COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 إحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي/

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

إحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي/ Empty
مُساهمةموضوع: إحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي/   إحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي/ Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 5:57 pm

أ مر عدد 1136 لسنة 1980 مؤرخ في 15 سبتمبر 1980
يتعلق بإحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.



الفصل الأول : أحدثت رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
الفصل 2 : أمر عدد 513 لسنة 1992 مؤرخ في 2 مارس 1992.
يقوم الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي العام أو الفني أو الثانوي التقني بالتدريس في معاهد التعليم الثانوي العام والثانوي التقني وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون:
- بالمشاركة في مجالس الأقسام والتوجيه وفي سير الامتحانات،
- بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية،
- بالمشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة في معهدهم، ويمكن تكليفهم بتقديم المساعدة البيداغوجية للأساتذة المتربصين وبتاطير المدرسين وذلك بعد التشاور مع هيئة التفقد البيداغوجي.
الفصل 2 (مكرر) : أمر عدد 1482 لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان 2004.
يخضع الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي العاملون بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية والتكوين إلى تفقدات بيداغوجية دورية منتظمة وتضبط هذه الدورية بقرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 3 : أمر عدد 2165 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
تنتمي رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى الصنف الفرعي "أ1" من الصنف "أ".
الفصل 3 (مكرر) : أمر عدد 2165 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999
تشتمل رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات هذه الرتبة ومستويات التأجير.
الفصل 4 : لايمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الأولين للتعليم الثانوي 40./. عن عدد الأعوان المنتمين إلى رتبة :
أستاذ مدارس الترشيح وأستاذ التعليم الثانوي التقني وأستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم الفني.
الفصل 5 : أمر عدد 1482 لسنة 2004 مؤرخ في 29 جوان 2004 .
يسمى الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين عن طريق الترقية اثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات مفتوحة :
- لأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني المترسمين برتبتهم والمباشرين للتدريس والمحرزين على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم ثانوي تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 12 من 20 على الأقل.
- لأساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني المترسمين برتبتهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين والذين أحرزوا على شهادة الأستاذية أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ تعليم فني أو أستاذ تعليم ثانوي تقني في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين على 12 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.
ويحتسب - في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي - المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 20 ./. من مجموع أساتذة التعليم فوق الرتبة وأساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني المتحصلين على شهادة الأستاذية والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي بنسبة 20 ./. من عدد المترشحين للمناظرة.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأساتذة الأولين للتعليم الثانوي 40 ./. من مجموع أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم الثانوي التقني.
الفصل 6 : أمر عدد 2165 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
تقع تسمية الأساتذة الأول للتعليم الثانوي بقرار من وزير التربية ويتم إقرارهم ابتداء من تاريخ التسمية برتبة أستاذ أول .
يرتب الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة غير انه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.
ولأساتذة التعليم الثانوي العام والفني والثانوي التقني المرتقين إلى رتبتهم عن طريق المناظرة بالمواد الكتابية والشفوية أو بالمواد التطبيقية حق المشاركة في مناظرات الانتداب في رتبة أستاذ أول بمجرد حصولهم على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.
الفصل 7 : أمر عدد 2165 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999.
تكون المدة اللازمة لتدرج الأساتذة الأول سنة وتسعة (9) أشهر غير انه وعملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة هذا السلك مع مستويات التأجير.
الفصل 8 : يطالب الأساتذة الأولون للتعليم الثانوي بنفس التوقيت الأسبوعي للتعليم الذي كانوا مطالبين به في رتبتهم السابقة طبقا لاحكام الأمر عدد 126 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973.
الفصل 9 : وزير التربية القومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 سبتمبر 1980.



أمر عدد 2166 لسنة 1999 مؤرخ في 27 سبتمبر 1999يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير.


الفصل الأول : يضبط تطابق درجات رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي التابع لوزارة التربية مع مستويات التأجير المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفقا للجدول التالي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبـة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 أستاذ أول للتعليم الثانوي من 1 إلى 25 من 1 إلى 25

الفصل 2 : يتم ترتيب الأساتذة الأول للتعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 : مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه ، يزول نهائيا الانتفاع بمقدار الغرامة التعويضية بالنسبة إلى الأساتذة الأول للتعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغهم الدرجة المحددة بالجدول التالي:
الرتبــة الدرجة المحددة لزوال
الانتفاع بالغرامة التعويضية مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع
بالغرامة التعويضية
أستاذ أول للتعليم الثانوي 10 10

الفصل 4 : طبقا لأحكام الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1136 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المشار إليه أعلاه والمنقح بالأمر عدد 2165 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 تحدد الدرجات التي يتغير فيها نسق التدرج الخاص برتب الأساتذة الأول للتعليم الثانوي عند بلوغ العون الدرجة المبينة بالجدول التالي :
الرتبـة الدرجة التي سيتغير فيها النسق مستوى التأجير المقابل
أستاذ أول للتعليم الثانوي 8 8


الفصل 5 : تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1137 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 : وزيرا التربية و المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في : 27 سبتمبر 1999.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
إحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي/
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي التقني
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2000 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
» قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 23 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: