COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف /مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف /مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية. Empty
مُساهمةموضوع: مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف /مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.   مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف /مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية. Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 5:27 pm

أمر عدد 313 لسنة 1993 مؤرخ في 8 فيفري 1993 يتعلق بإحداث وتنظيم
مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف ومراحل تحضيرية لهذه المناظرات وإحداث شهادة الدراسات العليا المتخصصة في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف .


الباب الأول
مناظرات التبريز للتعليم الثانوي
في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف
الفصل الأول: يحدث هذا الأمر مناظرات تبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف.
الفصل 2 : تشتمل المناظرات المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر على اختبارات كتابية للقبول الجزئي وعلى اختبارات شفاهية وتطبيقية للقبول النهائي.
الفصل 3 : يقبل للمشاركة في المناظرات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر المترشحون الحاملون لشهادة الأستاذية على الأقل في المواد المعنية أو لشهادة معادلة.
الفصل 4 : تضبط بقرار من وزير التربية والعلوم الاختصاصات المتعلقة بكل المواد التي تقتح فيها مناظرات التبريز المشار إليها بالفصل الأول أعلاه وكذلك طرق تنظيم هذه المناظرات وبرامج الاختبارات .
الفصل 5 : تضبط بقرار من وزير التربية والعلوم تركيبة لجان المناظرات وتاريخ ومكان سير الاختبارات وعدد المراكز المفتوحة بالنسبة إلى كل مادة وكل مناظرة.
الفصل 6: تعد لجان المناظرات حسب الترتيب التفاضلي قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات القبول النهائي في حدود المراكز المحددة بقرار فتح المناظرات ويسمى المترشحون الناجحون في رتبة أستاذ مبرز للتعليم الثانوي بقرار من وزير التربية والعلوم.

الباب الثاني
المراحل التحضيرية لمناظرات التبريز للتعليم الثانوي
في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف
الفصل 7 : أحدثت مراحل تحضيرية لمناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف وتضبط بقرار من وزير التربية والعلوم قائمة مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم هذه المراحل التحضيرية.
الفصل 8 : يقبل للمشاركة في مناظرات الدخول للمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر المترشحون الحاملون لشهادة الأستاذية على الأقل في الاختصاص الذي يقدمون فيه ترشحاتهم.
الفصل 9 : تشمل المراحل التحضيرية لمناظرات التبريز في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف دروسا نظرية وتطبيقية تضبط برامجها ومدتها بقرار من وزير التربية والعلوم.
الفصل 10: يوضع التلاميذ المقبولون لمتابعة الحلقات التحضيرية لمناظرات التبريز المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر أن كانوا ينتمون إلى سلك المدرسين التابعين للتعليم الثانوي في عطلة التكوين المستمر المنصوص عليها بالأمر عدد 2142 لسنة 1990 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه قصد التكوين المستمر وبهذا العنوان يتلقى هؤلاء خلال مدة التكوين كامل مرتبهم بما في ذلك جميع المنح وتؤخذ سنوات الدراسة التحضيرية لمناظرات التبريز بعين الاعتبار في حساب اقدميتهم وتقاعدهم.
وفي غير ذلك من الحالات يستفيد تلاميذ الحلقات التحضيرية بمنحة وطنية للدراسات العليا يكون مقدارها مماثلا لمقدار منحة دراسات الدكتوراه المنصوص عليه بقرار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي المؤرخ في 31 مارس 1988 المشار إليه أعلاه ويمكن لهؤلاء التلاميذ عند النجاح في مناظرة التبريز أن يطلبوا أخذ مدة الدراسة التحضيرية لمناظرات التربيز بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم .
الفصل 11: يتعين على كل تلميذ مسجل بهذه الحلقات أثناء فترة ترسيمه أن يقدم التزاما على ورقة متنبرة تحمل توقيعه معرفا به ينص على تعهده بالعمل لمدة عشر سنوات بالمؤسسات التعليمية التي يتم تعيينه للتدريس بها .
الفصل 12: يتعين على التلاميذ الذين يتابعون الحلقات التحضيرية وفق الفقرة الثانية من الفصل10 من هذا الأمر إرجاع المبالغ المقبوضة وذلك في الحالات الآتية:
أ - الرفت النهائي من الحلقة التحضيرية المحدثة بالفصل 7 من هذا الأمر،
ب - التخلي الاختياري عن التكوين،
ج - الامتناع عن المباشرة بعد انتهاء التكوين،
د - العزل قبل انقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها بالفصل11 من هذا الأمر
هـ - الاستقالة قبل انتهاء الفترة المذكورة أعلاه.

الباب الثالث
شهادة الدراسات العليا المتخصصة
في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف
الفصل 13: أحدثت شهادة الدراسات العليا المتخصصة في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف.
وتسند هذه الشهادة إلى المترشحين المقبولين في الامتحانات التي يتم ضبط تتظيمها بقرار من وزير التربية والعلوم.
ويترشح لهذه الامتحانات التلاميذ الذين انهوا دراستهم بالمراحل التحضيرية لمناظرات التبريز في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف.
وتضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي المكلفة بضمان دراسات عليا متخصصة في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف.
وتضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي المكلفة بضمان دراسات عليا متخصصة في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف وكذلك محتوى البرامج بقرار من وزير التربية والعلوم.
الفصل 14: وزير التربية والعلوم ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في : 8 فيفري 1993.




أمر عدد 1430 لسنة 1998 مؤرخ 13 جويلية 1998 يتعلق بإحداث وتنظيم
مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.
:

الفصل الأول : يحدث هذا الأمر مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.
الفصل 2 : تهدف مناظرة التبريز إلى انتداب مدرسين ذوي مستوى رفيع تلبية لحاجات مؤسسات التعليم الثانوي العام ومؤسسات التعليم العالي والبحث.
الفصل 3 : يشارك في مناظرة التبريز المترشحون المحرزون على شهادة الأستاذية أو شهادة ختم تكوين عال لا تقل مدته عن أربع سنوات أو على شهادة معترف بمعادلتها لهما.
على المترشحين لمناظرة التبريز خلاص معاليم التسجيل بهذه المناظرة التي تضبط بأمر ويعفى فقط من خلاص هذه المعاليم المترشحون الذين تابعوا دورات تحضيرية لمناظرة التبريز بمؤسسات التعليم العالي المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر.
الفصل 4 : يلتزم المترشحون لمناظرة التبريز حين تقديم ترشحاتهم بالعمل في حالة النجاح في مؤسسات التعليم العمومية مدة خمس سنوات على الأقل.
الفصل 5 : لتمكين المترشحين من الاستعداد لمناظرة التبريز، يمكن أن تنظم سنويا دورات تحضيرية في المؤسسات التي تنص أنظمتها الخاصة على الاضطلاع بالأعداد لمناظرة التبريز والمؤسسات التي يرخص لها بذلك الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يتم تسجيل المترشحين للدورات التحضيرية حسب ترتيبهم تفاضليا وفي حدود طاقة استيعاب المؤسسة المعنية.
الفصل 6 : يضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتربية والتعليم العالي برنامج مناظرة التبريز في كل اختصاص وطبيعة الاختبارات ومدتها وضواربها.
الفصل 7 : تفتح مناظرة التبريز سنويا بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالتربية والتعليم العالي ويحدد هذا القرار :
- عدد الخطط المفتوحة لكل اختصاص في كل وزارة،
- اجال تقديم الترشحات، والمصالح الإدارية التي توجه إليها المطالب، والوثائق المطلوبة،
- تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 8 : تحدث لجنة مناظرة التبريز في كل اختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد وتكلف هذه اللجنة بـ:
- تحديد مواضيع الاختبارات،
- إصلاح الاختبارات الكتابية،
- إجراء الاختبارات الشفاهية.
يجب على اللجنة المذكورة أن تقترح على وزيري التربية والتعليم العالي برنامج مناظرة التبريز كل سنتين.
الفصل 9 : تتكون لجنة مناظرة التبريز في كل اختصاص:
أ – من مدرسين يتم اختيارهم من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي أو عند الاقتضاء الأساتذة المساعدين الحاصلين على التبريز بالنسبة إلى المواد الأدبية والعلوم الإنسانية.
ب- من مدرسين يتم اختيارهم من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين للتعليم العالي ومن بين المدرسين الحاصلين على التبريز والذين يثبتون أن لهم خبرة لا تقل عن ست سنوات من التدريس في مرحلة ما بعد البكالوريا بالنسبة إلى مادة العلوم الأساسية.
ويضاف إلى أعضاء كل لجنة عند إجراء الاختبارات الشفاهية متفقد عام أو متفقد أول للتعليم الثانوي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويجب أن يكون الرئيس معينا من بين أعضاء اللجنة المنتمين إلى رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.
الفصل 10 : لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل، وتتخذ هذه اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 11 : تتضمن كل مناظرة اختبارات كتابية للقبول الجزئي واختبارات شفاهية للقبول النهائي.
الفصل 12 : يحجر إدخال وثائق و ادوات ومعدات إلى قاعات الامتحانات باسثناء المرخص فيها صراحة من قبل اللجنة بالنسبة إلى الاختبار المجرى.
تعلن اللجنة المعنية في حالة غش المترشح أو محاولته للغش عن اقصائه من المناظرة.
الفصل 13 : يقع إصلاح كل اختبار من الاختبارات الكتابية من قبل مدرسين اثنين على الأقل، ويمكن عند الاقتضاء ، أن يكون أحد المصلحين مدرسا من غير أعضاء لجنة المناظرة.
ويجب أن ينتمي المدرسون الذين يمكن أن يستعان بهم من غير أعضاء اللجنة إلى أحد الأصناف المنصوص عليها بالفصل التاسع من هذا الأمر. ويتم تعيينهم من قبل رئيس لجنة مناظرة التبريز المعنية من بين المدرسين المسجلين بقائمة تعدها اللجنة لهذا الغرض قبل الشروع في إصلاح الاختبارات الكتابية.
ويجرى كل اختبار شفاهي أمام ثلاثة أعضاء من أعضاء اللجنة على الأقل.
الفصل 14 : تعرض كل لجنة من لجان مناظرة التبريز على الوزيرين المكلفين بالتربية والتعليم العالي قائمة المترشحين الناجحين في كل اختصاص مرتبين حسب الترتيب التفاضلي.
ويتم تعيين هؤلاء المترشحين حسب ترتيبهم وفي ضوء حاجيات مؤسسات التعليم الثانوي العام ومؤسسات التعليم العالي والبحث وذلك في حدود الخطط المفتوحة. ويلتزمون بقبول المراكز التي يعينون بها. وفي حالة الرفض يعتبرون قد تخلوا نهائيا عن نجاحهم في المناظرة.
ويمكن تأجيل إلحاق مبرز بوظيفته، بصفة استثنائية وبطلب منه، لمدة سنة بقرار من الوزير المعني، لتمكينه من الشروع في إعداد أطروحة الدكتوراه.
الفصل 15 : تتم تسمية المدرسين الحاصلين على التبريز بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 16 : تضبط بأمر المكافآت المخولة:
- لأعضاء اللجان والمدرسين المنصوص عليهم بالفصلين التاسع والثالث عشر من هذا الأمر،
- للأعوان المكلفين بالإعداد المادي للمناظرة.
الفصل 17 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1479 لسنة 1992 المؤرخ في 15 اوت 1992 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 18 : وزيرا التربية والتعليم العالي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جويلية 1998.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
مناظرات التبريز للتعليم الثانوي في المواد التكنولوجية والاقتصادية والتصرف /مناظرة التبريز في المواد الأدبية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إحداث رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي/
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتعليم الثانوي.
» قرار من وزير التربية مؤرخ في 9 ديسمبر 1999 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي العام/و رتبة أستاذ التعليم الثانوي الفني
» أمرعدد 1257 لسنة 2007 مـؤرّخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتصنيف المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وضبط الخطط الوظيفية بها./المنحة الوظيفية المخولة لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعدادية و بالتعليم الثانوي
» مقادير المنحة الخصوصية(منحة التكاليف البيداغوجية)المخولة لرجال التعليم الثانوي التابعين لوزارة التربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: