميذ المرسمين بها بين 600 و1500تلميذ.
الفصل 5 : تعتبر مؤسسة تربوية صنف "ج":
* معهد أو معهد نموذجي بدون مبيت يقلّ عدد التلاميذ المرسمين به عن 600تلميذ.
* مدرسة إعدادية بجميع أنواعها بدون مبيت يقلّ عدد التلاميذ المرسمين بها عن 600 تلميذ.
الفصل 6: يسير كل مؤسسة تربوية من الصنف "ج" مدير مؤسسة تربوية بخطة مدير.
ويسير كل مؤسسة تربوية من الصنف "ب" مدير مؤسسة تربوية بخطة مدير أو مدير أول.
ويسير كل مؤسسة تربوية من الصنف "أ" مدير مؤسسة تربوية بخطة مدير رئيس.
الفصل 7: يمكن أن تسند الخطط الوظيفية لناظر ولمدير ولمدير أول ولمدير رئيس حسب الشروط التالية:
الخطة الوظيفية شروط التسمية
ناظر *يجب أن يكون المترشح متحصلا على الأستاذية على الأقل أو
شهادة معادلة أو منظرة بها و أن يكون منتميا إلى :
-رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم ثانوي تقني أو أستاذ تعليم
فني على الأقل وله خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه
الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5) سنوات على الأقل.
- أو رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرّسي اللغة الانقليزية
والإعلامية على الأقل وله خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في
هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5) سنوات على الأقل.
- أو رتبة مرشد تربوي على الأقل و له سبع(7) سنوات أقدمية
على الأقل في هذه الرتبة وباشر العمل بمؤسسة تربوية لمدة
سبـع (7) سنوات على الأقل.
مدير 1- يجب أن يكون المترشح متحصلا على الأستاذية على الأقل
أو شهادة معادلة أو منظرة بها وأن يكون منتميا إلى:
- رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم ثانوي تقني أو أستاذ تعليم فني على الأقل وله ثمانية(Cool سنوات أقدمية على الأقل في
هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5) سنوات على الأقل.
-459-
- أو رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية
والإعلامية على الأقل وله ثمانية(Cool سنوات أقدمية على الأقل في
هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5) سنوات على الأقل.
- أو رتبة مرشد تربوي على الأقل وله عشر(10) سنوات أقدمية
على الأقل في هذه الرتبة وباشر العمل بمؤسسة تربوية لمدة
سبـع(7) سنوات على الأقل.
2- أو أن يكون أستاذا مكلفا بخطة ناظر منذ سنتين(2) على
الأقل.
مدير أول 1- يجب أن يكون المترشح متحصلا على الأستاذية على الأقل
أو شهادة معادلة أو منظرة بها وان يكون منتميا إلى :
- رتبة أستاذ أوّل للتعليم الثانوي على الأقل وله ثلاث(3) سنوات
أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5)
سنوات على الأقل.
- أو رتبة أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية و
الإعلامية على الأقل وله ثلاث(3) سنوات أقدمية على الأقل في
هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5) سنوات على الأقل.
- أو رتبة مرشد تربوي أول على الأقل وله خمس(5) سنوات
أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وباشر العمل بمؤسسة تربوية
لمدة سبع(7) سنوات على الأقل.
2- أو أن يكون قد باشر وظيفة مدير منذ خمس(5) سنوات على
الأقل.
مدير رئيس 1- يجب أن يكون المترشح متحصلا على الأستاذية على الأقل
أو شهادة معادلة أو منظرة بها وان يكون منتميا إلى:
-رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي على الأقل وله خمس(5) سنوات
أقدمية على الأقل في هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5)
سنوات على الأقل.
- أو رتبة أستاذ أوّل بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية
والإعلامية على الأقل وله خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في
هذه الرتبة وباشر التدريس لمدة خمس(5) سنوات على الأقل.
- أو رتبة مرشد تربوي أول منذ سبع(7) سنوات على الأقل
وباشر العمل بمؤسسة تربوية لمدة سبع(7) سنوات على الأقل.
2- أو أن يكون قد باشر وظيفة مدير أول منذ ثلاث(3) سنوات
على الأقل.


الــباب الثالث
المشمـولات
القسـم الأول
مشمـولات المديرين والمديرين الأوّلين والمديرين الرؤساء
الفصل 8 : يكلّف المديرون والمديرون الأوّلون والمديرون الرؤساء بالإشراف على المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وبإدارتها والسهر على حفظ النظام داخلها ويكلفون خاصة بـ :
أ- في المجال الإداري والمالي:
- إحكام التصرف الإداري في شؤون التلاميذ وعملهم وحسن تسيير المؤسسة التربوية بصفة عامة.
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة التربوية.
- السهر على التصرف الإداري والمالي للمؤسسة التربوية بصفته آمرا بالصرف.
- تمثيل المؤسسة التربوية أمام الغير.
- المراقبة الإدارية لعمل المدرسين.
ب- في المجال البيداغوجي:
-السّهر على تنفيذ السياسة التربوية وتحقيق الأهداف التربوية الوطنيّة على مستوى المؤسسّة التربويّة طبقا للتراتيب والتشاريع الجاري بها العمل.
- ضبط التنظيم البيداغوجي للمؤسسة التربوية.
- رئاسة مجالس الأقسام والتربية والتوجيه.
- تنظيم عمل مجموعات الدراسات البيداغوجية بالتنسيق مع إطار التفقد البيداغوجي.
-المراقبة البيداغوجية لعمل المدرسين وخاصة من خلال المتابعة المستمرة لسير الدروس من خلال الزيارات التي يقوم بها للأقسام.
- السهر على الإعداد المحكم لجداول أوقات المدرسين والتلاميذ.
ج- في مجال الحياة المدرسيّة:
- السهر على تطوير الحياة المدرسيّة داخل المؤسسة التربوية و تأطير التلاميذ وتامين مناخ تربوي يتدربون فيه على آداب المواطنة وقواعدها.
- السهر على وضع و إنجاز المشاريع والبرامج التربوية والثقافية والترفيهية والاجتماعية والرياضية بالمؤسسة التربوية.
- السهر على استغلال الزمن غير المخصص للتعلمات استغلالا يسهم بنجاعة في تحقيق الأغراض المرسومة للحياة المدرسية.
- العمل على تحقيق الأهداف المميزة للمؤسسة التربوية انطلاقا من واقعها الخصوصي وذلك في كنف الأهداف التربوية الوطنية .
- رئاسة مجلس المؤسسة و المجلس البيداغوجي بالمؤسسة التربوية.
وبصفة عامة، يكلف المديرون والمديرون الأوّلون والمديرون الرؤساء بكل مهمة أخرى تعهد إليهم من قبل وزير التربية والتكوين.

القسـم الثانـي
مشمـولات النظـّار
الفصل 9 : يكلف النظّار بمساعدة مديري المعاهد أو مديري المعاهد النموذجية على القيام بمهامهم ولهذا الغرض فهم مكلفون تحت سلطة مديري المؤسسات التربوية، خاصة بما يلي :
- بمساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي للمعهد وخاصة الإعداد المحكم لجداول أوقات المدرسين والتلاميذ.
- بمساعدة المدير في المراقبة البيداغوجية للمدرسين وخاصة تطبيق البرامج الرسمية.
- بمساعدة المدير في المراقبة الإدارية للمدرسين.
- تنظيم مختلف الأنشطة البيداغوجية والسهر على تنفيذ القرارات الناتجة عنها.
- الإعداد المادي لمختلف الامتحانات والمناظرات والمسابقات ومتابعة سيرها.
- إعداد مجالس الأقسام والتوجيه وتنظيم المخابر والمكتبات ومتابعة سير العمل بها.
- مراقبة عمل التلاميذ.
- المساهمة في تنظيم ومتابعة سير مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والجمعياتية.
- المساهمة في مشروع المؤسسة إعدادا وتنفيذا وتقييما.
- المساهمة في المجالس البيداغوجية.
- المساهمة في مجلس المؤسسة.
- نيابة المدير إذا تغيب أو تعذر عليه الحضور باستثناء المسائل المالية.
وبصفة عامة، يكلف الناظر بكل مهمة أخرى تعهد إليه من قبل الرئيس المباشر ووزير التربية والتكوين.

الباب الرابع
أحكـام مختلفـة
الفصل 10: يخضع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها أعلاه إلى فترة تأهّل تدوم سنة يقع إثرها إمّا إقرارهم في هذه الخطّة أو إعفاؤهم منها.
الفصل 11 : تسند الخطط الوظيفية بالمؤسسات التربوية المشار إليها بالفصل6 أعلاه ويتمّ الإعفاء منها بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين بعد اخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها بقرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 12 : ينجرّ عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بهذا الأمر الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها غير أن العون يواصل الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من خطته الوظيفية لمدة أقصاها سنة وذلك شرط:
- أن لا يكون الإعفاء منجرّا عن عقوبة تأديبية أو نتيجة لعدم إقراره في خطته بعد فترة التأهّل .
- وان يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل .
وفي صورة عدم توفّر الشرط الثاني أعلاه، ينتفع العون بمنح وامتيازات الخطّة الوظيفية الأدنى مباشرة للخطّة التي كان يشغلها وذلك لمدة أقصاها سنة وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 13: يصبح المدير مؤهلا للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطّة وظيفية مماثلة إذا ما توفرت فيه أقدميّة سنة على الأقل في خطّته.
ويصبح المدير الذي عيّن رئيس مصلحة مؤهلا للتسمية في خـطة كاهية مديـر إدارة مركـزية أو خطّة وظيفية مماثلة إذا ما توفّرت فيه أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في خطة رئيس مصلحة.
ويصبح المدير الأوّل مؤهلا للتسمية في خطّة كاهية مدير إدارة مركزيّة أو خطّة وظيفيّة مماثلة إذا ما توفّرت فيه أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقلّ في خطّته.
ويصبح المدير الأوّل مؤهلا للتسمية في خطّة مدير إدارة مركزيّة أو خطّة وظيفيّة مماثلة إذا ما توفرت فيه أقدمية أربع (4) سنوات على الأقلّ في خطّة كاهية مدير.
ويصبح المدير الرئيس مؤهلا للتسمية في خطّة كاهية مدير إدارة مركزية أو خطّة وظيفية مماثلة إذا ما توفرت فيه أقدمية سنة على الأقلّ في خطّة مدير رئيس.
ويصبح المدير الرئيس مؤهلا للتسمية في خطّة مدير إدارة مركزية أو خطّة وظيفية مماثلة إذا ما توفرت فيه أقدمية أربع (4) سنوات على الأقلّ في خطّة كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 14 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 123 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه.
الفصل 15: وزير التربية والتكوين و وزير المالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في21 ماي 2007




أمر عدد 1258 لسنـة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بضبط المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي.




الفصل الأول: تضبط كما يلي المقادير السنوية للمنحة الوظيفية بالمؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي:
الخطة الوظيفية المقادير السنوية للمنحة بحساب الدينار
مدير رئيس 3180
مدير أول 2490
مدير 2160
ناظر 1440
الفصل 2 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2356 لسنة2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليه اعلاه .
الفصل 3 : وزير المالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في : 21 ماي 2007.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أمرعدد 1257 لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها./المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 2309 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية تسمى" منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية"وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007
» مقادير المنحة الخصوصية(منحة التكاليف البيداغوجية)المخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية
» أمر عدد 2357 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001يتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.
» أمر عدد 124 لسنة 1973 مؤرخ في 16 مارس 1973 يتعلق بالخطط الوظيفية لمدارس الترشيح و مدارس التطبيق والمدارس الابتدائية.
» أمر عدد 796 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 ، يتعلق بضبط كيفية تسديد الشغورات الظرفية للتدريس بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: