COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية   قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية Icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 10:41 pm

e] قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983
يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
/الجزء الاول/.



العنـوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .
ولا ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي و أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص متميزة.
الفصل 2 : تضبط الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من الأعوان و تتخذ هذه الأنظمة الأساسية الخاصة في صيغة أمر.
(فقرة جديدة) : قانون عـ97ـدد لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992.
وفيما يخص أعوان السلك الديبلوماسي وأعوان السلك الإداري والتقني الخاص بوزارة الشؤون الخارجية وأعوان سلك التعليم وأعوان السلك العالي للمصالح الخارجية التابعين للإدارة الجهوية وأعوان الديوانة وأعوان سلك المصالح النشيطة للغابات وأعوان سلك المراقبة العامة للمصالح العمومية التابعين للوزارة الأولى وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية التابعين لوزارة المالية وأعوان هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة وأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية ا لعقارية وأعوان سلك الأطباء ومن يوازيهم وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وأعوان السلك التقني وسلك المنشطين الرياضيين التابعين لوزارة الشباب والطفولة وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية التابعين لوزارة الاقتصاد الوطني، فانه يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة بهم أن تخالف بعض أحكام هذا القانون التي قد لا تتماشى وطبيعة ووظائف هؤلاء الأعوان .
مرسوم عـ89ـدد لسنة 2011 مؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
تضاف العبارة " وأعوان سلك متفقدي الشغل والمصالحة وأعوان الخدمة الاجتماعية" .
الفصل 3 : على العون العمومي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شانه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.
الفصل 4 : الحق النقابي معترف به للأعوان العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة لاحكام مجلة الشغل أن تتقاضى لدى أي محكمة.
وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودع خلال الشهرين من تاريخ تكوينها نظامها الأساسي وقائمة مسيريها لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر الأعوان العموميون المدعوون للانخراط فيها.
الفصل 5 : يحجر على كل عون عمومي أن يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير و تحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارته إذا كانت هذه المصالح مخلة باستقلاله.
وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعلام في ذلك إلى الإدارة التي يتبعها العون .
وعند الاقتضاء تتخذ السلطة ذات النظر التدابير اللازمة لصيانة مصالح الإدارية.
الفصل 6 : كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر.
و لا تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.
الفصل 7 : بصرف النظر عن القواعد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني فان كل عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل لعمله أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها .
وكل اختلاس أو إحالة للغير لاوراق المصلحة أو وثائقها محجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب.
ولا يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر أو أن يرفع عنه التحجير المنصوص عليه بالفقرة السابقة إلا برخصة كتابية من رئيس الإدارة التي يتبعها.
الفصل 8 : كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجزائي .
و إذا وقع تتبع عون من طرف الغير من اجل خطأ وظيفي يجب على الإدارة
أن تتحمل ما قد يصدر ضده من أحكام بغرم الضرر.
الفصل 9 : للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب.
والإدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر الناتج عن ذلك.
وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدي عليه في حقوقه لكي يسترجع من مرتكبي التهديد أو الاعتداء المبالغ المدفوعة للعون التابع لها.
ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند اللزوم لدى المحكمة الزجرية.
الفصل 10 : يجب آن يحتوي الملف الشخصي للعون عمومي على جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية وحالته العائلية وكذلك الأوراق التي تهم حالته الإدارية ويجب تسجيل هذه الأوراق وترقيمها وترتيبها بدون انقطاع.
ولايمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني بالأمر .
الفصل 11 : ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء الأحكام الخاصة التي تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد.
الفصل 12 : تحدث بكل إدارة لجنة أو عدة لجان إدارية متناصفة يكون أعضاؤها الممثلون للأعوان منتخبين.

ولهذه اللجان أهلية النظر حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون فيما يتعلق بالترسيم واعطاء الأعداد والترقية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيير الإقامة والتأديب المتعلقة بالأعوان العموميين.
ويضبط تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة بأمر بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
الفصل 13 : لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الحق في مرتب بعد إنجاز العمل. ويضبط هذا المرتب بأمر بعد اخذ رأي وزير المالية.
ويتمتع هؤلاء الأعوان علاوة على ذلك بأنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون.
الفصل 14 : لا يمكن تخويل أي غرامة أو منحة مهما كان نوعها لعون خاضع لهذا النظام الأساسي العام إذا لم يصدر في شانها أمر بعد اخذ رأي وزير المالية.
الفصل 15 : يسهر الوزير الأول على تطبيق هذا النظام الأساسي العام ويراس المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الذي يضبط تركيبه وتسييره بأمر.
ويبدي هذا المجلس رأيه خاصة في المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير وتكاليف مصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك بتطوير وسائل وفنيان العمل والنظام الأساسي والحياة المهنية وظروف العمل وإنتاجية الأعوان.

العنـوان الثـانـي
الموظفون
البـاب الأول
التعريف
الفصل 16 : يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشمل على رتبة أو اكثر ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين .
ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرفة بالحروف "أ"و"ب"و"ج"و"د" يقع ضبطها بأمر.
البـاب الثـانـي
الانتداب
الفصل 17 : لا يمكن لأي شخص أن يعين في خطة موظف للدولة أو لجماعة عمومية محلية أو لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية :
1) إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع مراعاة التحاجير المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.
2) إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق.
3) إذا لم يكن في وضع مطابق لاحكام القانون المتعلق بالتجنيد.
4) إذا لم يكن له من العمر ثمانية عشر سنة على الأقل .
5) إذا لم تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح إليها.
الفصل 18 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
يتم الانتداب عن طريق مناظرات تعتمد الاختبارات أو الشهائد أو الملفات وتقوم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
وينتدب خريجوالمدارس المصادق عليها عن طريق التسمية المباشرة .
وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك كيفية تطبيق هذه الأحكام.
الفصل 19 : الفصل 4 من القانون عـ83ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 تلغى أحكام الفصل 19 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأيضا أحكام الفصل 52 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لسنة 1990.
الفصل 20 : يجب على كل مترشح نجح في مناظرة أن يكون تحت كامل تصرف الإدارة بغية تسميته وتعيين مقر عمله وإذا ما رفض الالتحاق بالمركز المعين له يعتبر بعد التنبيه عليه رافضا للتسمية ويحذف من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.
البـاب الثـالـث
إعطاء الأعداد والتدرج
القسـم الأول
إعطاء الأعداد
الفصل 21 : يسند كل سنة لكل موظف في حالة مباشرة أو إلحاق عدد جملي مرقم يعبر عن مردوده المهني ويرجع حق إعطاء الأعداد لرئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.
الفصل 22 : يطلع الموظف المعني بالأمر على العدد المرقم ويمكنه عندئذ أن يطلب من اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر أن تدعو السلطة التي لها الحق إعطاء الأعداد بمراجعة العدد الممنوح عند اللزوم.
القسـم الثـانـي
التدرج
الفصل 23 : يكون التدرج من درجة إلى الدرجة الموالية مباشرة.
الفصل 24 : يقع التدرج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وذلك باستثناء أحكام الفصول 50و51و68و69و70 من هذا القانون.
البـاب الـرابـع
مدة العمل
الفصل 25 : تتراوح مدة العمل السنوي الفعلي للموظفين بين 2000 و2400 ساعة إلا انه يمكن لبعض الأصناف من الأعوان الشاغلين لبعض الوظائف تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة العمل نصف الوقت وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام
الفصل 26 : أن أيام الأعياد التي تخول للموظفين الحق في عطلة يقع ضبطها بأمر.
العنوان الفرعي الأول
الموظف المترسم
البـاب الأول
التعريف
الفصل 27 : يعتبر موظفا مرسما من وقع تعيينه في خطة دائمة وتم ترسيمه في رتبة دائمة منصوص عليها بإطارات الإدارة التي يرجع إليها بالنظر.

البـاب الثـانـي
الترقية
الفصل 28 : تتمثل الترقية في ارتقاء الموظف من الرتبة التي وقع ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة.
وتقع هذه الترقية حسب الأساليب التالية:
أ‌- اثر مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة تكوين يقع تنظيمها من طرف الإدارة .
ب- بالاختيار لفائدة الموظفين المرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة يقع إعدادها بعد استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة المختصة وتشتمل هذه القائمة على جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية .
ويقع تقييم جدارة الموظف المعني بالأمر باعتبار معدل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين التي شارك فيها وأقدميته في الرتبة .وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
ويمكن للجان الترقية أن تطلب الاستماع إلى ملاحظات الموظف المعني بالأمر.
ويكون التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت أقدميتهم فحسب التقدم في السن.
وللوزير كامل الحرية لإدخال التحويرات على ترتيب التسجيل بالنسبة للأعوان المنتمين لصنفي "أ" و "ب".
ويختم الوزير المعني بالأمر قائمة الموظفين الذين ستقع ترقيتهم وتنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 28(مكرر):قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997. تتم الترقية اثر المناظرات الداخلية أو الامتحانات المهنية لفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل خمس سنوات أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
وتقوم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير الأول وتتولى هذه ا للجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة .
كما تتم الترقية اثر مراحل التكوين او بالاختيار لفائدة الموظفين المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
غير انه فيما يخص الرتب التي هي في متناول المترشحين الخارجيين فانه لا يمكن إسنادها عن طريق الترقية بالاختيار إلا في حدود (10%) من الخطط المراد سد شغورها بعنوان نفس السنة وذلك لفائدة الموظفين الذين لهم على الأقل عشر سنوات(10) أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأقل ولا تتم هذه الترقية إلا مرة واحدة طيلة الحياة المهنية للموظف.
الفصل 31: بالنسبة لكل رتبة لا يمكن إعداد سوى قائمة كفاءة واحدة كل سنة.
الفصل 32 : يجب على كل موظف انتفع بترقية في الرتبة أن يقبل الخطة التي تسند إليه ضمن رتبته الجديدة وإذا رفض ذلك يمكن إلغاء تسميته بعد استشارة اللجنة المتناصفة المختصة.
الفصل 33 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .
يرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.
غير انه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
الفصل 34 : أن تركيب اللجان الإدارية المتناصفة يقع تغييره بصورة لا تخول بحال من الأحوال لموظف أن يدعى لإبداء اقتراحات تتعلق بموظف من رتبة أعلى.
البـاب الثالـث
العطل
القسـم الأول
أحكام عامة
الفصل 35 : تمنح العطل من طرف رؤساء الإدارات أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ولا يمكن لأي موظف أن ينقطع عن ممارسة وظائفه إلا بعد طلب عطلة والحصول عليها ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وبشرط أن تقع تسوية ذلك فيما بعد وينجر عم كل غياب غير مبرر بعطلة قانونية طبقا لاحكام هذا القانون حجز عن المرتب بعنوان أيام الغابات علاوة على العقوبات التأديبية أن اقتضى الأمر.
وتنقسم العطل إلى :
1- عطل إدارية وتشمل عطل الاستراحة والعطل الاستثنائية.
2- عطل لاسباب صحية وتشتمل على المرض العادي وعطل المرض طويل الأمد وعطل الولادة وعطل الأمومة.
3- عطل للتكوين المستمر.
4- عطل بدون مرتب.
ولا تدخل عطل المرض في حساب مدة العطل الإدارية والعكس بالعكس
ويمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة المرض
أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة إلا بأذن من اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل الثالث والأربعين من هذا القانون.
قانون عـ20ـدد لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003.
5 - عطلة لبعث مؤسسة.
الفصل 36 : يحجر على الموظف المنتفع بعطلة أن يمارس أي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة يمكن تطبيق الفصل 56 من هذا القانون.
القسـم الثـانـي
العطل الإدارية
أولا : عطل الاستراحة
الفصل 37 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
لكل موظف مباشر لعمله الحق :
1- في عطلة راحة أسبوعية مدتها يوم واحد.
2- في عطلة سنوية للاستراحة مدتها شهر واحد خالص الأجر عن كل سنة عمل منجز من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر ، ويتمتع الموظفون الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية بعطلة خالصة الأجر تحتسب كالتالي :
- يومان ونصف عطلة عم كل شهر عمل فعلي.
- نصف يوم عطلة عن كل ستة (6) أيام عمل فعلي بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.
ويمكن للإدارة أن توزع العطل حسب ضرورة العمل كما يمكنها علاوة على ذلك أن تعترض على تقسيم العطلة السنوية للاستراحة.
ويتمتع الموظفون الذي لهم أطفال في كفالتهم بالأولوية في اختيار فترة الانتفاع بالعطلة السنوية للاستراحة وفي تحديد مدتها.
الفصل 38 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
يمكن للإدارة أن تقرر، لاسباب تحتمها ضرورة العمل، تأجيل العطلة السنوية للاستراحة المخولة للموظفين، وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.
الفصل 39 : يمكن أن يحال على مجلس التأديب الموظف الذي لا يلتحق بمركز عمله عند انتهاء عطلة الاستراحة باستثناء أحكام الفصل الخامس والثلاثين من هذا القانون.
ثانيا : العطل الاستثنائية
الفصل 40 : يمكن أن تمنح عطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب وبدون أن تدخل في حساب عطل استراحة.
1- للقيام بإحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة لذلك.
2- للقيام بمناسك الحج، ولا يمكن ان تمنح هذه العطلة الاستثنائية إلا لمدة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة واحدة خلال الحياة المهنية للموظف.
3- للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود 6 أيام في السنة.
4- بمناسبة كل ولادة للموظف رئيس العائلة، ومدة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في اجل ينتهي بموفى عشرة أيّام من تاريخ الولادة ولا تعطي ولادة توأمين أو توائم الحقّ إلاّ في عطلة واحدة من هذا الصنف.
5- بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية النقابية الجامعية والقومية والدولية أو اجتماع الهيئات المديرة وذلك لفائدة الموظفين الممثلين للنقابات والمنتدبين بصفة قانونية أو لفائدة الأعضاء المنتخبين بالهيئات المديرة.
6- بمناسبة انعقاد مؤتمرات الأحزاب السياسية والمنظمات القومية ومنظمات الشباب.
7- بمناسبة الاستدعاء إلى مباريات دولية وذلك لفائدة الموظفين المنتمين إلى الفرق القومية الرياضية، وتمنح هذه العطلة بطلب من وزير الشباب والرياضة.
وتساوي مدة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5 و6 و7 من هذا الفصل مجموع الأيام المذكورة بالاستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة.
القسـم الثـالـث
العطل لاسباب صحية
أولا : عطل المرض العادي
الفصل 41 : يمكن للموظف أن يتحصل على عطلة مرض عادي في صورة مرض ثابت يجعله في حالة عجز عن مباشرة وظائفه.
ويجب أن يكون كل مطلب للحصول على عطلة مرض عادي مؤيدا بشهادة طبية تبين المدة المحتملة التي يكون فيها الموظف في عجز عن مباشرة وظائفه.
وتقوم الإدارة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة طبيب للصحة العمومية أو الطبيب الذي تعينه لهذا العرض.
وبصرف النظر عن هذه المراقبة الطبية تأذن الإدارة باتخاذ جميع إجراءات المراقبة الإدارية للتحقق من أن الموظف لايستعمل عطلته إلا للتداوي.
ولا يمكن للموظف المنتفع بعطلة مرض أن يغادر محل إقامته العادي إلا برخصة من إدارته باستثناء حالة التأكد التي يجب إثباتها.
الفصل 42 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997 .
خلال الأشهر الأولى الموالية للانتداب وما لم يقض الموظف فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما ، فان له الحق في عطلة مرض عادي بكامل الأجر بحساب خمسة
(5) أيام عن كل شهر عمل فعلي.
وللموظف الذي باشر مهامه طيلة فترة دنيا تساوي 365 يوما، فان له الحق في عطل مرض عادي مدتها القصوى اثنا عشر (12) شهرا منها شهران (2) بكامل الأجر بكامل الأجر وعشرة اشهر (10) بنصف الأجر.
ويحتفظ الموظف طيلة فترة عطلة المرض العادي بنصف الأجر بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.
وتحتسب ضمن الفترة الدنيا المساوية لـ365 يوما فترات العمل الفعلي وعطل الاستراحة وأيام الأعياد وعطل التكوين المستمر وعطل الولادة والعطل الاستثنائية.
ولا يمكن للموظف الذي استنفذ حقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي بكامل الأجر أو بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادي إلا بعد قضائه لفترة عمل دنيا جديدة تساوي 365 يوما.
وتحتسب هذه الفترة الدنيا الجديدة ابتداء من يوم استئنافه للعمل بعد انقضاء عطلة المرض العادي الأولى المستحقة بعنوان فترة العمل السابقة المساوية لـ365 يوما.
ويعتبر في حالة عدم مباشرة وجوبية كل موظف تغيب لاسباب مرضية بعد استنفاذه لحقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي.
وإذا ثبت أن الموظف الذي استنفذ حقوقه في التمتع بعطل مرض عادي اصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة العمل فانه تتم إحالته على التقاعد.
الفصل 43 : عطل المرض العادي التي لا تتجاوز في مجموعها الثلاثين يوما لكل فترة مدتها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما تمنح مباشرة من طرف رئيس الإدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وفي جميع الحالات الأخرى فان عطل المرض العادي التي تتجاوز مدتها ثلاثين يوما لا يمكن أن تمنح من طرف رئيس الإدارة المعنية إلا بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسيرها بأمر.

ثانيا : عطل المرض طويل الأمد
الفصل 44 : يمكن منح عطلة المرض طويل الأمد لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المباشرين أو في عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من الأمراض التي تضبط قائمتها بأمر بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه الأمراض ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدرات.
وتمنح هذه العطل من طرف رئيس الإدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما بطلب من المعني بالأمر و إما بمبادرة من الإدارة وذلك بناء على رأي بالموافقة من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.
الفصل 45 : تمنح عطلة المرض طويل الأمد لمدة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتب وسنتان بنصف المرتب.

ثالثا : أحكام مشتركة لعطل المرض
الفصل 46 : إذا حصلت الإصابة بالمرض أو تفاقم المرض أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو من جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف يحتفظ الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادر على استئناف عمله وله الحق في كل هذه الحالات في استرجاع أجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو الحادث.
وإذا ثبت أن الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة اصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فانه تقع أحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من اجل السقوط البدني المستمر قابلة للجمع مع جراية التقاعد.
الفصل 47 : ان عطل المرض التي تقضى خارج تراب الجمهورية ينبغي ان يرخص فيها مسبقا من طرف رئيس الإدارة المعنية باستثناء الحالات الاستعجالية.

رابعا : عطلة الولادة وعطلة الأمومة

الفصل 48 : تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.
وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة اشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.
الفصل 48(مكرر) :قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20ديسمبر1997.
راحة الرضاعة – يحق للموظفة أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل مدة حصة العمل عن أربع ساعات.
وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة كل واحدة منها ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم.
وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.

القسـم الـرابـع
عطلة التكوين المستمر
الفصل 49 : يمكن للموظف أن يطلب عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها الإدارة.
وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.

القسـم الخـامـس
العطلة بدون أجر
الفصل 50 : يمكن أن تمنح للموظف عطل بدون أجر لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر خلال السنة ولا تعتبر هذه العطل خدمة فعلية.

القسـم السـادس
العطلة لبعث مؤسسة
الفصل50مكرر(فقرة أولى):قانون عـ69ـدد لسنة 2007مؤرخ في27 ديسمبر2007 .
يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة قابلة للتجديد مرتين في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية، ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة. وتسند هذه العطلة بأمر.


يواصل الموظف الإنتفاع بالتغطية الاجتماعية طيلة فترة العطلة لبعث مؤسسة ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويفقد المعني بالأمر في هذه الحالة التمتع بالمرتب والتدرج والترقية.وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة فإن الموظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية وبنصف المرتب، دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.
فقرة ثالثة : قانون عـ69ـدد لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007
وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وبصرف النظر عن الاحكام التشريعية المخالفة، فإن الموظف يواصل التمتع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات وبنصف المرتب خلال السنتين الاوليين دون ان يكون له الحق في التدرج والترقية.
الفصل 50(ثالثا): قانون عـ20ـدد لسنة2003 مؤرخ في 17مارس2003.
يحجر على الموظف المنتفع بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي تم بعنوانه إسناده هذه العطلة.
ويمكن لرئيس الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني يوافق فعلا الأسباب التي أسندت من أجلها عطلة لبعث مؤسسة.
وفي صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط إسناد هذه العطلة يتم حالا إنهاؤها واسترجاع المبالغ المالية التي انتفع بها عند الاقتضاء وذلك بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.
الفصل 50 رابعا(فقرة اولى):قانون عـ69ـدد لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
يجب على الموظف الذي أسندت له عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى العمل او تجديد اسناد هذه العطلة لسنة ثالثة في صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية وذلك في أجل شهر على الأقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.
قانون عـ20ـدد لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 .
وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور أعلاه، وبعد التنبيه عليه فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة العمومية.

الفصل 50(خامسا): قانون عـ20ـدد لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003
تضبط بمقتضى أمر إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 35(فقرة فرعية خامسة جديدة) و الفصل 50(مكرر) و الفصل 50(ثالثا) و الفصل 50 (رابعا) من هذا القانون.

التــــأديـب
الفصل 51 : قانون عـ83ـدد لسنة 1997 مؤرخ في 20 ديسمبر 1997.
يرجع حق التأديب إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها الموظف.
ويمكن لرئيس الإدارة المعني بالأمر أن يفوض إلى أحد الإطارات السامية بإدارته سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بأمر.
وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على الموظفين على :
عقوبات من الدرجة الأولى وهي :
1 – الإنذار
2 – التوبيخ
عقوبات من الدرجة الثانية وهي :
1- تأخير في التدرج لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة على أقصى تقدير
2- النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة
3- الرفت المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر مع الحرمان من المرتب
4- العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد
وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بعد الاستماع إلى الموظف المعني بالأمر ودون استشارة مجلس التأديب.
ولا تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية إلا بعد استشارة مجلس التأديب.
وتقوم اللجان الإدارية المتناصفة في هذه الحالة بدور مجلس التأديب وعندئذ يغير تركيبها طبقا لأحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون.
ويحال الموظف على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو عن الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب، ويبين تقرير الإحالة على مجلس التأديب بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى الموظف وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.
وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو الإطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية غير أن عقوبة العزل لا تتخذ إلا من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها..............
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/.
» أمر عدد 2348 لسنة 2001 مؤرخ في 2 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية.
»  أمر عدد 1766 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية.
» أمر عدد 1168 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي.
» أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: