COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية. Empty
مُساهمةموضوع: أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.   أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية. Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 6:04 pm

أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.


العنــوان الأول
أحكام عامـة
الفصل الأول : يضبط هذا الأمر الأحكام الأساسية المنطبقة على رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام المنتمين للرتب التالية :
أ – رجال التعليم للمواد العامة والأساسية:
1) ألغيـت بمقتضـى الأمـر عـ1431ـدد لسنـة 1998 المـؤرخ فـي 13 جويليـة 1998.
2) أستاذ التعليم الثانوي
3) أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
4) معلم التعليم الثانوي

ب – رجال التعليم للمواد الفنية :
1) أستاذ التعليم الفني
2) أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى
3) معلم التعليم الفني
4) مدرب التعليم الفني

العنوان الثاني
الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي
(ألغي العنوان الثاني بمقتضى الأمرعدد1431 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998).


الفصل 2 : أمر عدد2167 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
توزع الرتب المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي :
الـرتــب الأصنـاف الأصناف الفرعيـة
أستاذ التعليم الثانوي أ أ2
أستاذ التعليم الفني أ أ2
أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى أ أ3
أستاذ التعليم الفني للمرحلة الأولى أ أ3
معلم التعليم الثانوي ب
معلم التعليم الفني ب
مدرب التعليم الفني ج

الفصل 3 : أمر عدد2167 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
تشتمل كل رتبة من رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية على خمس وعشرون (25) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 : أمر عدد1480 لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان 2004.
يخضع رجال التعليم المنصوص عليهم بأحكام هذا الأمر والعاملين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة.
وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير التربية والتكوين.

العنوان الثالث
أساتذة التعليم الثانوي
الفصل 5 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي بالتدريس في المعاهد الثانوية للتعليم الثانوي العام أو الثانوي التقني أو الثانوي المهني وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 6 : ألغـي بمقتضـى الأمر عـ2167ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 7 : يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي من بين :
1) المترشحين المحرزين على شهادة دار المعلمين العليا.
2) أمر عدد 2113 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998.
المترشحين المحرزين على أستاذية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها والناجحين في اختبارات مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي.
يحدد كل سنة نظام هذه المناظرة وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارت مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
3) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ2493ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999 .
4) ألغيـت هـذه الفقـرة بمقتضـى الأمـر عـ2493ـدد لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 8 نوفمبـر 1999 .
الفصل7(مكرر) : أمر عدد 2113 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998.
أمر عدد 2493 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
تنظم مرحلة تحضير لمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي، المنصوص عليها بالفقرة 2 جديدة من الفصل 7 من هذا الأمر في الاختصاصات المعنية .
يتم القبول في هذه المرحلة عن طريق مناظرة بالاختبارات أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية أو على عناوين أوعلى شهادات معترف بمعادلتها.
يحدد نظام مناظرة الدخول إلى مرحلة التحضير لمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي و برنامجها و كذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية و الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 7 (ثالثا) : أمر عدد1480 .لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان 2004.
تسند الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي إلى المترشحين الداخليين اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :
- لأساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات و المتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
- لأساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين و المتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات و المتحصلين على عدد 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب- في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي- المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
- لأساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم و الذين تحصلوا في الأثناء على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادة معترف بمعادلتها.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
تفتح المراكز المعروضة للتناضر سنويا بنسبة 20./. من مجموع أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بنسبة 20./. من عدد المترشحين للمناظرة.
العنوان الرابع
أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى
الفصل 8 : يقوم أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى بالتدريس مبدئيا في أقسام المرحلة الأولى لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني وفي معاهد التعليم المهني.
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمعهدهم.
الفصل 9 : ألغـي بمقتضـى الأمر عدد 2167 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 10 : يقع انتداب أساتذة التعليم الثانوي للمرحلة الأولى من بين :
1) المترشحين المحرزين على شهادة الكفاءة للأساتذة المساعدين (الشعبة العامة)
2) المترشحين الحاملين للشهادة الجامعية للدراسات العلمية أو لشهادة الجامعية للدراسات الأدبية.
3) المترشحين المحرزين على عناوين أو شهادات معادلة للشهادات المذكورة في المقطعين 1و2 من هذا الفصل.
4) ألغيت بمقتضى الأمر عـ2493ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
5) ألغيت بمقتضى الأمر عـ2493ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.

العنوان الخامس
معلموا التعليم الثانوي
الفصل 11 : يقوم معلمو التعليم الثانوي بالتدريس في أقسام المرحلة الأولى لمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني وفي معاهد التعليم المهني .
و بالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون:
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
ب‌- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 12 : ألغـي بمقتضـى الأمـر عدد 2167 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999.
الفصل 13 : أمر عدد 935 لسنة 1977 مؤرخ في 17 نوفمبر 1977 .
يقع انتداب معلمي التعليم الثانوي :
أ – عن طريق إدماج المعلمين المترسمين المباشرين بتاريخ أول أكتوبر 1977 بمعاهد التعليم الثانوي العام والتقني أو الصناعي وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ب- انتهى العمل بها في 1جانفي 1982 طبقا للفصل 2 من الأمر عـ935ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977.
ج – انتهى العمل بها في 31 ديسمبر 1989 طبقا للفصل 1 من الأمر عـ338ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 12 مارس 1986.

العنوان السادس
أساتذة التعليم الفني
الفصل 14 : يقوم أساتذة التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني وبمدارس الترشيح.
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 15 : ألغـي بمقتضـى الأمـر عدد 2167 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 16 : يقع انتداب أساتذة التعليم الفني من بين :
1) أمر عدد2113 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998.
المترشحين المحرزين على أستاذية أو على عناوين أو على شهادات فنية معترف بمعادلتها والناجحين في اختبارات مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي.
يحدد كل سنة نظام هذه المناظرة وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
ب –ألغيت بمقتضى الأمر عـ2493ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999
ج – ألغيت بمقتضى الأمر عـ2493ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999
الفصل 16 (مكرر) :أمر عدد 2113 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998
أمر عدد 2493 لسنة 1999 مؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
تنظم مرحلة تحضير لمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي، المنصوص عليها بالفقرة 1 جديدة من الفصل 16 من هذا الأمر، في الاختصاصات المعنية.
يتم القبول في هذه المرحلة عن طريق مناظرة بالاختبارات أو بالملفات تفتح للمترشحين المحرزين على الأستاذية في الاختصاصات الفنية أو على عناوين أو على شهادات معترف بمعادلتها.
يحدد نظام مناظرة الدخول إلى مرحلة التحضير لمناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي وبرنامجها وكذلك طرق فتحها بقرارات مشتركة من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 16 (ثالثا) :أمر عدد 1480 لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان2004.
تسند الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني إلى المترشحين الداخليين اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح :
- لأساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
- لأساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى القائمين بعمل إداري أو مكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات و المتحصلين على عدد 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري. ويحتسب في حالة- عدم توفر عدد بيداغوجي- المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
- لأساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى المترسمين برتبتهم والذين تحصلوا في الأثناء على الأستاذية أو على عناوين أو على شهادة معترف بمعادلتها.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20./. من مجموع أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الفني بنسبة 20./. من عدد المترشحين للمناظرة.

العنوان السابع
أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى
الفصل 17 : يقوم أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام والتعليم التقني والمهني وبمدارس الترشيح.
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم.
الفصل 18 : ألغـي بمقتضـى الأمر عدد 2167 لسنـة 1999 المـؤرخ فـي 27 سبتمبـر 1999 .
الفصل 19 :أمر عدد 1467 لسنة 1993 مؤرخ في 5 جويلية 1993.
يقع انتداب أساتذة التعليم الفني للمرحلة الأولى من بين :
أ – المترشحين الحاملين لشهادة في احد الاختصاصات الفنية معادلة للمرحلة الأولى لشهادة الأستاذية
ب – ألغيت بمقتضى الأمر عـ2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
ج – ألغيت بمقتضى الأمر عـ2493ـدد لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر1999.

العنوان الثامن
معلمو التعليم الفني
الفصل 20 : يقوم معلمو التعليم الفني حسب اختصاصهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى والمواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني وبمدارس الترشيح .
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
- بالمشاركة في أشغال مجموعات الدراسات والبحوث المنظمة بمعهدهم.
الفصل 21 : الغي بمقتضى الأمر عدد2167 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
الفصل 22 : 1) يقع انتداب معلمي التعليم الفني المكلفين بتدريس الموسيقى
- بالاختيار من بين المترشحين المحرزين على شهادة المعهد القومي للموسيقى والذين لهم مستوى ثقافي عام يعادل عل الأقل السنة الخامسة من التعليم الثانوي.
- من بين المترشحين الناجحين في مناظرة يضبط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزير التربية القومية تفتح :
- للمترشحين الذين أتموا التعليم بالسنة النهائية بالمعهد القومي للموسيقى
2) يقع انتداب معلمي التعليم الفني المكلفين بتدريس فنون الزخرفة والمواد الفنية الأخرى عن طريق مناظرة بالاختبارات يضبط تنظيمها وبرنامجها بقرار من وزير التربية القومية وتفتح :
- لتلاميذ المعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية الذين قضوا على الأقل السنوات الثلاث الأولى بالمدرسة المذكورة.

العنوان التاسع
مدربو التعليم الفني
الفصل 23 : يقوم مدربو التعليم الفني حسب اختصاصاتهم بتدريس فنون الزخرفة والموسيقى أو المواد الفنية الأخرى بمعاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني والمهني وبمدارس الترشيح.
وبالإضافة إلى ذلك فانهم مطالبون :
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات.
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
الفصل 24 : الغي بمقتضى الأمر عدد2167 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
الفصل 25 : يقع تسمية مدربي التعليم الفني من بين مدربي التعليم الفني اليدوي والمهني المكلفين بتدريس الموسيقى وفنون الزخرفة والمواد الفنية الأخرى المباشرة لعملهم بتاريخ نشر هذا الأمر والناجحين في امتحان صناعي.

العنوان العاشر
أحكـام مشتركـة
الفصل 26 :1) أمر عدد 2167 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
يطالب المترشحون المترسمون في رتبة تعليمية والذين تقع تسميتهم في رتبة أعلى تخضع لاحكام هذا الأمر بقضاء مدة تربص تدوم عاما يمكن تجديدها مرة واحدة يتم بانتهائها إما إقرارهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبتهم السابقة واعتبارهم من حيث الترقية كأنهم لم يغادروها وذك بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.
ويرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة، غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
2) أمر عدد 2113 لسنة 1998 مؤرخ في 28 أكتوبر 1998.
يطالب المترشحون غير المترسمين في رتبة تعليمية والذين وقع انتدابهم في إحدى الرتب الخاضعة لاحكام هذا الأمر، بتربص يدوم سنتين يمكن تمديده بسنة واحدة يتم بانتهائها اما ترسيمهم في رتبتهم أو إعفاؤهم بعد اخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة المعنية.
يقع التخفيض في التربص المنصوص عليه بالفقرة السابقة بسنة واحدة بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في مناظرة الكفاءة لأساتذة التعليم الثانوي والذين تابعوا مرحلة التحضير المنصوص عليها بالفصلين 7(مكرر) و16(مكرر) من هذا الأمر.
الفصل 27 : تقع تسمية مجموع الموظفين الخاضعين لاحكام هذا الأمر بقرار من وزير التربية القومية.
ويكون معدل المدة اللازمة لترقيتهم إلى درجة أعلى عامين وثلاثة اشهر يمكن تنقيص ستة اشهر منها بالنسبة للموظفين المتحصلين على احسن الأعداد أو تمديدها بستة اشهر بالنسبة للمتحصلين على أعداد اضعف.
فقرة 3(جديدة) : أمر عدد 2167 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
غير انه وعملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك مع مستويات التأجير.

العنوان الحادي عشر
أحكام مختلفـة
الفصل 28 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 29 : وزير التربية القومية مكلف بتطبيق هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 مارس 1973.



مـلاحظـة : أضيف هذا الفصل بمقتضى أحكام الأمـر عـ 2493 ـدد لسنـة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
الفصل 4 : يدمج معلمو التعليم الثانوي الخاضعون لاحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه برتبة أستاذ تعليم ثانوي مرحلة أولى ويدمج معلمو التعليم الفني الخاضعون لاحكام الأمر سالف الذكر برتبة أستاذ تعليم فني مرحلة أولى وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها وفي اجل أقصاه خمس (05) سنوات بداية من سبتمبر 1999 والى حين انقراض رتبتهم بعد ترسيمهم حسب الجدارة بقائمة كفاءة اعتمادا على الأقدمية في الرتبة وآخر عدد بيداغوجي تحصلوا عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أ مر عدد 114 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أ مر عدد 112 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهدالتعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية.
»  أمر عدد 2168 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية ومستويات التأجير.
» أمر عدد 2170 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك رجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية ومستويات التأجير ]
» أمر عدد 2430 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية
» امر عدد 126 لسنة 1973 مؤرخ في 17 مارس 1973 يتعلق بضبط توقيت العمل الاسبوعي المطالب به بعض اصناف الاعوان التابعين لوزارة التربية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: