COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أمر عدد 2205 لسنة 2010 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

أمر عدد 2205 لسنة 2010 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها  وطرق تسييرها. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 2205 لسنة 2010 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها.   أمر عدد 2205 لسنة 2010 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها  وطرق تسييرها. Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 28, 2012 12:02 am

أمر عدد 2205 لسنة 2010 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها.


الباب الأول
أحكـام عامـة
الفصل الأول : أحدثت بكل ولاية مندوبيّة جهوية للتربية، غير أنّه بالنسبة لولايتي تونس وصفاقس أحدثت بكلّ منهما مندوبيتان جهويتان للتربية هما على التوالي تونس1 وتونس2 وصفاقس1 وصفاقس2 كما يمكن عند الاقتضاء إحداث أكثر من مندوبيّة جهوية للتربية بالولاية الواحدة على أن يضبط اختصاصها الترابي بمقتضى قرار من وزير التربية.
ويضبط بمقتضى هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبيات الجهوية للتربية.
الفصل 2 : تكلّف المندوبيات الجهوية للتربية في إطار المهام الموكولة إليها طبقا لأحكام القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المشار إليه أعلاه خاصّة بـ :
- الإشراف على سير المؤسسات التربوية الرّاجعة لها بالنّظر ترابيّا
- تصريف الشؤون البيداغوجية والإدارية والمالية للتربية بالجهة
- المساهمة في تحديد الأهداف الإستراتيجية للتّربية والتعليم في مختلف مراحل الدراسة في إطار التوجهات الوطنية في هذا المجال
- المساهمة في تصور مشاريع التربية والتعليم بمختلف مراحل الدراسة
- المساهمة في تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بمختلف مراحل الدراسة
- متابعة تطبيق برامج التربية والتعليم بالمؤسسّات التربويّة بكامل مراحلها
- تنظيم و متابعة المشاريع الهادفة لتطوير برامج التربية والتعليم الموجهة للفئات الخصوصيّة
- المساهمة في وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل الهياكل الجهويّة للتربية في القطاعين العمومي والخاصّ

الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3: تشتمل المندوبيّة الجهويّة للتربية، علاوة على المندوب الجهوي للتربية والمجلس البيداغوجي، على :
- الكتابة العامة
- الهياكل الخصوصيّة
القسم الأول
المندوب الجهوي
الفصل 4: أمر عدد 1005 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011.
يشرف على كلّ مندوبية جهوية للتربية مندوب جهوي يساعده مجلس بيداغوجي وكاتب عامّ.
تتم تسمية المندوب الجهوي للتربية بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير أو مدير عام إدارة مركزيّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتّع المندوب الجهوي للتربية بالمنح والإمتيازات المخوّلة لمدير أو لمدير عام إدارة مركزيّة.
الفصل 5 : يلحق مباشرة بالمندوب الجهوي للتربية:
- مكتب التفقّد البيداغوجي
- مكتب التفقد الإداري والمالي
- مكتب العلاقات مع المواطن
- مكتب الضّبط
الفصل 6 : يتولّى المندوب الجهوي للتربية التسيير البيداغوجي والإداري والمالي للمندوبيّة الجهويّة للتربية ومتابعة أنشطة التربية بالجهة ويمارس بهذا العنوان صلاحياته تحت إشراف وزير التربية وبالتنسيق مع السلط الجهوية المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ويمثّل المندوبيّة الجهويّة للتربية لدى مختلف الجهات ذات الصلة بالأعمال والصلاحيات المخوّلة له قانونا.
ويتولّى بالخصوص مباشرة المهام التالية :
- تمثيل وزير التربية في الجهة
- تمثيل المندوبيّة الجهوية للتربية على المستويين الجهوي والمركزي لدى الهياكل والسلطات المعنية
- الإشراف على وضع مشروع الجهة التربوي ومتابعة إنجازه وتقييمه
- متابعة تجسيم الإصلاحات التربوية وتقييم إنجاز المشاريع التربوية بالجهة
- تفعيل أدوار مختلف الأطراف المتدخلة في إطار السياسة التربوية الوطنية وأهدافها
- البحث عن سبل رفع مستوى التعليم وتحسين أداء رجال التعليم والارتقاء بمردود المؤسسات التربوية بالجهة ووضع برامج عملية في هذا الشأن تدرج بمشروع الجهة التربوي
- الإشراف على تقييم برامج ووسائل التدريس ومكتسبات التلاميذ في الجهة
- الإشراف على تقييم مردود المؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتربية
- الإشراف على وضع مشاريع وبرامج لتطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات المسداة في الجهة
- المساهمة في تشجيع الخلق وضمان ديناميكيّة للتّقييم الذّاتي والنّهوض بالمؤشّرات الضرورية لمتابعة تأمين الجودة على جميع مستويات المنظومة التربويّة
- تنظيم النشاطات البيداغوجيّة بالجهة والإشراف على انجازها
- تنظيم وتنسيق التفقد البيداغوجي للمدرسين ومتابعة عمليّات التفقّد البيداغوجي
- الإشراف على تنظيم ممارسة الرقابة الإدارية والبيداغوجيّة على المؤسسات التربوية العمومية وعلى المؤسسات التربوية التابعة للقطاع الخاصّ والقطاع الجمعياتي
- الإشراف الإداري والمالي على المؤسسات التربوية التابعة للمندوبيّة الجهويّة للتربية المعنيّة
- الإشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياضة المدرسية ومتابعة إنجازها
- تنظيم العمل في الإدارة والتنسيق بين مختلف المصالح المكوّنة لها وتقييم أداء أعوانها
- تنظيم اجتماعات دورية بالمسؤولين على مختلف مصالح المندوبيّة الجهوية للتربية قصد التخطيط والمتابعة والتقييم والتعديل، ومدّ سلطة الإشراف بتقارير دوريّة حول الوضع التربوي بالجهة
- تطبيق البرامج البيداغوجية والمشاريع التربوية المقررة على المستوى الوطني ومتابعتها وتقييمها
- اقتراح الخارطة المدرسيّة على المستوى الجهوي
- إقتراح مشاريع مخططات التنمية في مجال التربية
- العمل على توفير الظروف الملائمة للدراسة لمختلف التّلاميذ بالجهة والإحاطة الخاصة بالأطفال حاملي الإعاقة والتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية والتأطير والإعانة اللازمة للتلاميذ المنتمين لأسر متواضعة الدّخل
- القيام بالإجراءات الإداريّة في إسناد المراكز لإطار التدريس والإطار الإداري والفني والعملة
- تأمين حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المخصصة للمندوبيّة الجهوية للتربية والمؤسسات الخاضعة لها أو الراجعة لهذه الأخيرة
- قبول المواطنين وتقبّل شكاياتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنيّة قصد إيجاد الحلول الملائمة لها
- تأمين الإعلام والتّوجيه حول منظومة التربية
ويشرف المندوب الجهوي للتربية علاوة على ذلك على كافّة المشمولات الموكولة إلى مصالح المندوبية الجهويّة للتربية.
كما يتولّى المندوب الجهوي للتربية ممارسة جميع المهام التي يكلّفه بها وزير التربية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 : يرفع المندوب الجهوي إلى وزارة التربية تقريرا سنويا إجماليّا حول نشاط المندوبيّة الجهويّة للتربية مرجع النّظر.

القسم الثاني
المجلس البيداغوجي للمندوبيّة الجهوية للتربية
الفصل 8 : يساعد المندوب الجهوي للتّربية في مهامه المتصلة بالمتابعة والتقييم هيكل استشاري تطلق عليه تسمية "المجلس البيداغوجي للمندوبيّة الجهوية للتّربية" ويتولى هذا المجلس النظر بصفة دورية في المسائل التربويّة ذات الطابع البيداغوجي وخاصة منها :
- سير المشاريع والبرامج البيداغوجية ومدى تقدمها بالنظر إلى الأهداف والآجال المرسومة لها،
- مشروع الجهة التربوي و تقارير تقييمه،
- تقارير متابعة برامج التكوين الخاصة بالمدرسين وبقية الأعوان وتقديم مقترحات للرفع من نجاعتها،
- الملاحظات والمقترحات الواردة في محاضر جلسات المجالس البيداغوجية بالمؤسسات التربوية،
- الملاحظات والمقترحات ذات الصبغة البيداغوجية الصادرة عن مختلف المجالس الاستشاريّة ذات العلاقة ،
- مردود التعليم المدرسي بصفة دوريّة ومنتظمة،
- نتائج السنة الدراسية وتقديم المقترحات الكفيلة بتحسينها،
وتضبط تركيبة وطرق سير المجلس البيداغوجي للمندوبيّة الجهويّة للتربية بمقتضى قرار من وزير التربية.

القسم الثالث
الكتابة العامّة
الفصل 9 : تكلف الكتابة العامّة تحت إشراف المندوب الجهوي للتربية بالسهر على سير المصالح الإداريّة والماليّة وتنسيق العلاقات بين مختلف هياكل المندوبيّة الجهويّة للتربية ومتابعة أنشطة المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
وتتولّى خاصّة:
- تنظيم الإشراف على أنشطة المؤسسّات الراجعة بالنّظر إلى المندوبيّة الجهويّة للتّربية،
- تأمين دراسة الملفّات التي يكلفها بها المندوب الجهوي للتربية،
- تنسيق أعمال مختلف مصالح المندوبيّة الجهويّة للتربية والسّهر على حسن أدائها وعلاقاتها مع المصالح الخارجيّة،
- تنفيذ القرارات الصّادرة عن الإدارة المركزيّة،
- تأمين وضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات والمعدّات الموضوعة على ذمّة جميع المؤسسّات الخاضعة إلى المندوبيّة الجهوية للتربية،
- إعداد الإحصائيات الدوريّة حول الأعوان والبنية الأساسيّة والمؤسسات الخاضعة لإشراف المندوبيّة الجهويّة للتربية وكذلك حول تطور مؤشرات المنظومة التربوية بالجهة قصد عرضها على سلطة الإشراف.
كما تقوم خاصّة بـ:
- المساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتنمية في مجال التربية،
- الإعداد السنوي لمشروع ميزانيّة المندوبيّة الجهويّة للتربية ومناقشتها مع المصالح المركزية بالتنسيق مع المصالح الخصوصيّة للمندوبيّة الجهوية للتربية،
- التصرف في الاعتمادات وفي الشؤون الإدارية والمالية لأعوان التربية بالجهة،
- إعداد الصفقات المتعلقة بالدراسات والبناء والخدمات وباقتناء المعدات وإنجازها،
- تأمين حسن التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمندوبيّة الجهوية للتربية والمؤسسات الخاضعة لها ،
- إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات التربوية ومناقشتها ومتابعة صرفها بالتنسيق مع المصالح الخصوصيّة للمندوبيّة الجهوية للتربية،
- التصّرف في الموارد المخصصّة للمدارس الابتدائية،
- إعداد ومتابعة الإجراءات الإداريّة الخاصّة بضبط حاجيات الجهة من الموارد البشريّة،
- تخطيط وتنفيذ وتجهيز البناءات،
- صيانة التجهيزات وتعهد البناءات،
- المساهمة في إعداد حركات النقل الوطنية وإنجاز حركات النقل الجهوية لكافة أعوان وإطارات التربية الراجعة لها بالنظر بالتنسيق مع المصالح المعنيّة،
- إعداد ومتابعة الإجراءات الإداريّة الخاصّة بإسناد المراكز للمدرسين والأعوان بالمؤسسّات التربوية وفقا لقانون الإطار ولمبادئ الإنصاف والتوازن البيداغوجي بين المؤسسات التربوية،
- السهر على حسن سير العمليّات الماليّة الخاصّة بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنّظر للمندوبية الجهويّة للتربية،
- إعداد تقارير فنيّة مفصّلة ودوريّة تتعلق بوضعيّة البنية الأساسيّة بالجهة واقتراح أشغال التعهّد والصيانة اللاّزمة بالتعاون مع المصالح المختصّة.
الفصل 10 : تشتمل الكتابة العامّة على ثلاث إدارات فرعيّة:
أ‌- الإدارة الفرعية للموارد البشرية وتضمّ:
* مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائيّة،
* مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد،
* مصلحة المناظرات والامتحانات المهنيّة.
ب- الإدارة الفرعيّة للماليّة وتضمّ:
*مصلحة الميزانيّة والإشراف المالي على المؤسسات،
* مصلحة التصرف في الاعتمادات،
* مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائيّة.
ج- الإدارة الفرعية للبناءات والتجهيز والصيانة وتضمّ:
*مصلحة البناءات والصيانة و التصرف في الممتلكات،
*مصلحة التجهيزات والصيانة.
كما تلحق مباشرة بالكتابة العامّة للمندوبيّة الجهويّة للتربية مكتب التخطيط والإحصاء ومكتب الكتابة القارة للجنة الصفقات ومكتب الشّؤون القانونيّة.
الفصل 11: يسيّر الكتابة العامّة كاتب عامّ تتمّ تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية من بين الذّين تمّت تسميتهم بخطّة مدير منذ سنتين على الأقلّ وفقا للشّروط المستوجبة للتّسمية بهذه الخطّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتّع الكاتب العامّ بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة .

القسم الرابع
الهياكل الخصوصية للمندوبية الجهويّة للتربية
الفصل 12 : تشتمل الهياكل الخصوصيّة للمندوبيّة الجهوية للتربية على:
1-إدارة المرحلة الابتدائيّة.
2-إدارة المرحلة الإعداديّة والتعليم الثّانوي.
3-إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتّصال.

الفرع الأوّل
إدارة المرحلة الابتدائيّة
الفصل 13 : تكلف إدارة المرحلة الابتدائيّة خاصة بـ :
- تأمين إنجاز برامج ومشاريع التعليم الابتدائي بالجهة،
- المساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتربية،
- المساهمة في تحيين الخارطة المدرسية الجهوية،
- النهوض بالحياة المدرسية بالمؤسسات التربويّة للمرحلة الابتدائيّة بالجهة،
- متابعة التصرف في شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائيّة،
- التعهد بالبرامج والمشاريع الاجتماعية المقررة لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائيّة،
- المساهمة في تقييم التعليم الابتدائي،
- المساهمة في النهوض بالمؤشّرات الضروريّة لمتابعة برنامج تأمين الجودة في التّعليم الابتدائي،
- الإشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي بالجهة ومتابعة انجازها،
- ضمان احترام كراسات الشروط من طرف المتدخلين الخواص في قطاع التّربية،
- تنظيم عمليات التقييم لمكتسبات تلاميذ المرحلة الابتدائيّة في إطار المراقبة المستمرة،
- المساهمة في تنظيم التّقييمات الوطنيّة والإشراف على سيرها واستثمار نتائجها،
- الإشراف على تنفيذ برامج التكوين والرسكلة للمدرسين وسائر أعوان التربية العاملين بالمدارس الابتدائيّة بالجهة،
- متابعة البرامج والمشاريع التعليميّة بالجهة،
- متابعة المؤشّرات المتعلّقة بانجاز مختلف البرامج والمشاريع في مجال التربية،
- تحليل الفوارق بين الانجازات والتوقعات والتدخل عند الحاجة للتعديل ومراجعة التوقعات،
- المساهمة في تقييم برامج ووسائل التّدريس ومكتسبات تلاميذ المرحلة الابتدائية.
الفصل 14 : تشتمل إدارة المرحلة الابتدائية على إدارتين فرعيّتين :
1- الإدارة الفرعية للتدريس والتكوين والتّقييم بالمرحلة الابتدائيّة وتضم مصلحتين:
* مصلحة التدريس و التكوين بالمرحلة الابتدائيّة،
* مصلحة التقييم والامتحانات المدرسيّة بالمرحلة الابتدائيّة.
2- الإدارة الفرعية للحياة المدرسيّة وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائيّة وتضم مصلحتين:
*مصلحة شّؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائيّة،
*مصلحة الأنشطة الثّقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الابتدائيّة.

الفرع الثاني
إدارة المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي
الفصل 15 : تكلف إدارة المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي خاصة بـ :
- تأمين إنجاز برامج ومشاريع المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي بالجهة،
- المساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتربية،
- المساهمة في تحيين الخارطة المدرسية الجهوية،
- النهوض بالحياة المدرسية بالمؤسسات التربويّة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالجهة،
- متابعة التصرف في شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثّانوي،
- التعهد بالبرامج والمشاريع الاجتماعية المقررة لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثّانوي،
- المساهمة في تقييم المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي،
- المساهمة في النهوض بالمؤشّرات الضروريّة لمتابعة برنامج تأمين الجودة في المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي،
- الإشراف على برامج التنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي بالجهة ومتابعة انجازها،
- ضمان احترام كراسات الشروط من طرف المتدخلين الخواص في قطاع التّربية،
- تنظيم عمليات التقييم لمكتسبات تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في إطار المراقبة المستمرة،
- الإشراف على تنفيذ برامج التكوين والرسكلة للمدرسين وسائر الأعوان العاملين بالمؤسسات التربوية للمرحلة الإعداديّة والتعليم الثانوي،
- المساهمة في إعداد الامتحانات الوطنية وتنظيمها جهويا،
- المساهمة في تنظيم التّقييمات الوطنيّة والإشراف على سيرها واستثمار نتائجها،
- متابعة البرامج والمشاريع التعليميّة بالجهة،
- متابعة المؤشّرات المتعلّقة بانجاز مختلف البرامج والمشاريع في مجال التربية،
- تحليل الفوارق بين الانجازات والتوقعات والتدخل عند الحاجة للتعديل ومراجعة التوقعات،
- المساهمة في إعداد التوجهات الإستراتيجية للوزارة في مجال الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي،
- المساهمة في متابعة وتنسيق مختلف أنشطة الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي وطنيا وجهويا واقتراح الوسائل الكفيلة بتطويرها،
- المساهمة في تنظيم التظاهرات الوطنيّة والجهويّة والقطاعيّة للنّهوض بالخدمات في مجال الإعلام والتّوجيه المدرسي والجامعي،
- المساهمة في تقييم برامج ووسائل التّدريس ومكتسبات تلاميذ المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي.
الفصل 16 : تشتمل إدارة المرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي على إدارتين فرعيّتين :
1- الإدارة الفرعية للتدريس والتكوين والتّقييم بالمرحلة الإعداديّة وبالتّعليم الثّانوي وتضم مصلحتين:
* مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعداديّة والتعليم الثّانوي،
* مصلحة التقييم والامتحانات المدرسيّة بالمرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي.
2- الإدارة الفرعية للحياة المدرسيّة وشؤون التّلاميذ بالمرحلة الإعداديّة وبالتّعليم الثّانوي وتضم مصلحتين:
* مصلحة شّؤون التلاميذ بالمرحلة الإعداديّة وبالتّعليم الثّانوي
* مصلحة الأنشطة الثّقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعداديّة وبالتّعليم الثّانوي.

الفرع الثالث
إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتّصال
الفصل 17: تكلف إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال خاصة بـ:
- تنفيذ برامج تقييم مكتسبات التّلاميذ وأداء الموارد البشريّة وأداء المؤسسات التربوية بالجهة،
- السهر على تنفيذ مشاريع وبرامج تطوير ثقافة الامتياز وتحسين جودة الخدمات المسداة من قبل هياكل التربية في القطاعين العمومي والخاصّ المقررة بالجهة،
- تشجيع الخلق وضمان ديناميكية للتقييم الذاتي والنهوض بالمؤشرات الضرورية لمتابعة برنامج تامين الجودة بالجهة،
- المساهمة في تطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة توفر خدمات بيداغوجية وتكوينية بالجهة،
- تنمية قدرات الموارد البشرية لقطاع التربية في الجهة في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية بالجهة،
- السهر على ترشيد استغلال الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية البيداغوجية للمؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنّظر،
- المساهمة في ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات الماديّة والبرمجيّات والسّهر على صيانتها .
الفصل 18: تشتمل إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتّصال على إدارتين فرعيتين :
أ-الإدارة الفرعية للتقييم والجودة.
ب-الإدارة الفرعيّة لتكنولوجيات المعلومات والاتصال .

الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 19: يعدّ المندوب الجهوي للتربية كلّ سنة، مشروع ميزانيّة المندوبيّة الجهويّة للتربية ويعرضه على وزير التّربية.
وتتكوّن هاته الميزانيّة من عنوانين:
العنوان الأوّل: نفقات التصرف والموارد الاعتياديّة
العنوان الثّاني: نفقات وموارد التنمية
الفصل 20: تشتمل نفقات التصرف والموارد الاعتياديّة على:
1- نفقات التصرف وتشتمل على:
- نفقات التصرف للمندوبيّة الجهويّة للتربية،
- نفقات التصرف للمدارس الابتدائيّة.
2- الموارد الاعتياديّة وتشتمل على:
- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،
- المداخيل الذاتيّة للمندوبيّة الجهويّة للتربية،
- معاليم تسجيل التلاميذ بالمدارس الابتدائيّة،
- الوصايا والهبات،
- مداخيل مختلفة.
الفصل 21: تشتمل نفقات وموارد التنمية على:
1-نفقات الاستثمار الخاصّة بالمندوبيّات الجهويّة للتربية والمؤسسّات العموميّة الراجعة إليها بالنّظر.
2-موارد التنمية وتشتمل على:
- المنح المتأتيّة من ميزانيّة الدّولة،
- الوصايا والهبات،
- الأموال الممنوحة من طرف الجماعات المحليّة أو من طرف الهيآت الوطنيّة أو الدوليّة والمخصصّة لانجاز بعض المشاريع الخصوصيّة.
الفصل.22: أحدثت بكل مندوبية جهويّة للتربية لجنة صفقات تتركب من:
- المندوب الجهوي للتربية أو من يمثّله: رئيس
- الكاتب العامّ للمندوبيّة الجهويّة للتربية: عضو
- ممثل عن الوالي: عضو
- مراقب المصاريف العموميّة للجهة: عضو
- ممثّل عن الوزير المكلّف بالماليّة: عضو
- ممثّل عن الوزير المكلّف بالتجارة: عضو
- ممثّل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة الى مشاريع البناءات والهندسة المدنيّة المزمع إبرامها: عضو
- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة إلى الصفقات المتعلقة باقتناء معدات الإعلاميّة أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتّصلة بذلك: عضو
كما يحضر أشغال اللّجنة ممثّل عن المصلحة المعنيّة بالصفقة.
وعلاوة على ذلك يمكن للّجنة أن تستدعي، بطلب من رئيسها، وبصفة استشاريّة كل شخص ترى فائدة في استشارته.
الفصل.23: ترجع بالنّظر إلى لجنة الصفقات بالمندوبية الجهوية للتربية الصفقات الخاصّة بالمندوبية الجهوية للتربية والمؤسسات التربوية الراجعة إليها بالنّظر وذلك ضمن الاختصاص التالي:
- بالنسبة إلى صفقات الأشغال : إلى حدود 3 مليون دينار(3م د).
- بالنسبة إلى صفقات التزود بمواد وخدمات: إلى حدود خمسمائة ألف دينار (500 أد).
- بالنسبة إلى صفقات البرمجيّات والتجهيزات والخدمات الإعلامية : إلى حدود مائتي ألف دينار ( 200 أد).
- بالنسبة إلى صفقات الدراسات: إلى حدود مائة ألف دينار ( 100أ د).
- بالنـسبة إلى صفقات التقديرات الأوليّة للأشغال المنجزة مباشرة: إلى حـدود 3 مليون دينار (3 م د).
الفصل 24: لا يمكن للجنة الصفقات المذكورة أعلاه أن تتداول بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصاريف العمومية.
وإذا لم يكتمل النّصاب يوجه استدعاء جديد في ظرف أسبوع لأعضاء اللّجنة التي تتداول حينئذ بصفة قانونيّة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 25 : يسيّر كلّ إدارة من الإدارات المنصوص عليها بهذا الأمر مدير تتمّ تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة مدير إدارة مركزيّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتّع المدير بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة.
الفصل 26 : يسيّر كلّ إدارة فرعيّة من الإدارات الفرعيّة المنصوص عليها بهذا الأمر مدير مساعد تتمّ تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّـة كاهيـة مدير إدارة مركزيّـة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنـة 2006 المـؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتّع المدير المساعد بالمنح والإمتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.
الفصل 27 : يسيّر كلّ مصلحة من المصالح المنصوص عليها بهذا الأمر رئيس مصلحة تتمّ تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة رئيس مصلحة إدارة مركزيّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والإمتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارة مركزيّة.
الفصل 28: يسيّر كلّ مكتب من المكاتب المنصوص عليها بهذا الأمر؛ باستثناء مكتب التفقّد البيداغوجي ومكتب التفقد الإداري والمالي؛ رئيس مصلحة تتمّ تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة رئيس مصلحة إدارة مركزيّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والإمتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارة مركزيّة.
الفصل 29: يسيّر مكتب التفقّد البيداغوجي مدير تتم تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة مدير إدارة مركزيّة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه ويتمتّع المدير بالمنح والإمتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة.
ويسيّر مكتب التفقد الإداري والمالي متفقد أول مساعد إداري ومالي أو متفقد إداري ومالي وفقا لمقتضيات الفصل 48 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 30: يمكن أن تسند الدرجة الاستثنائيّة لخطط مدير عامّ ومدير ومدير مساعد ورئيس مصلحة وفقا للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 31: تنطبق الأحكام المتعلقة بالإعفاء من الخطّة الوظيفية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه على الخطط الوظيفية بالمندوبيات الجهوية للتربية.

الباب الخامس
أحكام انتقاليّة
الفصل.32.: بصفة استثنائيّة، وبداية من تاريخ صدور هذا الأمر، يمكن أن يواصل المديرون الجهويّون للتربية والذّين لهم خطّة مدير إدارة مركزيّة بالإدارة الجهويّة للتربية مباشرة وظيفتهم إلى حين تسميتهم في خطّة مدير عامّ إدارة مركزيّة عند استيفائهم الشروط القانونيّة للتسمية بهذه الخطّة.

الباب السّادس
أحكام ختاميّة
الفصل 33: بصدور هذا الأمر، يعيّن الموظفون الراجعون بالنّظر إلى الإدارة الجهويّة للتربية بالمندوبيّة الجهويّة للتربية ذات النّظر.
الفصل 34: تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 463 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 والأمر عدد 2346 لسنة 2007 المؤرخ في 17 سبتمبر 2007 ا المشار إليهما أعلاه.
الفصل 35: وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في:6 سبتمبر 2010.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أمر عدد 2205 لسنة 2010 مؤرّخ في 6 سبتمبر 2010 يتعلّق بإحداث المندوبيات الجهويّة للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 1218 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006يتعلق بإحداث مجالس استشارية للتربية والتكوين وضبط طرق تسييرها.
» /ضبط الوضع الإداري والمالي للأعوان المكلفين بتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج/ضبط الوضع الإداري والمالي لرجال التعليم العاملين بالمدارس التونسية بليبيا .
» أمر عدد 348 لسنة 1971 مؤرخ في 18 سبتمبر 1971يتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة
» أمر عدد 85 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية و التكوين سابقا الى وزارة التكوين المهني والتشغيل .
» أمر عدد 2309 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية تسمى" منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية"وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: