COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.  Empty
مُساهمةموضوع: أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.    أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.  Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 6:20 pm

أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973
يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد
التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.


العنــوان الأول
أحكام عامـة

الفصل الأول : أمر عدد 2169 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
يضبط هذا الأمر الأحكام التنظيمية المنطبقة على رجال التعليم التابعين لوزارة التربية والمنتمين إلى الرتب التالية :
1 – أستاذ التعليم الثانوي التقني
2 – رئيس أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى
3 – أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى
4 – معلم التعليم التقني
5 – مدرب التعليم التقني.
الفصل الأول(مكرر) : أمر عدد2169 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الـرتبــة الأصنـاف الأصناف الفرعيـة
أستاذ التعليم الثانوي التقني أ أ2
رئيس أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى أ أ3
أستاذ التعليم التقني للمرحلة الأولى أ أ3
معلم التعليم التقني ب
مدرب التعليم التقني ج

الفصل الأول(ثالثا) : أمر عدد2169 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
تشتمل كل رتبة من رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية على خمس وعشرون (25) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل الأول(رابعا) : أمر عدد1479 لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان 2004.
يخضع رجال التعليم المنصوص عليهم بأحكام هذا الأمر والعاملين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة.
وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير التربية والتكوين.

العنوان الثاني
أساتذة التعليم الثانوي التقني

الفصل 2 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي التقني بالتعليم التقني بمعاهد التعليم الثانوي التقني أو بمعاهد التعليم الثانوي العام المشتملة على شعب تقنية على انه يمكن أن يكون توقيتهم كليا أو جزئيا مخصصا للتعليم النظري أو العملي.
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 3 : ألغـي بمقتضـى الأمر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 4 : أمر عدد 2112 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998 .
يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي التقني من بين :
1) المترشحين المحرزين على الأستاذية في الاختصاصات التقنية أو على شهادة معترف بمعادلتها والناجحين في اختبارات مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي.
يحدد كل سنة نظام هذه المناظرة وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
2) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ2494ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999 .
3) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ2494ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999 .
الفصل4(مكرر) : أمر عدد 2112 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998.
أمر عدد 2494 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
تنظم مرحلة تحضير لمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي المنصوص عليها بالفقرة 1 جديدة من الفصل 4 من هذا الأمر في الاختصاصات المعنية .
يتم القبول في هذه المرحلة عن طريق مناظرة بالإختبارات أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الاختصاصات التقنية أو على شهادة معترف بمعادلتها.
يحدد نظام مناظرة الدخول إلى مرحلة التحضير لمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي و برنامجها و كذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية و الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 4 (ثالثا) : أمر عدد1479 لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان 2004 .
تسند الترقية الى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني إلى المترشحين الداخليين اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :
- لأساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم و المباشرين للتدريس و المتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات و المتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
- لأساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمتوفر فيهم شرط سبع(7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات و المتحصلين على عدد 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي- المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
- لأساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم و الذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
تفتح المراكز المعروضة للتناضر سنويا بنسبة 20./. من مجموع أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني بنسبة 20./. من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان الثالث
رؤساء أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى
الفصل 5: يساعد رؤساء أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى رئيس المعهد ويقومون تحت إشرافه بتحقيق حسن سير المعامل و المصالح الملحقة بها:مكتب الدراسات مكتب بعث الأشغال مكتب الأشغال الخ...
و لهذا الغرض يكلفون خاصة:
- بتحقيق التنظيم البيداغوجي في نطاق التعليم التقني و خاصة إعداد جداول أوقات المدرسين والتلاميذ.
- بالمشاركة في مجالس الأقسام و بتنظيم الإختبارات التطبيقية للامتحانات تحت إشراف المدير.
- بمراقبة إنجاز تطبيق برامج التعليم العملي و باقتراح جميع الإجراءات الكفيلة بتوفير ظروف العمل الحسنة للمدرسين و التلاميذ.
- بتحضير كل اجتماع ذي صبغة بيداغوجية و بالتنسيق بين نشاطات المدرسين في هذه الاجتماعات قصد تحقيق الانسجام الحسن بين التعليمين النظري و التطبيقي.
و بالإضافة إلى ذلك فانهم يسهرون على:
- توزيع الأشغال بأحكام بين مختلف المعامل بكيفية تجعل الآلات تستعمل استعمالا كاملا.
- أن يكون تجهيز المعهد بالآلات ومختلف الأدوات متماشيا و حاجيات التعليم المقصود إلقاؤه.
- أن تكون العناية بهذا التجهيز حسنة وان يقع استعماله بصفة محكمة.
- أن تكون المواد الأولية ملائمة من حيث الكيف والكم للحاجيات الحقيقية لكل معمل.
- أن يقع استعمال هذه المواد بصفة فعلية مع مراعاة الاقتصاد من ناحية والنجاعة من ناحية أخرى.
و أخيرا يجب عليهم أن يضبطوا من الناحية البيداغوجية وبموافقة رئيس المعهد كل إجراء من شانه أن يدقق وان يجعل مفهوم التعليم العملي يتطور حسبما تقتضيه المعطيات الاقتصادية للبلاد.
الفصل 6 : ألغـي بمقتضـى الأمر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 7 : يقع انتداب رؤساء أشغال التعليم التقني للمرحلة الأولى عن طريق مناظرة بالاختبارات يضبط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزير التربية القومية وتفتح لأساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى المترسمين والبالغين من العمر 30 سنة على الأقل.


العنوان الرابع
لأساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى
الفصل 8 : يقوم أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى بالتدريس بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني وبمعاهد التعليم الثانوي العام المشتملة على شعب تقنية.
ويمكن أن يكون توقيت عملهم كله نظريا أو كله عمليا أو مجزا إلى نظري وعملي.
و بالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون:
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 9 : ألغـي بمقتضـى الأمـر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999.
الفصل 10 : أمر عدد 1275 لسنة 1982 مؤرخ في 17 سبتمبر 1982 .
يقع انتداب أساتذة التعليم التقني للمرحلة الأولى.
1) من بين المترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين (الشعبة التقنية).
2) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ 2494 ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999.
3) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ 2494 ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999.
4) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ 2494 ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999.
5) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ 2494 ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999.



العنوان الخامس
معلمو التعليم التقني

الفصل 11 : يقوم معلمو التعليم التقني حسب اختصاصهم بتدريس المواد التقنية الاقتصادية والتجارية أو الصناعية ويمكن أن يكون كل هذا التعليم أو بعضه عمليا أو نظريا.
ويباشرون بمعاهد التعليم الثانوي التقني والتعليم المهني وبمعاهد التعليم الثانوي العام المشتملة على شعب تقنية.
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 12 : ألغـي بمقتضـى الأمـر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 13 : يقع انتداب معلمي التعليم التقني :
1) عن طريق التسمية المباشرة :
أ – اما من بين المترشحين المحرزين على إحدى الشهادات التالية :
- الباكلوريا التقنية أو الاقتصادية
- بريفي التقني (جميع الشعب)
- شهادة انتهاء الدروس الثانوية التجارية (بشعبتيها)
- شهادة انتهاء دروس التحسين المهني لمدرسة الإطارات التقنية النسائية (نظام ما بعد 1963)
- الشهادات والعناوين المعادلة لهذه الشهادات.
ب - أومن بين التلاميذ الذين انتقلوا إلى المرحلة العليا للشعب التقنية (الاقتصادية أو الصناعية) لمدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين.
ج – أو من بين الأساتذة المعاونين من صنف ج المحرزين على إحدى الشهادات المبينة بالفقرة الأولى (أ) من هذا الفصل والمدرسين لإحدى المواد المذكورة بالفصل 11 أعلاه.
2) عن طريق امتحان صناعي يفتح:
أ – للمترشحين المنتمين إلى إطار الأساتذة المعاونين من صنف ج غير المحرزين على إحدى الشهادات المبينة بالفقرة الأولى (أ) من هذا الفصل والمدرسين لإحدى المواد المذكورة بالفصل 11 أعلاه والذين لهم في هذا الإطار أقدمية فعلية مساوية لعامين على الأقل وقد تحصلوا في آخر تفقد على عدد مساو لـ20/11 على الأقل أو على آخر عدد إداري مساو لـ20/13 على الأقل.
ب – للمدربين التقنيين المترسمين المرتبين على الأقل في الدرجة الثانية من رتبهم.
ج – للمترشحين المنتمين إلى إطار الأساتذة المعاونين من صنف "د" المدرسين لإحدى المواد المذكورة بالفصل 11 أعلاه والذين لهم في هذا الإطار أقدمية فعلية مساوية لعشرة أعوام على الأقل وقد تحصلو في آخر تفقد على عدد مساولـ20/11 على الأقل آو على آخر عدد ادري مساو لـ20/13 على الأقل.
3) أمر عدد 1275 لسنة 1982 مؤرخ في 17 سبتمبر 1982 .
من بين المترشحين الناجحين في امتحان مهني يتمثل في أحد الإجراءين التاليين بحسب اختيار المتر شح:
أ – القيام بدرس بالقسم أمام لجنة يقع تعيينها بقرار من وزير التربية القومية وتتركب من متفقد ومدرسين ينتميان إلى رتبة معلم التعليم التقني.
ب – تقديم تحرير يتعلق بموضوع يختاره المترشح باتفاق مع المتفقد المشرف على الرسكلة.
يشارك في هذا الامتحان المهني مدربو التعليم التقني المترسمون الذين لهم أقدمية 8 سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب وذلك في أول جانفي من سنة إجراء الامتحان .

العنوان السادس
المـدربـون التقنيـون
الفصل 14 : يقوم المدربون التقنيون حسب اختصاصهم بتعليم المواد التقنية : الاقتصادية والتجارية أو الصناعية ويمكن أن يكون كل هذا التعليم أو بعضه عمليا أو نظريا.
ويباشرون بمعاهد التعليم الثانوي التقني والتعليم المهني وبمعاهد التعليم الثانوي العام المشتملة على شعب تقنية.
و بالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 15 : ألغـي بمقتضـى الأمر عـ 2169 ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 16 : يقع انتداب المدربين التقنيين :
1) عن طريق التسمية المباشرة:
أ – اما من بين المترشحين المحرزين على إحدى الشهادات التالية:
- مؤهل بريفي التعليم الصناعي (نظام ما قبل إصلاح 1958)
- مؤهل شهادة انتهاء الدروس التجارية (إصلاح 1958)
- مؤهل الباكلوريا التقني أو الاقتصادي (إصلاح 1958)
- شهادة انتهاء دروس التحسين المهني لمدرسة الإطارات التقنية النسائية(نظام ما قبل 1963)
- شهادة الكفاءة المهنية (نظام ما قبل 1969)
- الشهادات أو العناوين المعادلة لهذه الشهادات.
ب- أو من بين المترشحين المقبولين في الأقسام النهائية للتعليم الثانوي بالشعب التقنية الرياضية أو بشعب العلوم والتقنية أو بالشعب الاقتصادية أو بشعب العلوم الاقتصادية أو بالشعب التقنية الاقتصادية باختياراتها أو بالشعب التقنية الصناعية باختياراتها.
ج- أو من بين المترشحين الذين واصلوا تعليمهم بالمرحلة التحضيرية لإحدى الشعب التقنية ( الاقتصادية أو الصناعية) لمدرسة ترشيح الأساتذة المساعدين.
د- أو من بين الأساتذة المعاونين من صنف "د" المحرزين على إحدى الشهادات المبينة بالفقرة الأولى (أ) من هذا الفصل والمدرسين لإحدى المواد المذكورة بالفصل 14 أعلاه.
هـ - أو من بين المترشحين المنتمين إلى إطار الأساتذة المعاونين من صنف "د" والمدرسين لإحدى المواد المذكورة في الفصل 14 أعلاه الذين لهم في هذا الإطار أقدمية فعلية مساوية لخمس سنوات على الأقل وقد تحصلوا في آخر تفقد على عدد مساو لـ20/11 على الأقل أو على آخر عدد إداري مساو لـ20/13 على الأقل.
2) أمر عدد 117 لسنة 1975 مؤرخ في 15 فيفري 1975.
عن طريق امتحان صناعي يفتح :
أ - للمعلمات
ب- للأساتذة المعاونين من صنف "د" المدرسين لإحدى المواد المذكورة بالفصل 14 أعلاه الذين لهم في هذا الإطار أقدمية فعلية مساوية لعامين على الأقل وقد تحصلوا في آخر تفقد على عدد مساو لـ20/10 على الأقل.


العنوان السابع
المعلمــات
الفصل 17 : ألغـى بمقتضـى الأمـر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 18 : ألغـي بمقتضـى الأمـر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 19 : ألغـي بمقتضـى الأمـر عدد 2169 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999.

العنوان الثامن
أحكـام مشتركـة
الفصل 20 :1) أمر عدد 2169 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 .
يطالب المترشحون المترسمون في رتبة تعليمية والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لاحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها قط وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويقع ترتيبهم في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم القديمة، غير انه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كانوا سيحصلون عليه من تدرج عادي ضمن وضعيتهم القديمة.
2) أمر عدد 2112 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998.
يطالب المترشحون غير المترسمين في رتبة تعليمية والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب التالية لاحكام هذا الأمر، بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها إما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
يقع التخفيض في التربص المنصوص عليه بالفقرة السابقة بسنة واحدة بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي والذين تابعوا مرحلة التحضير في الاختصاص المعني المنصوص عليها بالفصل 4 (مكرر) من هذا الأمر.
الفصل 20 )مكرر( : أمر عدد 773 لسنة 1991 مؤرخ في 20 ماي 1991.
يمكن لوزير التربية والعلوم تعيين مدرسي التعليم التقني والمهني للعمل بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية والعلوم وذلك لترتيب التلاميذ على العمل اليدوي.
الفصل 21 : أمر عدد 764 لسنة 1992 مؤرخ في 27 أفريل 1992.
تقع تسمية مجموع الموظفين الخاضعين لاحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية والعلوم.
غير أن هذه التسمية تتم بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني في حالة انتداب الموظف للعمل بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني أو بإحدى المؤسسات التي هي تحت إشرافها.
ويكون معدل المدة اللازمة لترقيتهم إلى درجة أعلى عامين وثلاثة اشهر ويمكن تنقيص ستة اشهر منها بالنسبة للموظفين المتحصلين على احسن الأعداد أو تمديدها بستة اشهر بالنسبة للمتحصلين على أعداد اضعف.
فقرة (جديدة) : أمر عدد 2169 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 199.
غير انه وعملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

العنوان التاسع
أحكام مختلفة
الفصل 22 : ألغيت جميع الاحكام السابقة المخافة لهذا الأمر .
الفصل 23 : وزير التربية القومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 1973.



مـلاحظـة : أضيف هذا الفصل بمقتضى أحكام الأمر عدد 2494 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
الفصل 4 : يدمج معلمو التعليم التقني الخاضعين لاحكام الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة أستاذ تعليم تقني مرحلة أولى في حدود الخطط المراد سد شغورها وفي اجل أقصاه خمس (05) سنوات بداية من سبتمبر 1999 والى حين انقراض رتبتهم بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.
» أمر عدد 2170 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية ومستويات التأجير ]
» أمر عدد 2430 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
»  أمر عدد 2168 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية ومستويات التأجير.
» امر عدد 126 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط توقيت العمل الاسبوعي المطالب به بعض اصناف الاعوان التابعين لوزارة التربية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: