COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي. Empty
مُساهمةموضوع: قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.   قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي. Icon_minitimeالأحد فبراير 26, 2012 9:18 pm



قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.


الباب لأول

في رسالة التربية ووظائف المدرسة

العنوان الأول

في رسالة التربية

الفصل الأول : التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لاتمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين، وهو واجب يشترك في الاضطلاع به الأفراد والمجموعة.
الفصل 2 : التلميذ محور العملية التربوية.
الفصل 3 : تهدف التربية إلى تنشئة التلاميذ على الوفاء لتونس والولاء لها وعلى حب الوطن والاعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية فيهم وتنمية الشعور لديهم بالانتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية ويتدعم عندهم التفتح على الحضارة الإنسانية.
كما تهدف إلى غرس ما اجمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال وهي الضامنة لإرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم المثل الإنسانية العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
الفصل 4 : تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسـة متواصلة بصورة طبيعية وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل.
وتسهر الدولة على توفير الظروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم.
وتمنح الدولة الإعانة للتلاميذ الذين ينتمون لأسر متواضعة الدخل.

الفصل 5 : يضطلع إطار التدريس والإطار التربوي بصفة عامة بمهمة تجسيم الأهداف التربوية الوطنية ويتولون مسؤولية تربية الناشئة وغرس القيم لديهم بمجهود مشترك بينهم وبين بقية أعضاء الأسرة التربوية وفي تفاعل إيجابي مع الأولياء و المحيط.
الفصل 6 : تمثل المدرسة الخلية الأساسية في النسيج التربوي وهيكلا بيداغوجيا قائما بذاته وهي تعمل كذلك على المحافظة على الذاكرة التربوية وإحيائها وتعريف الناشئة بها.

العنوان الثاني

في وظائف المدرسة

الفصل 7 : تضطلع المدرسة بوظائف التربية والتعليم والتأهيل .
الفصل 8 : تعمل المدرسة، في إطار وظيفتها التربوية، بالتعاون مع الأولياء وفي تكامل مع الأسرة، على تربية الناشئة على الأخلاق الحميدة والسلوك القويم وروح المسؤولية والمبادرة، وهي تضطلع على هذا الأساس :
- بتنمية الحس المدني لدى الناشئة وترتيبهم على قيم المواطنـة وترسيـخ الإدراك لديهم بالتلازم بين الحرية والمسؤولية وإعدادهم للإسهام في دعم أسـس مجتمـع متضامن يقوم على العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
- بتنمية شخصية الفرد بكل أبعادها الخلقية والوجدانية والعقليـة والبدنيـة وصقـل مواهبه وملكاته وتمكينه من حق بناء شخصيته على النحو الذي يذكي فيه ملكـة النقد والإرادة الفاعلة لينشأ على التبصر في الحكم والثقة بالنفس وروح المبـادرة والإبداع .
- بتربية الناشئة على الاجتهاد وحب العمل والتبصر بقيمته الأخلاقية باعتباره عاملا فاعلا في الترشيد الذاتي ونحت الشخصية وغرس الطموح إلى التفوق.
- بتنشئة التلميذ على احترام القيم الجماعية وقواعد العيش معا.
الفصل 9 : تعمل المدرسة، في إطار وظيفتها التعليمية، على ضمان تعليم جيدّ للجميع يتيح اكتساب ثقافة عامة ومعارف نظرية وعملية ويمكن من تنمية مواهب المتعلمين وتطوير قدراتهم على التعلم الذاتي والانخراط في مجتمع المعرفة.
والمدرسة مدعوة بالخصوص إلى :
- تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية، بصفتها اللغة الوطنية.
- تمكين المتعلمين من حذق لغتين أجنبيتين على الأقل.
- تنمية مختلف أشكال الذكاء الفكري والحسي والعلمي.
- تطوير ملكات التواصل وتوظيف كل أنواع التعبير اللغوي والفني والرمزي والجسماني.
- تمكين المتعلمين من حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإكسابهم القدرة على توظيفها في سائر المجالات.
- تهيئة الناشئة لمواجهة المستقبل و إعدادهم لمسايرة المتغيرات والإسهام فيها إيجابيا.
الفصل 10 : تسعى المدرسة، في إطار وظيفتها التأهيلية، إلى تنمية كفايات ومهـارات لدى خريجيها حسب سن التلميذ والمرحلة التعليمية وتتولى مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي تطوير هذه الكفايات والمهارات لاحقا .
ولهذا الغرض، فان المدرسة مدعوة إلى اكساب المتعلمين القدرة على :
- استثمار المعارف والمهارات المكتسبة لتدبر البدائل والخيارات في حل المسائـل التي تعرض لهم.
- التكيف مع المتغيرات.
- المبادرة والابتكار.
- العمل الجماعي.
- التعلم مدى الحياة.

الباب الثاني

في حقوق التلميذ وواجباته

الفصل 11 : للتلميذ الحق في إعلام متنوع وشامل حول كل ما يفيد التوجيه المدرسي والجامعي حتى يتسنى له اختيار مساره التعليمي و المهني عن دراية واقتناع.
الفصل 12 : يراعي أعضاء الإطار التربوي، أثناء القيام بواجبهم المهني مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وبناء علاقة مع التلاميذ عمادها النزاهـة والموضوعيـة واحتـرام شخصية الطفل وحقوقه.
الفصل 13 : على التلميذ واجب احترام المربي وكافة أعضاء الأسرة التربوية
وعليه أن يتقيد بما تستوجبه المؤسسة التربوية .
كما أن التلميذ مطالب بالمواظبة وإنجاز الفروض والمهام التي تستلزمها الدراسة وهو مطالب كذلك باحترام قواعد العيش الجماعي والتراتيب المنظمة للحياة المدرسية وكل تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرض صاحبه للعقوبات التأديبية.
ولا يمكن معاقبة التلميذ بالطرد لمدة تتجاوز ثلاثة أيام إلا بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه .
الفصل 14 : يضبط تنظيم الحياة المدرسية بأمر ويضبط نظام التأديب بالمؤسسات التربوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.


الباب الثالث

في نظام الدراسة

الفصل 15 : يتكون التعليم المدرسي من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي .
وتعمل الدولة، باعتبار الإمكانات المتاحة وخصوصيات المحيط المدرسي، على النهوض بالتربية قبل المدرسية في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص.

العنوان الأول

في التربية قبل المدرسية

الفصل 16 : تجري التربية قبل المدرسية في مؤسسات و فضاءات متخصصة يؤمها أطفال من سن الثالثة إلى سن السادسة تخصص لتنشئتهم وإعدادهم للتعليم المدرسي وتكون السنة الأخيرة منها، أي بين سن الخامسة وسن السادسة، سنة تحضيرية للمرحلة الابتدائية.
وتمكن التربية قبل المدرسية من :
- تنمية القدرة على التواصل الشفوي.
- تنمية الحواس والقدرات النفسية والحركية والوعي السليم بالجسد.
- التنشئة على الحياة الجماعية.
الفصل 17 : تعمل الدولة على تعميم السنة التحضيرية التي تحتضن الأطفال بين الخامسة والسادسة من عمرهم وذلك في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص.
الفصل 18 : السنة التحضيرية جزء من التعليم الأساسي ولا تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 20 من هذا القانون.

العنوان الثاني

في التعليم الأساسي

الفصل 19 : يمثل التعليم الأساسي حلقة قائمة بذاتها، ويرمي إلى تكوين الناشئة بشكل ينمي قدراتهم الذاتية ويضمن لهم بلوغ حد كاف من المعرفة والتكوين يمكنهم إما من مواصلة التعلم في المرحلة الموالية وإما من الالتحاق بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع.
الفصل 20 : التعليم الأساسي إجباري ما دام التلميذ قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، وتعمل المدرسة بالتعاون مع الأولياء على أن يكون الانقطاع عن الدراسة قبل نهاية التعليم الأساسي استثناء.

ولا يجوز رفت أي تلميذ دون سن السادسة عشرة من عمره رفتا نهائيا من جميع المؤسسات التربوية العمومية إلا بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية، بعد إحالة التلميذ المعني بالأمر على مجلس التربية من أجل إرتكاب خطأ فادح. ويضمن للتلميذ حق الدفاع عن مصالحه بنفسه أو عن طريق من ينوبه.
الفصل 21 : كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سن السادسة عشرة رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه إلى خطية من 20 إلى 200 دينار وتصبح الخطية 400 دينار في صورة العود.
الفصل 22 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
مدة التعليم الأساسي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :
- المرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من أدوات اكتساب المعرفة ومن الآليات الأساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحسـاب وامتلاك كفايات التواصل في اللغة العربية وفي لغتين اجنبيتين على الاقل، كما تهدف الى مساعدة المتعلم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته على قيم المواطنة ومقتضيات العيش معا.
- المرحلة الإعدادية وتدوم ثلاث سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من امتلاك كفايات التواصل في اللغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الاقل ومن المعارف والمهارات المستوجبة في مجالات العلمية والتقنية والفنية و الاجتماعية التي تخول الالتحاق بالتعليم الثانوي أو بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع.
الفصل 23 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ المرحلة الإعداديـة بمراكز التكوين المهني و بالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارات المعنية وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية والوزير المعني.
الفصل 24 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
تدرس المواد الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم الأساسي باللغة العربية غير انه يمكن اعتماد لغة اجنبية أو اكثر للتدريس في كل مراحل الدراسة.
- يضبط بأمر تنظيم التعليم الأساسي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسة.
ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء بهذه الحلقة التعليمية.


العنوان الثالث

في التعليـم الثـانـوي

الفصل 25 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
التعليم الثانوي مفتوح لكل من استوفى شروط الارتقاء إليه من تلاميذ المرحلة الاعدادية طبقا لشروط ومقايسس تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 26 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
تدوم الدراسة بالتعليم الثانوي أربع سنوات.
ويهدف التعليم الثانوي إلى اكساب التلميذ، إلى جانب ثقافة عامة متينة، تكوينا معمقا في أحد حقول المعرفة أو تكوينا متخصصا في أحد فروعها وذلك لتمكينه من
مواصلة التعلم بالمرحلة الجامعية أو الالتحاق بالتكوين المهني أو من دخول الحياة العملية.
يضبط بامر تنظيم التعليم الثانوي وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء صلب هذه المرحلة التعليمية.
الفصل 27 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارات المعنية وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية والوزير المعني.
كما يمكن للمتكونين بمراكز التكوين المهني التسجيل بالمعاهد لمتابعة الدروس التي تؤهلهم لاجتياز امتحان البكالوريا وفق شروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 28 : ألغي بمقتضى أحكام القانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.

الباب الرابع

في المؤسسات التربوية

الفصل 29 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
تجرى الدراسة في المؤسسات التربوية و التكوينية العمومية والخاصة التالية:
- مؤسسات و فضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية.
- مدارس ابتدائية.
-مدارس إعدادية.

-مدارس اعدادية نموذجية
-معاهد.
- معاهد نموذجية.
-مؤسسات للتلربية والتكوين عن بعد.

العنوان الأول

في المؤسسات التربوية العمومية

الفصل 30 : تجري التربية قبل المدرسية بمؤسسات و فضاءات تحدث للغرض.
ويجرى التعليم الأساسي بالمدارس الابتدائية في مرحلته الأولى وبالمدارس الإعدادية بمختلف أصنافها في المرحلة الثانية.
ويجرى التعليم الثانوي بالمعاهد والمعاهد النموذجية.
ويحدد نظام الدراسة بالمدارس الاعدادية النموذجية بالمعاهد النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
ويمكن، بمقتضى أمر، إحداث مؤسسات تعليمية ذات برامج وأنظمة تعليمية مغايرة أو لفئات ذات خصوصية.
الفصل 31 : تخضع المؤسسات التربوية إلى إشراف الوزارة المكلفة بالتربية ويدير كل منها مدير يساعده مجلس للمؤسسة ومجلس بيداغوجي للمدرسين.
الفصل 32 : يتولى مجلس المؤسسة في المؤسسات التربوية وضع مشروع المدرسة الذي يستهدف تطوير طرق عملها وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية والأهداف المرسومة للمؤسسة وذلك بتشريك كل الأطراف المعنية من الأسرة التربوية وممثلي الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة.
وتراعي المؤسسة التربوية عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.
ويعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف.
(فقرة اخيرة جديدة) : نقحت بمقتضى أحكام القانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11فيفري 2008.
ويمكن في اطار مشروع المدرسة ان تنتفع المؤسسات التربوية العمومية بهامش من حرية التصرف في تنظيم الزمن المدرسي والتقييم المستمر، وتوزع محتويات التعليم في إطار المقاييس والمعايير الوطنية.
الفصل 33 : يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمؤسسات التربوية مساعدة إدارة المدرسة على معالجة المسائل المتعلقة بتنظيم التعلمات والتقييم المستمر والزمن المدرسـي وأشكـال الدعـم والمرافقة للتلاميذ وذلك في إطار المعايير الوطنية مع مراعاة خصوصيات المدرسة.
الفصل 34 : تنشئ الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من الميزانية العامة، كما يمكن أن تساهم في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصاديـة والاجتماعيـة والجمعيات ذات العلاقة وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 25 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها و المعاهد بمختلف أصنافها ومؤسسات التربية والتكوين عن بعد مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 36 : تتكون موارد المدارس الإعدادية والمعاهد و المعاهد النموذجية ومؤسسات التربية والتكوين عن بعد من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير، ومن المنح التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أو غيرهم من الهيئات، ومن الوصايا والهبات، ومن مداخل الممتلكات والخدمات، ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكنهم مدا خيل أوليائهم من دفعها، وكذلك من رسوم التأمين والمكتبة.
الفصل 37 : يتعين ، عند إنشاء المؤسسات التربوية، الحرص على اخذ الطابع المميز للمحيط بالاعتبار كما يتعين ان تكون للهندسة المعمارية وظيفة تربوية وبيداغوجية تمكن من تنمية الحس الفني لدى الناشئة ومن تقوية شعور الانتماء إليها والاعتزاز بها.

العنوان الثاني
في المؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 38 : يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات تربوية خاصة و الإنفاق عليها بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية تضبط شروطه بأمر.
ويجب أن يكون صاحب المؤسسة الخاصة للتربية وكذلك مسيرها الفعلي تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص خاص من الوزير المكلف بالتربية ويشترط في مدير المؤسسة أن ينتمي إلى إطار التدريس أو إلى إطار الإشراف البيداغوجي.
كما يجب ألا يكون أحد المعنيين بالأمر قد حكم عليه من اجل جناية أو جنحة قصدية.
الفصل 39 : على المؤسسات التربوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدرسين للعمل بها كامل الوقت. وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين للعمل كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية بما يراعي ضرورة وجود إطار تربوي قار.
لا ينتدب للعمل أو التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة أشخاص حوكموا من اجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال.
الفصل 40 : المؤسسات التربوية الخاصة مطالبة بتطبيق البرامج الرسمية الجاري بها العمل في المؤسسات التربوية العمومية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من هذا القانون.
ويمكن إحداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 41 : يمكن لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة مواصلة تعليمهم بالمؤسسات التربوية العمومية حسب التراتيب الجاري بها العمل ولهم الحق في الترشح للامتحانات والمناظرات الوطنية حسب التراتيب المعمول بها.
الفصل 42 : تخضع المؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي والإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون والأوامر والقرارات ذات العلاقة.
الفصل 43 : إذا أخل صاحب المؤسسة التربوية الخاصة بأحد الواجبات المنصوص عليها في هذا الباب أو بالأخلاق أو بالصحة أو بالأمن داخل المؤسسة التربوية وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يسحب منه الترخيص المذكور بالفصل 38 من هذا القانون وذلك بعد سماعه.
الفصل 44 : في حالة سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 43 من هذا القانون، يمكن لسلطة الإشراف، إذا ما اقتضت ذلك مصلحة الأطفال أو التلاميذ، أن تطلب مـن القاضي الاستعجالي المختص ترابيا تسمية متصرف مـن بين الإطـار
التربوي باقتراح من سلطة الإشراف يسير المؤسسة لمدة معينة لا تتجاوز آخر السنة الدراسية الموالية.

الباب الخامس

في الإطار التربوي والإداري والأسرة التربوية

الفصل 45 : يتكون الإطار التربوي والإداري من المدرسين والمتفقدين وإطار الإشراف الإداري ومرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرشدين التربويين والقيمين والأعوان الإداريين والفنيين.
الفصل 46 : يتابع أعضاء الإطار التربوي والإداري كافة طوال حياتهم المهنية التكوين المستمر باعتباره ضرورة تقتضيها التحولات المعرفية و الاجتماعية و يحتمها تطور المهنة.
وينظم تكوين المكونين والتكوين المستمر لفائدة أعضاء الإطار التربوي والإداري حسب ما يقتضيه تطور وسائل التدريس ومحتوياته ومصلحة التلاميذ والمدرسة وحاجيات الارتقاء المهني.
الفصل 47 : تضطلع الأسرة التربوية في كنف التعاون والتكامل، بالمهام الموكولة إليها في نطاق الوظائف الأساسية للمدرسة المنصوص عليها بالعنوان الثاني من الباب الأول.
وتتكون الأسرة التربوية من إطار التدريس وإطار الإشراف الإداري و البيداغوجي ومرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرشدين التربويين والقيمين.
كما تضم الأسرة التربوية الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة من خلال ممثليهم بمجالس المؤسسة التربوية.

الباب السادس

في مرجعية التعلمات

العنوان الأول

في مجالات التعلم

الفصل 48 : تؤمن المدرسة تكوين المتعلمين تكوينا متينا ومتوازنا ومتعدد الأبعاد وتساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعلم مدى الحياة والمساهمة في إرساء مجتمع حر ديمقراطي قادر على مواكبة الحداثة والتقدم.
الفصل 49 : تمثل الحياة المدرسية وما يتخللها من أنشطة امتدادا طبيعيا للتعلمات وإطارا لتنمية شخصية المتعلم ومواهبه علاوة على التمرس بالعيش الجماعي.
الفصل 50 : تبنى البرامج حول التعلمات المتصلة باللغات والعلوم والتكنولوجيا والانسانيات والاجتماعيات والفنون، وتشمل برامج التعليم التربية البدنية و الرياضية.
الفصل 51 : تعلم اللغة العربية في كافة المراحل تعلما يضمن حذقها وإتقانها بما يمكن من التعامل بها ومعها باعتبارها أداة تواصل وتثقيف ومن استعمالها، تحصيلا وإنتاجا، في مختلف مجالات المعرفة.
وتعلم اللغات الأجنبية منذ المرحلة الأولى للتعليم باعتبارها أدوات تواصل وسبيلا للاطلاع المباشر على إنتاج الفكر العالمي من تقنيات ونظريات علمية وقيم حضارية، بما يؤهل الناشئة لمواكبة التطور في هذه المجالات والمساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية وتفاعلها مع الثقافة الإنسانية الكونية.
الفصل 52 : تدرس الرياضيات والعلوم لغاية تمكين المتعلمين من مختلف أشكال التفكير العلمي وتعويدهم على ممارسة أنواع الاستدلال والبرهنة، وإكسابهم كفايات حل المسائل وتأويل الظواهر الطبيعية والإنسانية.
وتدرس التكنولوجيا بهدف تمكين المتعلمين من فهم المحيط التكنولوجي الذي يعيشون فيه ومن إدراك أهمية استعمال التقنيات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وتولي البرامج عناية خاصة بتدريب المتعلمين على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها وسائط لبلوغ المعارف وللتعلم الذاتي.
الفصل 53 : يمكن تدريس الاجتماعيات والإنسانيات من اكساب المتعلمين المعارف التي تنمي فيهم ملكة النقد وتساعدهم على فهم تنظيم المجتمعات وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
الفصل 54 : يساعد تدريس الفنون على تطوير ذكاء المتعلمين وتنمية حسهم الجمالي من خلال تدريبهم على تعاطي أهم الأنشطة الفنية ومن خلال اطلاعهم على أعمال المبدعين في تنوع أشكال تعبيرها وتعدد وسائلها واختلاف حقبها التاريخية.
الفصل 55 : تمثل التربية البدنية والرياضية جزءا من العملية التربوية تساهم في إكساب المتعلمين القدرة على المثابرة والمداومة ومغالبة النفس وتنمي لديهم السعي إلى التفوق وتساعد على تنمية الثقة بالنفس وعلى تكوين شخصية الناشئة تكوينا متكاملا متوازنا.

العنوان الثاني

في الكفايات العامة المستهدفة

الفصل 56 : تضطلع المدرسة أساسا بمهمة التكوين المعرفي للمتعلمين وإكسابهم منهجيات في العمل وفي حل المسائل والتربية على المواطنة.كما تعمل، في كل مراحل التعليم وفي جميع مجالات الدراسة وعبر تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازنة التي تقدمها، على إكسابهم كفايات ومهارات عامة تمثل قاعدة صلبة لمواصلة التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل.
الفصل 57 : تصنف الكفايات والمهارات العامة كالآتي :
-مهارات عملية تكتسب بالتمرس والتجريب في إطار مقاربة حل المسائل، وتساهم كل المواد في إكساب المتعلمين هذه المهارات وبالأخص منها العلوم والرياضيات والإعلامية والتربية التكنولوجية.
- مهارات منهجية تتمثل في إكساب المتعلم القدرة على البحث عن المعلومة الوجيهة وترتيب المعلومات وتحليلها وتبين العلاقات بينها واستثمارها في تصور الحلول البديلة.
- كفايات المبادرة وتتمثل في تنمية روح الابتكار لدى المتعلمين وإكسابهم القدرة على تصور مشروع والتخطيط لإنجازه وتقييمه بالنظر إلى المعايير والأهداف المرسومة. وتكتسب هذه الكفايات من خلال أعمال فردية وجماعية تنجز في جميع مجالات التعلم وفي الأنشطة المدرسية الموازية.
-كفايات سلوكية تتمثل في تنمية روح المسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون مع الآخرين وتقبل النقد والرأي المخالف.

الباب السابع

في التقييم

الفصل 58 : تخضع كافة مكونات التعليم المدرسي للتقييم الدوري والمنتظم.
ويهدف التقييم إلى القيس الموضوعي لمردود التعليم المدرسي والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وأداء العاملين بها ومكتسبات التلاميذ، بغية إدخال الإصلاحات والتعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

العنوان الأول

في تقييم مكتسبات التلاميذ

الفصل 59 : يتم تقييم مكتسبات التلاميذ بصفة مستمرة خلال كافة مراحل التعليم في تكامل مع عملية التعلم وفي تفاعل معها. ويكتسي التقييم صبغـة تكوينيـة وتشخيصية أثناء التعلم وصبغة إشهادية في نهايته، وهو من مشمولات أسرة التدريس في مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله.
الفصل 60 : تنظم دوريا تقييمات وطنية تشمل عينة من التلاميذ من مستويات دراسية مختلفة، وتهدف هذه التقييمات إلى التثبت من مدى بلوغ الأهداف المرسومة من حيث نوعية التعلمات الحاصلة وقيمة مكتسبات التلميذ.
الفصل 60 (مكرر): قانون عدد9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
يمكن في نهاية الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولكل راغب في ذلك المشاركة في مناظرة للدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية حسب مقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 61 : قانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
يمكن في نهاية الدراسة بالمرحلة الاعدادية، ولكل راغب في ذلك، اجتياز امتحان وطني للحصول على "شهادة ختم التعليم الأساسي العام" أو "شهادة ختم التعليم الاساسي التقني" حسب تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 62 : يختتم التعليم الثانوي بكل شعبة من شعبه بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة البكالوريا.
وتضبط أنواع شهادة البكالوريا بأمر ويضبط نظام امتحان البكالوريا بقرار من الوزير المكلف بالتربية.

العنوان الثاني

في تقييم أداء الإطار التربوي والإداري

الفصل 63: يقيم أداء مختلف أعضاء الإطار التربوي والإداري بالنظر إلى المرجعيات المهنية الخاصة بهم من ناحية وباعتبار مؤشرات الجودة والنجاعة للعمل التربوي من ناحية ثانية.
ويعهد بهذا التقييم إلى مصالح التفقد البيداغوجي والإداري والمالي الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتربية.

العنوان الثالث

في تقييم أداء المؤسسات التربوية

الفصل 64 : تخضع المؤسسات التربوية لتقييم ذاتي وتقييم خارجي يستندان إلى مؤشرات نوعية وكمية تضعها الوزارة المكلفة بالتربية للغرض وتتم مراجعتها دوريا في ضوء الأهداف المرسومة وطنيا وعلى مستوى المؤسسة ذاتها.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية معايير التقييم وإجراءاته.

العنوان الرابع

في تقييم مردود التعليم المدرسي

الفصل 65 : يقيم مردود التعليم المدرسي بصفة مستمرة في ضوء مختلف التقييمات الأخرى المنصوص عليها أعلاه وباعتماد مؤشرات ومعايير نوعية وكمية متداولة عالميا.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية معايير التقييم وإجراءاته.

الباب الثامن

في البحث والتجديد في المجال التربوي

الفصل 66 : يمثل البحث التربوي عاملا أساسيا في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمردود المدرسة وتأهيلها المطرد تجسيما للأهداف المنشودة ومع اعتبار المعايير الدولية في المجال.
الفصل 67 : يشمل البحث التربوي مجالات البيداغوجيا ومناهج التعليم وبرامجه ووسائطه وأداء المربين والحياة المدرسية ومحيطها وأنظمة التقييم، وكذلك الدراسات المقارنة واستشراف التحولات في مجال التربية والتعليم.
كما يعنى البحث التربوي برصد التجديدات الميدانية والعمل على نشرها، وكذلك التعرف على المستجدات العالمية والاستفادة منها ودفع توظيف التكنولوجيات الحديثة في مجالات التعلم.
الفصل 68 : يتم تنظيم البحث التربوي في مؤسسات مختصة تعمل، عند الاقتضاء، في إطار الشراكة مع مراكز البحث العلمي والمؤسسات الجامعية ذات الاختصاص.

الباب التاسع

أحكام انتقالية

الفصل 69 : يبدأ العمل بالأحكام المنصوص عليها بالفصلين 26 و 27 من هذا القانون في مفتتح السنة الدراسية 2003 – 2004 .
الفصل 70 : تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون ويتوقف العمل بالقانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي وبجميع النصوص التي نقحته أو تممته تدريجيا مع دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
قانون توجيهي عدد 80 لسنة 2002 مؤرخ في 23 جويلية 2002يتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع يثلثي الأجر لفائدة الأمهات.
» أمر عدد 1632 لسنة 1999 مؤرخ في 26 جويلية 1999 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابع لوزارة التربية ومستويات التأجير.
» أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية و التكوين
»  أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله.
» قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: