COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

 نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية Empty
مُساهمةموضوع: نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية    نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 4:18 pm

أمر عدد 75 لسنة 2007 مؤرخ في 15 جانفي 2007 يتعلق
بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية



الفصل 1 : تضبط أحكام هذا الأمر النظام المتعلق بالمصاريف المبذولة من قبل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المدعوين للقيام بتنقل داخل البلاد لضرورة العمل ولا تنطبق أحكام هذا الأمر على الأعوان المنتفعين بنظام استثنائي منصوص عليه بأحكام خاصة.
الفصل 2 : يمكن أن يكون التنقل بالإقامة أو دون إقامة ويخضع كل تنقل لإذن كتابي مسبق من قبل رئيس الإدارة التي يرجع إليها العون بالنظر أو من قبل الموظف المؤهل لذلك.
الفصل 3 : تسند منحة التنقل للتنقلات التي تفوق مسافتها خمسة عشر كيلومترا عن مقر العمل الإداري للعون. وهي منحة جملية تلغي أية صيغة أخرى لتحمل أو استرجاع المصاريف المتعلقة بالإقامة والغذاء.
الفصل 4 : لتطبيق أحكام هذا الأمر يتم ترتيب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي :
الصنف الأول : الأعون المكلفون بخطة كاتب عام وزارة ومديرعام ومدير وكاهية مدير ورئيس مصلحة والخطط الوظيفية المماثلة والأعوان من الصنفين الفرعيين أ1 و أ2.
الصنف الثاني : الأعوان المنتمون إلى الصنف الفرعي أ3 وصنف ب وعملة الوحدة الثالثة.
الصنف الثالث : الأعوان المنتمون إلى الصنفين ج ود وعملة الوحدتين الأولى والثانية.
الفصل 5 : حدد المقدار اليومي لمنحة التنقل المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر كما يلي:
الصنف المقدار اليومي الأقصى
التنقل دون إقامة التنقل مع الإقامة
صنف 1 12 دينار 35 دينار
صنف 2 8 دنانير 25 دينار
صنف 3 5 دنانير 18 دينار

الفصل 6 : تنطبق المقادير القصوى لمنحة التنقل دون إقامة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر على كل تنقل تفوق فترته أربع عشرة ساعة تحتسب بداية من ساعة الانطلاق من مقر العمل الإداري إلى ساعة الرجوع إلى مقر العمل الإداري.
ولا تسند هذه المنحة في صورة تنقل تقل فترته عن ثماني ساعات.
وتسند هذه المنحة في حدود النصف إذا تراوحت هذه الفترة بين ثماني ساعات وأربع عشرة ساعة.
الفصل 7 : لا تسند منحة التنقل مع الإقامة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر إلا في صورة التأكد المبرر للاقامة بمكان التنقل وتحتسب هذه المنحة على أساس عدد الليالي المقضاة بمكان التنقل.
الفصل 8 : في صورة التنقل للقيام بنيابة بمقر تفوق مسافته خمسة عشر كيلومترا من مقر العمل الإداري للعون المعني بالأمر، تخفض منحة التنقل إلى الصنف في صورة التنقل دون إقامة وإلى الثلث في صورة التنقل مع الإقامة إذا ما تجاوزت مدة النيابة ثلاثين يوما ولا تصرف هذه المنحة بعد اكتمال ستين يوما.
الفصل 9 : تبقى أساليب إسناد منحة التنقل المضبوطة بالفصل 5 من هذا الأمر خاضعة لاحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 21 جانفي 1976 وخاصة الفصلين 2 و 3 منه فيما يخص التنقلات ذات المدة الطويلة لعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 10 : تضبط كيفية إسناد منحة التنقل على أساس ترتيب العون بتاريخ بداية التنقل بقطع النظر على كل تغيير قد يطرأ لاحقا على وضعيته الادارية ولو كان لهذا التغيير مفعول رجعي.
الفصل 11 : تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل أو شهريا بعد استكمال المدة على أساس مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة اللازمة تبرز المسالك المتبعة وفترة التنقل أو مدة الإقامة بكل منطقة وكذلك ساعة مغادلاة مقر العمل الإداري والرجوع إليه.
ويمكن صرف تسبقة للعون المعني في حدود الإقامة المتوقعة بعنوان التنقل مع الإقامة إذا ما استوجب موضوع التنقل مدة إقامة تفوق ثلاث ليال متتالية، على أن تتم تسويتها في ظرف اسبوع على أقصى تقدير من تاريخ الرجوع الى مركز العمل الإداري، بمقتضى مذكرات مصادق عليها ومدعمة بالوثائق المؤيدة لها.
الفصل 12 : ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد461 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 8 جانفي 1993.
الفصل 13 : الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي سينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

تونس في 15 جانفي 2007.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية
»  قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية / الجزء الثاني/.
» نظام تأجير,منحة التكاليف الخاصة,منحة تأطير الحياة المدرسية/لفائدة سلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية /
»  نظام تأجير سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة التربية./إحداث منحة إشراف لفائدة سلك المرشدين التربويين/ بتنقيح الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة.
»  التوقيت الأسبوعي لسلك رجال التعليم الابتدائي/ مقادير المنحة السنوية للساعات الإضافية المخصصة لسلك رجال التعليم الابتدائي/إسناد تنفيل بمقابل مقادير ساعات إضافية لفائدة رجال التعليم الابتدائي/تنقيح الأمر عدد 199 لسنة1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: