COSSENTINI CONSULTING SERVICES
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


COSSENTINI CONSULTING SERVICES
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 70
تاريخ التسجيل : 26/02/2012

 أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله. Empty
مُساهمةموضوع: أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله.    أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله. Icon_minitimeالإثنين فبراير 27, 2012 11:52 am

أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث
وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله.



الفصل الأول: أحدث مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية.
الفصل 2 : يتولى المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية إبداء الرأي حول :
- توجهات السياسة الوطنية في ميادين التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والطرق الكفيلة بإنجازها وآفاق التشغيل بها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للبلاد.
- مقومات التنسيق بين الخطط الوطنية المتعلقة بتكوين مختلف أصناف الإطارات وتنمية الموارد البشرية،
- الطرق الكفيلة بتطوير المنظومة التربوية وإصلاحها والنهوض بالتكوين المهني والتشغيل عامة وتشغيل الشباب وإدماجه خاصة،
- الطرق الكفيلة بضمان التوافق بين المنظومة التربوية ومنظومة التكوين المهني من ناحية والمحيط الاقتصاد و الاجتماعي من ناحية أخرى،
- كل المسائل التي يعرضها عليه الوزير الأول والوزراء المكلفون بالتعليم العالي والتربية والتكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
الفصل 3 : يتركب المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية من :
أ‌- أعضاء الحكومة الآتي ذكرهم:
- الوزير الأول بصفة رئيس،
- الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- الوزير المكلف بالتربية،
- الوزير المكلف بالتكوين المهني والتشغيل،
- الوزير المكلف بالشباب والطفولة والرياضة،
- الوزير المكلف بشؤون المرأة والأسرة،
- الوزير المكلف بالداخلية،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية ،
- الوزير المكلف بالتكنولوجيات الاتصال،
- الوزير المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
- الوزير المكلف بالسياحة والترفيه والصيانة التقليدية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالتنمية الاقتصادية،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا،
- الكاتب العام للحكومة،
- كاتب الدولة المكلف بالصندوق الوطني للتشغيل،
- كاتب الدولة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيفة العمومية،
- كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي المكلف بالمشاريع الجامعية،
- كاتب الدولة لدى وزير التربية المكلف بالتجديد البيداغوجي،
- كاتب الدولة لدى وزيرة التكوين المهني والتشغيل المكلف بالتكوين المهني،
ب-الرؤساء أو الأمناء العامون عن الهيئات والمنظمات الوطنية التالية:
- المجلس الإسلامي الأعلى للجمهورية التونسية،
- الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب،
- الاتحاد العام التونسي للشغل،
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية،
- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
- المنظمة التونسية للتربية والأسرة،
- كل منظمة طالبية معترف بها.
وكل من يرى رئيس المجلس فائدة من دعوته باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 : يجتمع المجلس الأعلى لتنمية المواد البشرية مرة كل سنة على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 5 : أحدثت كتابة للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية يتولاها بالتداول ولمدة سنتين كل من وزراء التعليم العالي والتربية والتكوين المهني والتشغيل.
الفصل 6 : يعهد لكتابة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية خاصة بالمهام التالية:
- اقتراح جدول أعمال المجلس،
- السهر على تنظيم اجتماعاته،
- إعداد الملفات التي يقع عرضها على المجلس،
- متابعة تنفيذ توصيات المجلس،
- تنسيق أعمال اللجان الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل7 : تساعد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية لجان مختصة يمكن أن تكتسي صبغة قارة أو مؤقتة.
كما يمكن للمجلس أن يستعين بلجان فنية تنظر في المواضيع التي تندرج ضمن مشمولاته وتبدي رأيها وتقدم اقتراحاتها فيها قبل عرضها على المجلس.
وتضبط هذه اللجان وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المعني.
الفصل 8 : تكتسي آراء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية صبغة استشارية.
الفصل 9 : يرفع رئيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية سنويا الى رئيس الجمهورية تقريرا يتضمن آراءه وتوصياته حول وضع وآفاق تنمية الموارد البشرية بالبلاد.
الفصل 10 : تلغى عبارة " التابعة للمجلس الأعلى للتكوين المهني التشغيل " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 30 وعبارة "المنبثقة عن المجلس الأعلى للتكوين المهني والتشغيل " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 953 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 وبالقانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001.
الفصل 11 : تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وأحكام الفصول 7 و 8 و 9 و 10 من القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المشار إليه أعلاه.
يلغى الأمر عدد 1383 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بضبط تركيب وسير المجلس الأعلى للتكوين المهني والتشغيل واللجان التابعة له والأمر عدد 2260 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط مشمولات المجلس الأعلى للتربية وتركيبته وسير عمله.
الفصل 12 : الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ماي 2002.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://consulting.forumarabia.com
 
أمر عدد 1047 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أمر عدد 2950 لسنة 2002 مؤرخ في11 نوفمبر 2002 يتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية و التكوين
» أمر عدد 1218 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006يتعلق بإحداث مجالس استشارية للتربية والتكوين وضبط طرق تسييرها.
» أمر عدد 527 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982يتعلق بإحداث منحة الريف المخولة لبعض رجال التعليم الابتدائي./قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ في 16 ديسمبر1993 يتعلق بتعريف المدارس الريفية المنعزلة.
» أمر عدد 2309 لسنة 2007 مؤرخ في 11 سبتمبر 2007 يتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية تسمى" منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية"وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007
»  قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع يثلثي الأجر لفائدة الأمهات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
COSSENTINI CONSULTING SERVICES :: Votre 1ère catégorie :: Votre 1er forum-
انتقل الى: