Admin Admin
المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 26/02/2012
| موضوع: منحة الانتاج و المنحة الكيلومترية لبعض أصناف موظفي وزارة التربية الثلاثاء فبراير 28, 2012 10:27 pm | |
| أمر عدد 125 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بإحداث منحة إنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية القومية.
الفصل الأول : أحدثت ابتداء من أول جانفي 1974 منحة إنتاج لفائدة موظفي وزارة التربية القومية المذكورين بالفصل 2 أسفله . تتألف هذه المنحة من قسط أدنى داخل في الجراية يدفع شهريا وبانتهاء المدة وقسط أقصى يدفع سنويا باعتبار إنتاج لعون وقيمته المهنية وباعتبار عمله وكيفية قيامه بمهامه تقدر حسب مقاييس تضبط بقرار داخلي من وزير التربية القومية. يكون القسط الأدنى تسبقة تخصم من القسط الأقصى. الفصل 2: تضبط مقادير القسط الأدنى والقسط الأقصى لمنحة الإنتاج طبقا للجدول التالي: الرتبـة المقدار الأدنى المقدار المتبقي متفقد عام للتربية القومية 800 دينار متفقد أول للتعليم الثانوي متفقد جهوي للتعليم الابتدائي 440 660 دينار متفقد التعليم الثانوي العام متفقد التعليم الثانوي التقني متفقد التعليم الابتدائي متفقد التعليم الفني 360 540 أستاذ مبرز لمدارس الترشيح أستاذ مبرز للتعليم الثانوي 267 400 أستاذ مدارس الترشيح أستاذ التعليم الثانوي أستاذ التعليم الفني أستاذ التعليم الثانوي التقني أستاذ معاون صنف –أ- 240 360 مرشد التعليم الابتدائي متفقد التعليم المهني مرشد التعليم الفني 227 340 رئيس أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى معلم تطبيق أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أستاذ التعليم التقني للمرحة الأولى أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى قيم عام من الصنف الأول والصنف الثاني أستاذ معاون صنف –ب- تقني مخبر محضر من الصنف الأول 200 300
معلم التعليم الثانوي معلم معلم التعليم التقني معلم التعليم الفني قيم من الصنف الأول أستاذ معاون صنف –ج- محضر مصنف الثاني 167 250 قيم من الصنف الثاني قيم من الصنف الثالث محضر معاون مدرب من الصنف الأول مدرب من الصنف الثاني معلمة أستاذ معاون صنف –د- مدرب تقني مدرب التعليم الفني 80 120
الفصل 3 : يضبط القسط الأقصى من منحة الإنتاج المراد إجراؤه حسب الجملة التالية: م = ع × ق/20 –أ ق : يمثل القسط الأقصى السنوي لكل رتبة كما هو محدد بالفصل 2 أعلاه، ع : تمثل العدد السنوي، أ : يمثل مبلغ القسط الأدنى الذي وقع تسديده من أول جانفي إلى 31 ديسمبر من نفس السنة المعتبرة قاعدة لحساب المنحة، يقع التخفيض من القسط الأقصى لمنحة الإنتاج الحاصل من تطبيق الجملة السابقة بالتناسب مع المدة الحقيقية للعمل الفعلي الذي وقع القيام به مدة السنة المعنية مهما كان السبب باستثناء العطل القانونية. الفصل 4 : ان الأعوان المكلفين بالقيام بنيابة بمركز شاغر مقابل لرتبة أعلى لا يمكن لهم التمتع إلا بمنحة الإنتاج المتعلقة برتبتهم الخاصة. الفصل 5 : ألغيت أحكام الأمر عدد 267 لسنة 1958 المتعلق بالمنحة الوقتية المخولة للمدرسين وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وذلك في خصوص أصناف الموظفين المشار إليهم بالفصل 2 أعلاه. إلا انه عند ما يكون القسط الأدنى لمنحة الإنتاج المحدد بهذا الأمر اقل من المنحة الوقتية، يتمتع الموظفون المباشرون في تاريخ صدور هذا الأمر بصفة انتقالية بقسط أدنى لمنحة الإنتاج مساو لمقدار المنحة الوقتية. الفصل 6 : ألغيت أحكام الأمر عدد 259 لسنة 1958 المؤرخ في 8 أكتوبر 1958 المتعلق بمنحة التكاليف الإدارية المخولة لأعوان الدولة والمعاهد العمومية للدولة وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وذلك في خصوص الأعوان المذكورين بالفصل 2 أعلاه. الفصل 7 : وزيرا المالية والتربية القومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1974 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 1973
أمر عدد 554 لسنة 1991 مؤرخ في 20 أفريل 1991 يتعلق بضبط شروط إسناد منحة الإنتاج لبعض أصناف موظفي وزارة التربية والعلوم.
الفصل الأول : تضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان المذكورين أسفله طبقا للجدول التالي : الرتب المقدار المدمج في المرتب المقدار المتبقي أستاذ مبرز لمدارس الترشيح أستاذ مبرز للتعليم الثانوي 668 د 332 د أستاذ أول للتعليم الثانوي أستاذ أول لمدارس الترشيح 560 د 280 د أستاذ مدارس الترشيح أستاذ التعليم الثانوي العام أستاذ التعليم الفني أستاذ التعليم الثانوي التقني أستاذ معاون صنف – أ- 480 د 280 د رئيس أشغال التعليم التقني للمرحلة.1 أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى أستاذ معاون صنف – ب - 400 د 200 د معلم التعليم الثانوي معلم التعليم التقني معلم التعليم الفني أستاذ معاون صنف – ج - 334 د 166 د أستاذ معاون صنف – د - مدرب تقني 266.666 د 133.334 د
الفصل 2 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر. الفصل 3 : وزيرا المالية والتربية والعلوم مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من غرة جويلة 1991. تونس في 20 افريل 1991.
أمر عدد 1495 لسنة 1985 مؤرخ في 3 ديسمبر 1985 يتعلق بإسناد منحة كيلومترية جملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية.
الفصل 1 : ضبط مقدار المنحة الكيلومترية الجملية لفائدة رجال التعليم الثانوي والابتدائي والقيمين لوزارة التربية القومية كما يلي: الرتب مقدار المنحة أستاذ مبرز للتعليم الثانوي 57.000 د أستاذ مبرز لمدارس الترشيح 57.000 د أستاذ أول للتعليم الثانوي 57.000 د أستاذ أول لمدارس الترشيح 57.000 د أستاذ التعليم الثانوي 55.000 د أستاذ التعليم الفني 55.000 د أستاذ مدارس الترشيح 55.000 د أستاذ التعليم التقني 55.000 د أستاذ معاون صنف –أ- 55.000 د أستاذ التعليم الثانوي للمرحة الأولى 45.000 د أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى 45.000 د أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى 45.000 د رئيس أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى 45.000 د أستاذ معاون صنف –ب- 45.000 د معلم التعليم الثانوي 35.000 د معلم التعليم الفني 35.000 د معلم التعليم التقني 35.000 د أستاذ معاون صنف –ج- 35.000 د مدرب التعليم التقني 30.375 د مدرب التعليم الفني 30.375 د معلمات 30.375 د أستاذ معاون صنف –د- 30.375 د
2- بالنسبة لرجال التعليم الابتدائي: الرتب مقدار المنحة معلم تطبيق للتعليم العام 45.000 د معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 45.000 د معلم التعليم العام 35.000 د معلم التربية اليدوية والتقنية 35.000 د 3- بالنسبة للقيمين : أمر عـدد2022 لسنة 1990 مؤرخ في 3 ديسمبر 1990. الرتب مقدار المنحة قيم عام من الطبقة الأولى 55.000 د قيم عام من الصنف الأول 45.000 د قيم عام من الصنف الثاني 45.000 د قيم أول 45.000 د قيم 35.000 د الفصل 2 : تسند هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتعفى المنحة المشار إليها أعلاه من الحجز الخاص بالأداء على المرتبات والأجور ومن الضريبة الشخصية ومن المساهمة الاستثنائية للتضامن وحساب صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الاجراء. الفصل 3 : لا يمكن الجمع بين المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وكل منحة أو امتياز مماثل يسند للأعوان العموميين بعنوان رتبتهم او خططهم الوظيفية. الفصل 4 : وزيرا المالية والتربية القومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة جانفي 1986 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 1985
ملاحظــة: 1- ألغيت رتب : أستاذ لمدارس الترشيح وأستاذ أول لمدارس الترشيح و أستاذ مدارس الترشيح بمقتضى أحكام الأمر عدد 1635 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المنقح للنظام الأساسي الخاص برجال التعليم الابتدائي. - ألغيت رتبة معلمات بمقتضى أحكام الأمر عدد 2169 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المنقح للنظام الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية.
2- بالنسبة لرجال التعليم الابتدائي: لقد تم إلغاء الأحكام الخاصة برجال التعليم الابتدائي الواردة بهذا الأمر بمقتضى أحكام الأمر عدد 2431 لسنة 2003 المؤرخ في 24 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والتكوين. 3- بالنسبة للقيمين : ألغيت هذه الاحكام بمقتضى الأمر عدد 1763 لسنة 2001 المؤرخ في اول أوت 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية وبمقتضى أحكام الأمر عدد 1767 لسنة 2001 المؤرخ في اول أوت 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بالمعاهد الثانوية وبالمدارس الإعدادية التابعة لوزارة التربية. | |
|